مرسوم رقم 88-103 مؤرخ في 7 شوال عام الموافق 23 مايو سنة 1988 يسند للمحافظة 840
المادة الأولى
فتح المادةتسند سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفزياء الفلكية والفزياء الارضية، إلى المحافظة السامية للبحث التي تمارسها في حدود الاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به.
المادة 2
فتح المادةتلغى كل أحكام المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 المذكور أعلاه، المخالفة لاحكام هذا المرسوم، لاسيما الفقرة الأولى من المادة 2.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1408 الموافق 23 مايو س1988 سنة الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-110
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-103 المؤرخ في 23 مايو سنة 1988 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-16
- مرسوم رقم 86-72
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-110
مرسوم تنفيذي رقم 90-110 مؤرخ في 22 رمضان عام 1410 الموافق 17 ابريل سنة 1990 يسند إلى وزير الداخلية سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ويعدل بعض أحكام القانون الأساسي لهذا المركز. 549 أول أكتوبر سنة 1989 يتضمن تعيين الأمين العام لوزارة المناجم. 552
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست " لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.