مرسوم رئاسي رقم 89-55 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يلغي إلحاق المحافظة السامية للبحث برئاسة الجمهورية. 484
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المادتين الاولى و2 من المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 والمتعلقتين بالحاق السامية للبحث برئاسة الجمهورية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 86-72
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-56
مرسوم تنفيذي رقم 89-56 مؤرخ في 26 رمضان عام 1409 الموافق 2 مايو سنة 1989 يضع المحافظة السامية للبحث تحت وصاية رئيس الحكومة. 484
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 86-72
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.