قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة. 236
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المحافظة السامية للبحث وحدة بحث تسمى "وحدة تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة " ويحدد مقرها بالشراقة، ولاية تيبازة.
المادة 2
فتح المادةيسير الكيان العلمي المنشأ بموجب هذا القرار، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 ولاحكام المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 8 ابريل سنة 1986 المذكورين أعلاه.
يكلف هذا الكيان العلمي، ضمن الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983، بأعداد جميع الدراسات والبحوث الرامية الى تنمية تقنيات اللحام والمراقبة غير المدمرة، وتحسينها وتعميمها.
وفي هذا الصدد ينمي الاستعمال ويجرب ما يلي :
تقنيات التصوير الاشعاعي الخاص بالمراقبة غير المدمرة، لا سيما الغاما غرافيا والنوترونوغرافيا والتصوير الاشعاعي تقنيات المراقبة غير المدمرة التي تستعمل الارسال والاستقبال فوق الصوتي والتسجيل المغنطيسي وتيارات "فوكول " والارسال السمعي والرشح والقياس الحراري، تقنيات مراقبة المساكة ولا سيما التجارب الهيدروستاتيكية وقياس الطيف من نوع الهيليوم، الأربعاء 22 جمادى الثانية عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 237 التقنيات الجديدة للحام الخاصة بمختلف المعادن والاخلاط الخاصة تقنيات المراقبة المدمرة عن طريق تجارب ميكانكية على أنابيب اختبار أو تركيبات أو نماذج تركيبات .
المادة 3
فتح المادةيكون تحقيق الاهداف المحددة في
المادة 2
فتح المادةالمذكورة أعلاه، موضوع برامج وأجال تدون وتنشر طبقا للأحكام التي يحددها المحافظ السامي للبحث لهذا الغرض.
المادة 4
فتح المادةتطبيقا للمادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تحتوى الوحدة على ما يلي :
مخبر الاصوات الفوقية مخبر التصوير الاشعاعي مخبر التقنيات التكميلية للمراقبة غير المدمرة مخبر اللحام، ورشة اللحام الميكانيكي، محطتان تقنيتان للمراقبة غير المدمرة مصلحة التسيير الادارى والمالي.
وزارة التعليم العالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.