مرسوم رقم 46 82-46 82 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء
مرسوم رقم 46 82-46 82 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن انشاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-72
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1404 الموافق 31 يوليو سنة 1984 يتضمن تغيير تسمية المركز لتنمية التقنيات الاساسية. 1560 1404 وزارة المالية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي من الضرائب بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي الفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 3182
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يتضمن انشاء قسم للنشر والاعلام بمحافظة الطاقات الجديدة. 2655
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير التقنيات الراقية. 1791
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات، والامن. 1790
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير الطاقة وتحويلها. 1789
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. 1788
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. 1788
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة. 1787
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.