مرسوم رقم 82-215 مؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 يحدد اختصاصات محافظة الطاقات الجديدة وتنظيمها وسيرها . 1284
المادة 3
فتح المادةيكون مقر محافظة الطاقات الجديدة في مدينة الجزائر . ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني .
الباب الثاني — الهدف والاختصاصات
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بميدان الطاقات الجديدة طبقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي يحددها المجلس الاعلى للبحث 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 | العلمي والتقني .
والمتضمن إنشاء المجلس الاعلى للبحث العلمي والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 82-46 المؤرخ في ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 والمتضمن انشاء محافظة للطاقات الجديدة ولاسيما المادة الثالثة منه، سم مايلي :
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 4 : تتمثل مهمة محافظة الطاقات الجديدة في تنفيذ السياسة الوطنية في مجال الطاقات الجديدة وفقا للتوجيهات والقرارات والاولويات التي تحددها الحكومة.
الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية.
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتخضع محافظة الطاقات الجديدة المنشأة بالمرسوم رقم 82-46 المؤرخ في 23 يناير 1900 المشار اليه أعلاه، في اختصاصاتها فهي تتولى اعداد وتنفيذ المخططات الوطنية للتطور العلمي والتقنولوجي والصناعي الذي له علاقة بهدفها .
وهي مكلفة في هذا الاطار بجميع أعمال البحث والتكوين والاعلام وتقديم الاموال والخدمات والانتاج مما هو ضروري لتطوير الطاقات الجديدة وتنميتها ولاسيما النووية منها والشمسية والحرارية الجوفية والهوائية والكتلية الحيوية .
المادة 5
فتح المادةتكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال البحث بما يأتي :
تقوم بالابحاث العلمية والتقنية الضرورية تعظيمها وسيرها للاحكام المنصوص عليها في هذا الانتاج الطاقات الجديدة واستخدامها، المرسوم .
المادة 2
فتح المادةتعد محافظة الطاقات الجديدة تشجع وتسير الاستيعاب العلمي والتقنولوجي والتحكم فيهما وتجديدهما في الميادين ضيحة تحت سلطة للمجلس الاهلى للبحث التابعة لاختصاصها، الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 تتولى الدراسات والابحاث وضبط الاساليب والتقنيات وتطويرها في الميادين التابعة لاختصاصها، وتتولى استغلالها أو المساهمة في استغلالها .
تقوم نتائج البحث المتعلقة بها وتعمل على نشرها .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 2 : محافظة الطاقات الجديدة الموضوعة لدى رئاسة الجمهورية، مؤسسة ذات طابع اداري و علمى وتقنى وصناعي، تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي».
المادة 6
فتح المادةتكلف محافظة الطاقات الجديدة في ميدان الانتاج وبالاتصال مع القطاعات المعنية بما يأتي :
- استثمار المواد الاولية والمواد المرتبطة بهدفها عن طريق القيام على سبيل التجربة بتنفيذ أعمال البحث في الاستغلال والاستغلال، والانتاج، والتحويل، والمعالجة والتسيير .
ضبط أجهزة مادية، ومقومات ضرورية - لاستخدام الطاقات الجديدية،
- تطوير التطبيقات الطاقية وتنسيقها لمختلف مصادر الطاقات الجديدة ولاسيما بانجاز الاجهزة الضرورية لانتاج هذه الطاقات أو بالمساهمة في انجازها .
انتاج النظائر المشعة وتوسيع تطبيقاتها.
المادة 7
فتح المادةتتخذ محافظة الطاقات الجديدة جميع التدابير اللازمة لافادة البلد تطورا في العلم والتقنولوجيا في مجال الطاقات الجديدة، وتقدم لهذا الغرض مساعداتها للمؤسسات والهيئات الوطنية، كما تتولى تقديم الخدمات في الاموال والخدمة العلمية والتقنية الخاصة بهذا المجال.
المادة 8
فتح المادةتكلف، في ميدان التكوين باتخاذ كل التدابير واستعمال جميع الوسائل الضرورية التي تخصها لتكوين طاقة علمية وتقنية وتطويرها .
و تتولى بهذه الصفة ضمن هياكلها وبالتعاون مع مؤسسات أخرى تكوين المستخدمين الضروريين لتحقيق الاهداف المنوطة بها، وتجديد تكوينهم وتحسينه " .
المادة 9
فتح المادةتكلف محافظة الطاقات الجديدة في مجال الاعلام، وفى حدود هدفها بجمع الاعلام العلمى والتقنى ومعالجته واستغلاله، وحفظه واذاعته .
المادة 10
فتح المادةتتولى محافظة الطاقات الجديدة دراسة واقتراح المقاييس التقنية ومقاييس الامن المتعلقة بمجال نشاطها، وتساهم في اعداد أي مشروع نص قانوني يتعلق بذلك. وتساهم بما تقدمه من اسهام تقنى و علمى في تنفيذ التدابير الكفيلة بضمان حماية الاشخاص والممتلكات والمحيط من آثار الطاقة النووية .
المادة II : تتابع محافظة الطاقات الجديدة ما يتحقق في العالم من تطور علمى وتقنى واقتصادى له علاقة بهدفها وذلك قصد تبصير المؤسسات الحكومية بجميع المسائل المرتبطة باعمالها .
المادة 12
فتح المادةيقدم تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة الى المجلس الاعلى للبحث العلمى والتقنى .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 84-273 (ج.ر عدد 42 لسنة 1984)
آخر صيغة معروفة
المادة 12 : يقدم حسب الاجراءات المقررة تقرير سنوى عن أعمال محافظة الطاقات الجديدة.
الباب الثالث — التنظيم والهياكل
الفصل الاول — المحافظ
المادة 13
فتح المادةيتصرف المحافظ باسم محافظة الطاقات الجديدة ويمثلها في القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية .
ويقوم بجميع العمليات الداخلة في نطاق صلاحياته كما هي محددة في هذا المرسوم كما يتخذ في هذا الصدد جميع العقود والقرارات ..
وهو بهذه الصفة :
يمارس سلطة التسيير، وسلطة الاشراف - على جميع مستخدمى محافظة الطاقات الجديدة، 1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه يتولى تعيين الاعوان الموضوعين تحت سلطته | الذى يحدد جدول أعمال كل دورة. ويمكنها أن وانهاء مهامهم الذين يشغلون منصبا لم تتقرر بشأنه تجتمع في دورة استثنائية كلما كان ذلك ضروريا طريقة أخرى للتوظيف أو انهاء المهام فيه ،
- يصادق على برامج النشاط السنوى ، يام بعمليات الانفاق ويقوم بها .
الفصل الثاني — الاجهزة
المادة 14
فتح المادةتساعد محافظ الطاقات الجديدة لجنة تقنية للتنسيق .
تتألف لجنة التنسيق التقنية التي يرأسها محافظ الطاقات الجديدة من ممثلين اثنين عن كل من الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ،
- وزارة الشؤون الخارجية ،
- وزارة المالية وزارة التعليم والبحث العلمي .
وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية ، وزارة الصناعة الثقيلة ، وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ،
المادة 15
فتح المادةيحدد قرار السلطة الوصية بناء على اقتراح الوزارات المعنية قائمة بأسماء أعضاء اللجنة ولا يمكن تعديل هذه القائمة الا بنفس الطريقة .
المادة 16
فتح المادةتدرس لجنة التنسيق التقنية وتقترح جميع التدابير الرامية الى ضمان تنسيق الاعمال الخاصة بتنفيذ الاهداف المخططة من برنامج تطوير الطاقات الجديدة .
وتسهر على تماسك المشاريع كما تبدى رأيها في جميع المسائل والمشاريع المرتبطة بالطاقات الجديدة المعروضة عليها .
المادة 17
فتح المادةتجتمع لجنة التنسيق التقنية في دورة عادية ثلاث مرات فى السنة بدعوة من رئيسها بناء على دعوة من رئيسها .
المادة 18
فتح المادةتدرج نتائج أشغال كل دورة من دورات لجنة التنسيق التقنية في محضر يوقعه الرئيس ويرسل الى الوزراء الممثلين في اللجنة المذكورة.
المادة 19
فتح المادةتزود محافظة الطاقات الجديدة بمجلس علمي وتقنولوجى يرأسه محافظ الطاقات الجديدة ويتألف من أربعين (40) عضوا يتم اختيارهم تبعا لكفاءاتهم وخبرتهم في مختلف المواد العلمية والتقنولوجية المرتبطة بتطوير الطاقات الجديدة.
ويعين أعضاء المجلس العلمي والتقنولوجي لمدة ثلاث سنوات بقرار من السلطة الوصية.
المادة 20
فتح المادةيقوم المجلس العلمي والتقنولوجي بدراسة برامج الاعمال العلمية والتقنولوجية التي تقوم بها محافظة الطاقات الجديدة، ويبدي رأيه فيها، كما يقوم بتقويمها دوريا ولاسيما فيما يتعلق بتظافر أعمال البحث التي تقوم بها مراكز ومحطات التجارب وتكاملها وتوافقها .
المادة 21
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقنولوجي في دورة عادية مرة كل سنة بناء على دعوة من رئيسه .
الفصل الثالث — الهياكل
المادة 22
فتح المادةتتوفر لمحافظة الطاقات الجديدة من أجل تحقيق الاهداف المسندة اليها مصالح مركزية ومراكز تنمية ومحطات تجريبية .
الفرع الاول — المصالح المركزية
المادة 23
فتح المادةتتألف المصالح المركزية التابعة لمحافظة الطاقات الجديدة من أمانة عامة ومديريات .
كما يساعد المحافظ مستشارون في مهمات خاصة.
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287
المادة 24
فتح المادةيساعد الامين العام المحافظ في التنسيق العام لمصالح وأعمال محافظة الطاقات الجديدة .
يعين الامين العام بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة وتنهى مهامه بنفس الطريقة .
المادة 25
فتح المادةيعين المستشارون والمديرون بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة وتنهى مهامهم بنفس الطريقة .
المادة 26
فتح المادةيحدد الهيكل التنظيمى للمصالح المركزية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة.
الفرع الثاني — مراكز التنمية والمحطات التجريبية
المادة 27
فتح المادةتكلف مراكز التنمية والمحطات التجريبية في اطار مهام محافظة الطاقات الجديدة بتنفيذ برامج التنمية العلمية والتقنولوجية والصناعية في الميادين المحددة لكل منها.
المادة 28
فتح المادةتكلف مراكز التنمية خاصة بما يأتي :
تقوم بدراسات لها صلة بهدفها .
تنجز أعمال البحث العلمى والتقنى الداخلة في مجال نشاطها .
- تدرس وتضبط جميع الاساليب والاجهزة والمعدات والمركبات والنماذج المصعرة.
تتولى تقديم الخدمات على اختلاف أنواعها. - تقوم بجميع أعمال التنمية والانتاج الصناعي تتكلف بتكوين المستخدمين الضروريين - لتطوير الطاقات الجديدة وبتجديد خبراتهم و تحسينها ..
المادة 29
فتح المادةتكلف المحطات التجريبية خاصة بما يأتي :
تقوم بأعمال الاختبار والملاحظة والتجريب والاستكشاف والقياس، تقوم باستغلال المعطيات المتحصل عليها ومعالجتها وتحليلها .
تنجز دراسات مختلفة لها علاقة بهدفها .
المادة 30
فتح المادةتنشأ مراكز التنمية والمحطات التجريبية بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة. ويحدد التنظيم الداخلى لكل مركز ومحطة بقرار من محافظ الطاقات الجديدة .
المادة 31
فتح المادةتتمتع مراكز التنمية والمحطات التجريبية بالاستقلال في التسيير .
ولهذا الغرض يمكن محافظ الطاقات الجديدة أن يفوض لهم كل سلطة ضرورية لحسن سيرها.
المادة 32
فتح المادةيتولى ادارة مراكز التنمية والمحطات التجريبية مديرون يعينون بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح من محافظ الطاقات الجديدة . تنهى مهامهم بنفس الطريقة .
المادة 33
فتح المادةيكون مديرو مراكز التنمية والمحطات التجريبية أمرين بالصرف في وحداتهم ضمن حدود الاعتمادات المالية التي تخصصها لهم محافظة الطاقات الجديدة .
المادة 34
فتح المادةيزود كل مركز من مراكز التنمية بمجلس علمى وتقنى .
المادة 35
فتح المادةيتألف المجلس العلمي والتقني الذي يرأسه مدير المركز من اثني (12) عشر عضوا يتم اختيارهم بالنظر الى كفاءتهم وخبرتهم في مختلف المواد العلمية والتقنية المرتبطة بأعمال المركز .
يعين أعضاء المجلس العلمى والتقنى لمدة ثلاث سنوات بمقرر من محافظ الطاقات الجديدة .. 1288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه
المادة 36
فتح المادةيدرس المجلس العلمي والتقني التابع للمركز برامج الاعمال العلمية والتقنية والصناعية التي يقوم بها المركز ويبدى رأيه بشأنها ويعمد الى تقويمها دوريا .
وهو بهذه الصفة يساهم بمقترحاته في تحديد المشاريع وتجنيد امكانيات المركز لانجاز الاهداف المسندة اليه .
المادة 37
فتح المادةيجتمع المجلس العلمي والتقني الخاص بالمركز في دورة عادية مرتين في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب من مدير المركز .
المادة 38
فتح المادةتدرج نتائج أعمال كل دورة من دورات المجلس العلمى والتقنى التابع للمركز في محضر يوقعه رئيسه، ويرسل الى محافظ الطاقات الجديدة .
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 39
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لانجاز المهمة المسندة إلى محافظة الطاقات الجديدة كل سنة في ميزانية الدولة.
والموارد المالية الاخرى لمحافظة الطاقات الجديدة هي :
الاعانات التي تقدمها الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية ،
- الاعانات التي تقدمها الهيئات الدولية ،
- التبرعات والهبات ،
- حصيلة اعماله والتعاقدات والبراءات المنشورات
- أي موارد أخرى ..
يمكن أن تعقد محافظة الطاقات الجديدة الروضا على الأمد القصير والمتوسط والطويل وفقا التنظيم الجارى به العمل ..
المادة 40
فتح المادةيتولى المحافظ تحضير الجداول التقديرية السنوية الخاصة بايرادات محافظة الطاقات الجديدة ومصاريفها.
المادة 41
فتح المادةتمسك حسابات محافظة الطاقات الجديدة وفقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
المادة 42
فتح المادةيرسل تقرير النشاط السنوى مشفوعا بحصيلة الحسابات الى وزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، ورئيس مجلس المحاسبة .
المادة 43
فتح المادةيتولى عمليات الانفاق والتصفية محافظ الطاقات الجديدة الذي يمكنه تفويض امضائه بمقرر .
الباب الخامس — الوسائل
المادة 44
فتح المادةيحول الى محافظة الطاقات الجديدة وطبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم مايأتي : -- الاعمال التي يقوم بها مركز العلوم والتقنولوجيا النووية ومركز البحث الخاص بالطاقات الجديدة والتابع للهيئات الوطنية للبحث العلمي،
- الاموال المرتبطة بالاعمال الرئيسية والفرعية التابعة لاختصاصات المركزين سالفي الذكر موضوع التحويل، وحقوقهما وحصصهما والتزاماتهما ووسائلهما وهياكلهما .
- المستخدمون المرتبطون بادارة الاعمال والهياكل والوسائل والاموال المذكورة أعلاه وسيرها .
المادة 45
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 44 أعلاه، والوسائل والاموال والحصص والحقوق والواجبات التي كان المركزان المذكوران يملكانها أو يسيرانها اعداد ما يأتي :
الثلاثاء 14 رمضان عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1289 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل للسلطة الوصية ويعين أعضاءها وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية. ويصادق وزير التعليم والبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية بقرار مشترك بينهما على الجرد المذكور ..
حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستعملة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 82-45
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم رقم 86-72
مرسوم رقم 86-72 مؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة سامية للبحث. 527
-
مرسوم رقم 85-235
مرسوم رقم 85 235 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء وكالة لتطوير الطاقة وترشيدها. 1298
-
مرسوم رقم 84-273
مرسوم رقم 84-273 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام فهرس 1
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1403 الموافق 13 يونيو سنة 1983 يحدد كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 التي تعفي من الضرائب بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمواد الكيماوية والعناصر الالكترونية المعدة للتعليم والبحث العلمي الفائدة محافظة الطاقات الجديدة. 3182
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1403 الموافق 7 نوفمبر 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن اصدار سنة 1982 يتضمن انشاء مركز لتنمية التقنيات قطعة نقدية جديدة من فئة دينار جزائرى الاساسية لدى المحافظة للطاقات الجديدة. 69 واحد (1) دج). 70
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء محطة لتجريب التجهيزات الشمسية. 1788
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن تنظيم المصالح المركزية لمحافظة الطاقات الجديدة. 1787
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير التقنيات الراقية. 1791
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير تقنيات الحماية من الاشعاعات، والامن. 1790
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير الطاقة وتحويلها. 1789
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز تطوير المواد. 1788
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.