مرسوم رقم 88-56 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية أنظمة الطاقة. 490
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "مركز تنمية أنظمة الطاقة "
ويدعى في صلب النص "المركز".
يخضع المركز لإحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقره بعين وسارة ) ولاية الجلفة ) .
ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز في اطار مهامه العامة وزيادة على اعماله المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، اعداد برامج البحث العلمي والتقني اللازمة لتنمية أنظمة انتاج الطاقة وتطبيقها.
وبهذه الصفة، تتمثل مهامه فيما يأتي على الخصوص :
ينمي معاجم الرموز الحسابية لتصميم أنظمة الطاقة ويضع طرق تحويل الطاقة وتغيرها، يدرس أعضاء الآلات العنفية وأجهزتها، ويصممها وينجزها ويجربها، الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 491 يدرس الآليات اللازمة لمراقبة طرق تحويل الطاقة وتغيرها وقيادتها وحراستها وقياسها | ويصممها وينجزها ويعدها، يدرس مولدات الاشعاع ومسرعات | الجسيمات ويصممها وينجزها.
المادة 4
فتح المادةيشارك المركز في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين المهندسين والتقنيين السامين وتحسين مستواهم، كما يشارك في التخصص ضمن اطار التكوين في طور التعليم العالي والدراسات العليا.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 | المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي اللقطاعات الاساسية للانتاج أو المستعملين الآتي بيانهم :
ممثل وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية
- مسؤول الهيئة المكلفة بترشيد الطاقة - واستعمالها .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 99-87
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-56 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 99-87
مرسوم رئاسي رقم 99-87 مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1419 الموافق 15 أبريل سنة 1999، يتضمن حلّ مركز تنمية الأنظمة الطاقوية وتحويل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى مركز البحث النووي ببيرين، ولاية الجلفة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.