مرسوم رقم 88-57 مؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 يتضمن انشاء محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوى. 491
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مركز للبحث ذو طابع قطاعي مشترك يسمى "محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي" ويدعى في صلب النص "المحطة".
تخضع المحطة لاحكام المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع المحطة تحت وصاية المحافظة السامية للبحث.
يكون مقرها بأدرار. ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من المحافظ السامي للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتولى المحطة، في اطار مهامها العامة وزيادة على اعمالها المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور اعلاه، القيام بأعمال البحث والتجريب لترقية استعمال أجهزة الطاقة الشمسية في المناطق الصحراوية وتنميته. 492 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 5 شعبان عام 1408ه وبهذه الصفة، تكلف على الخصوص بما يأتي :
تجمع جميع المعطيات اللازمة لتقييم الحقل الشمسي تقييما دقيقا في المناطق الصحراوية وتستعملها وتعالجها وتحللها، تقوم بأشغال علمية وتقنولوجية تخص تصميم أجهزة الطاقة الشمسية ومعداتها الملائمة للظروف الخاصة في المناطق الصحراوية
- تجرى دراسات تخص مدى ملاءمة المواقع التي تقام فيها تجهيزات الطاقة الشمسية
- تقوم بأشغال اختبار تجهيزات الطاقة الشمسية ومراقبتها، واستكشافها وقياسها والتأكد من مدى امكانية اشتغالها وتحملها.
المادة 4
فتح المادةتشارك المحطة في ميدان التكوين حسب الشروط والكيفيات المحددة في التنظيم المعمول به في تكوين الموظفين اللازمين لتحقيق هذه الاهداف وتجديد معلوماتهم وتحسين مستواهم، كما تشارك في هذا الاطار على الخصوص في تكوين التقنيين السامين والتقنيين ومديري الآلات.
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 11 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يتكون مجلس التوجيه زيادة على المحافظ السامي للبحث الذي يرأسه هو أو ممثله من ممثلي القطاعات المنتجة الاساسية أو المستعملين الآتي بيانهم :
- ممثل وزارة الدفاع الوطني
- ممثل وزارة الصناعة الثقيلة ممثل وزارة الصناعات الخفيفة ممثل وزارة الداخلية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-99
« تلغى أحكام المرسوم رقم 88-57 المؤرخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-99
مرسوم تنفيذي رقم 04-99 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004 ، يتضمن حلّ محطة تجريب التجهيزات الشمسية في الوسط الصحراوي وتحويل مهامها و ممتلكاتها ووسائلها وحقوقها والتزاماتها ومستخدميها إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة. 28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.