قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة " الهقار" لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها وحدة للبحث، تسمى وحدة " الهقار " يكون مقرها في تامنغست بولاية تامنغست.
المادة 2
فتح المادةتخضع الوحدة العلمية المحدثة بموجب هذا القرار، لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 وأحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه. 792 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكلف الوحدة في الإطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بانجاز جميع الدراسات والأشغال الخاصة بالبحث والرامية إلى تنمية المواد الأولية في ميدان الطاقة الجديدة.
وتتولى الوحدة في هذا الإطار على الخصوص تأمين إنجاز العمليات الخاصة بالتنقيب والإستكشاف والتقييم واستغلال المناجم.
المادة 3
فتح المادةيكون تنفيذ الأهداف المحددة في المادة 2 اعلاه خاضعا لبرامج و أجال مقننة وعمومية، وذلك وفقا للكيفيات المحددة لهذا الغرض من قبل المحافظة السامية للبحث .
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم رقم الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه ووزير المالية ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه | الغابات واستصلاح الأراضي، تتكون الوحدة من :
- مصلحة الإنجازات المنجمية مصلحة للتحليل مصلحة للوسائل العامة، مصلحة للموظفين والمالية.
المادة 5
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع الإجراءات الضرورية ويمنح مدير الوحدة السلطة التي تمكنه من تنفيذ برنامج التنمية وتأمين السير الحسن للوحدة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 | أبريل سنة 1988.
مولود حمروش وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.