مرسوم رئاسي رقم 89-55

مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. 484

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 89-55

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-56

    مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.