قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988 يتضمن إلحاق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. 102
المادة الأولى
فتح المادةتلحق وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم المنشأة بالقرار المؤرخ في 24 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه، بمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 28 ديسمبر سنة 1988.
مولود حمروش الاربعاء 17 جمادى الثانية عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.