قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة مخصصة لتنمية تقنولوجيا السيليسيوم لدى المحافظة السامية للبحث. 353
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى "وحدة تنمية تقنولوجيا السيليسيوم ويحدد مقرها بمدينة الجزائر.
المادة 2
فتح المادةيخضع الكيان العلمي المنشأ بهذا القرار لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولأحكام المرسوم رقم 86-72 | المؤرخ في 8 أبريل سنة 1986 المذكورين أعلاه.
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 | المذكور اعلاه بتنمية تقنولوجيا السيليسيوم والقيام بما يأتي على الخصوص :
إعداد السيليسيوم من أجل استعماله في انتاج خلايا المصابيح الكهربائية المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء والمكونات الالكترونية والكاشفات
- تحليل الكاشفات وخلايا المصابيح الكهربائية المنتجة للتيار تحت تأثير الضوء وتصنعاتها من أجل مميزاتها وخاصياتها، كبسلة خلايا المصابيح الكهربائية المولدة للتيار تحت تأثير الضوء المستعملة في إنتاج الالواح الشمسية.
وبهذه الصفة، يعد جميع الدراسات والبحوث لإدماج اللوح الشمسي على المستوى الصناعي وتطويره.
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للاحكام التي يحددها المحافظ السامي | للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةعملا بأحكام المادة 15 من المرسوم الجزائرية الأربعاء 6 رجب عام 1408ه مخبر للكاشفات مخبر للتحاليل والتصنعات، مخبر لتقنولوجيات الكبسلة ورشة للكبسلة، مصلحة للتسيير الاداري والمالي.
المادة 5
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع التدابير اللازمة ويعطي لمدير الوحدة كل التفويض كي يتسنى له إعداد برنامج التنمية وضمان التسيير الجيد للوحدة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 24 يناير سنة 1988.
مولود حمروش وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.