مرسوم رقم 88-60 معدَّل

مرسوم رقم 88-60 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 494

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

المادة 5

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456 (ج.ر عدد 75 لسنة 2003)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456

    « 13 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 7 ديسمبر سنة 2003 م أعلاه، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »

  2. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-456

    « تلغى المادة 4 من المرسوم رقم 88-60 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رجب عام 1447 الموافق 10 جانفي سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث تسمّى "الحاضنة" لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة 27

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1443 الموافق 23 يوليو سنة 2022 ، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 25

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1428 الموافق 8 نوفمبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمتضمن التنظيم الداخلي لمركز تنمية الطاقات المتجددة

  • مرسوم تنفيذي رقم 04-99

    مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-456

    مرسوم تنفيذي رقم 03-456 مؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم رقم 60-88 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة. 20

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية الاجهزة الشمسية بمركز تنمية الطاقات المتجددة. 101

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.