مرسوم رقم 88-38 مؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز لدراسة التكاليف والانتاجية. 341
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للدراسات العلمية والتقنية ذات الصبغة القطاعية المشتركة، يسمى | ९ १ مركز دراسات التكاليف والإنتاجية" ويدعى في صلب النص "المركز " ويخضع لأحكام المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المندوب للتخطيط.
يكون مقر المركز في مدينة الدويرة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-86 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
تعدل الفقرة الاولى من المادة 2 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المركز زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، في القيام بكل أشغال البحث والدراسات المتعلقة بالتكاليف والإنتاجية قصد تحسينها .
وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يدرس تكوين التكاليف ويحلل الإنتاجية ويتعرف على ظواهر إرتفاع التكاليف أو نقص | إستعمال عوامل الإنتاج، يدرس الدالات التي تساعد على تحديد التكاليف القياسية وأدوات تقدير الإنتاجية ويقترحها، يتصور التدابير والبرامج الرامية إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، ويقترحها، يدرس أثر أى تقلب في التكاليف وأثر أي تغيير في الأسعار، والجباية أو الإنتاجية، يشارك في تأسيس بنوك المعطيات العلمية والتقنية التي تتعلق بالتكاليف والإنتاجية ويجعلها في متناول مختلف المستعملين يشجع إدخال الوسائل العصرية لا سيما استعمال الإعلام الآلي الذي يمكنه من القيام بمهمته قياما محكما.
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز في إطار التنظيم | المعمول به في الندوات والملتقيات العلمية التي لها صلة بهدفه. 342 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل المندوب للتخطيط، رئيسا، مدير المركز ممثل وزارة المالية ممثل وزارة التجارة ممثل وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ممثل وزارة الصناعة الثقيلة، ممثل وزارة الفلاحة ممثل وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ممثل المحافظ السامي للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز
- ممثل الموظفين الإداريين والتقنيين في المركز.
الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه وبناء على الدستور لا سيما المواد | 111-10 و 140 و 152 منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 77-01 المؤرخ في 29 شعبان عام 1397 الموافق 15 غشت سنة 1977 المعدل والمتمم والمتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 79-01 المؤرخ في | 10 صفر عام 1399 الموافق 9 يناير سنة 1979 1 والمتضمن القانون الأساسي للنائب، لا سيما المادتان 3 و 41 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الإنتخابات وبمقتضى المرسوم رقم 80-05 المؤرخ في
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-86 (ج.ر عدد 24 لسنة 1989)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه من :
ممثل وزير التجارة، رئيسا مدير المركز ممثل وزير المالية ممثل المندوب للتخطيط ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعمير والبناء ممثل المحافظة السامية للبحث، ممثل الموظفين الباحثين في المركز ممثل الموظفين الاداريين والتقنيين في المركز".
المادة 6
فتح المادةتحول إلى المركز الأعمال والحقوق | 24 صفر عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1980 والإلتزامات والهياكل والوسائل والأملاك التي يحوزها أو يسيرها المركز الوطني لتحليل التكليف والإنتاجية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 82-435 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتحليل التكاليف والإنتاجية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-86
« تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 88-38 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 المذكور أعلاه كالتالي : " المادة 5 : عملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83 521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1981 المذكور أعلاه، يتكون »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-58
مرسوم تنفيذي رقم 91-58 مؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 يتضمن تحويل مركز دراسة التكاليف والانتاجية إلى مركز الدراسة المنافسة والأسعار. 348
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-86
مرسوم تنفيذي رقم 89-86 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1409 الموافق 13 يونيو سنة 1989 يسند إلى وزير التجارة سلطة الوصاية على مركز دراسة التكاليف والانتاجية. 664
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 82-435
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.