مرسوم تنفيذي رقم 17-77 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة 2017، يتمم الم رسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984 والمتعلق بتنظيم جامعة وهران 1 وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 84-211 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 2 : ...................(بدون تغيير).................
يحدد عدد الكليات والمعاهد التي تتكون منها جامعة وهران 1 واختصاصاتها، كما يأتي :
- (...... بدون تغيير حتى) معهد الترجمة،
- معهد العلوم والتقنيات التطبيقية".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 15 فبراير سنة .2017 عبد المالك سلال تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-119
« تلغى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 17-77 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 84-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.