ج.ر عدد 22 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (49)
اسأل عن هذا العدد

قرارات، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الإدارة والتحريم الاشعر الا علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزالو صورجانيا صلة الأمانة الأصلية 100 مرج النسخة الاصلية وترجمتها 200 فرج الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 همه ن 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15. 16. 65 الى 12 حجب 50 200 $ لمين النسخة الاصليه 2,50 د.ج لمن النسخة الاصليه وترجمتها 5,00 الارسال • د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على اساس 20 درج اسلو . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 119 85 مؤرخ في أول رمضان عام | 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. 684 مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688 مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام

- 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691 مرسوم رقم 85 122 مؤرخ في أول رمضان عام

- 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة . - 693

682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 85 123 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية . 697 مرسوم رقم 85 124 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. 701 مرسوم رقم 85 125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. 704 مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة • 706 مرسوم رقم 85 127 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. 710 مرسوم رقم 85-128 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. 711 مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة. 715 مرسوم رقم 85 130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. 719 مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1409 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الرى والبيسة والغابات. 721 | مرسوم رقم 85 132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. 725 مرسوم رقم 85-133 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية . 728 مرسوم رقم 85 131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة .. 731 مرسوم رقم 85 135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. 733 مراسيم فردية مرسومان مؤرخان في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والشبيبة بالمجالس التنفيذية للولايات. 736 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية. 737 مراسيم مؤرخة في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات. 737 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. 737, 737

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 683 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 | أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتسويق منتوجات الكروم والخمور. 737 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 | أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد. 737 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم. 737 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية تربية البقر. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للانتاج الحيواني. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحى والتحسين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 738 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم القانونى والمراقبة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 739 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة. 739 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الم - 20 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الثورة الزراعية. 739 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. 739 مراسيم مؤرخة في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 739 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 740 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي سابقا. 740 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط الصناعي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 740

684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدين تنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. 740 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. 740 | مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها. 740 مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الاولى. 740 مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الاولى. 741 مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية. 741 مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق اول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية . 741 مراسيم مؤرخة في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. 741 مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 741 قرارات مقررات، مناشير يسي الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. 742 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات. مع ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III . 10 و 152 منه

وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 ابريل سنة 1977 والمتعلق بالامناء العامين للوزارات

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة | 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 84 13 المورخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : المادة الاولى : تتولى الادارة المركزية في الوزارة تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة النصوص الاساسية والتوجيهات السياسية في البلاد. وتوضع الادارة المركزية في الوزارة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر فيما يخصه، وتشتمل على أمانة عامة وهياكل وأجه . المادة 2 : تتمثل وظيفة الادارة المركزية في الوزارة، في تحضير الاعمال والقرارات السياسية والاقتصادية والادارية والتقنية التي لها صلة بصلاحيات الادارة والتوجيه والتنسيق والتخطيط والرقابة التي يضطلع بها الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر ، فى مجال القطاع التابع لاختصاصاتهما. كما تتمثل هذه الوظيفة في اعداد ذلك . ويمكنها أيضا أن تثير هذه الاعمال والقرارات وتتابع تطبيقها. وتتولى الادارة المركزية في الوزارة على الخصوص، ما يأتي : تقوم أو تكلف من يقوم بتطبيق القوانين والقرارات واحترامها

  • تكيف الاشراف على الشؤون الادارية مع قرارات الحكومة. تنسق وتنشط أعمال المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية التابعة للقطاع، وتسهر على تحسين تنظيمها وعملها، تدعم عمل الجماعات المحلية وتقدم لها المساعدة التقنية الضرورية لانجاز برامجها، تسهر على تحسين نوعية خدمات المصالح العمومية وتحسين العلاقات بين الادارة والمواطنين. المادة 3 : يسير الامانة العامة أمين عام يتولى تحت سلطة الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، 6 ، ان اقتضى الامر، تنشيط عمل هياكل الوزارة وتنسيقها، ومراقبتها، ويسهر على وحدة تصور القرارات واعدادها وتطبيقها. كما يمارس السلطة السلمية المباشرة على هياكل الوزارة، ويشارك مع الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في تنظيم علاقات وظيفية منسجمة بين مسؤولى هياكل الوزارة وأجهزتها ويحرص على تكامل الاعمال التي تباشرها هذه الاجهزة والهياكل أو تعتزم القيام بها. المادة 4 : يفوض الى الامين العام للوزارة امضاء جميع الوثائق والمقررات والقرارات. الباب الاول الهياكل المادة 5 : تضطلع هياكل الادارة المركزية فى الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية. وتشتمل على مديريات، ومديريات فرعية ومكاتب. المادة 6 : تتكفل المديرية، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في اطار برنامج الاعمال المخططة الذي تعده لتجسيم أهداف الهيئات السياسية والحكومية وتعليماتها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والادارية، والتقنية.

686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تسهر على ضمان وحدة الاعمال المباشرة وتكاملها في المديريات الفرعية والمكاتب التي تشتمل عليها مع مراعاة مبدأ التسلسل السلمي. تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها. تتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقوم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها و تلاخيصها. المادة 7 : تكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها، باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة | لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها . تحرك عمل المكاتب التى تتكون منها، وتنشطه زو تنسقه، وتراقبه. تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها و تلاخيصها . المادة 8 : المكتب هو الوحدة الادارية القاعدية في الادارة المركزية بالوزارة. ويكلف بالبحث عن العناصر الضرورية لاعداد القواعد والمقاييس، وجمع هذه العناصر، واستغلالها، وتحليلها، وتحضير الملفات، وصياغة المقررات التابعة لميدان اختصاصه. يبادر بأى تدبير أو اجراء ذي طابع تقني أو ميداني يستهدف ضمان تطبيق القواعد والمقاييس السارية على ميدان اختصاصه. ويقترح في هذا الاطار التصحيحات والتعديلات الضرورية. يقوم، زيادة على ذلك، بجميع أعمال الادارة والتسيير، ومهامهما التي ترتبط بممارسة الصلاحيات المسندة اليه. المادة 9 : تبين بدقة تباعا اختصاصات كل | هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم في كل وزارة من خلال تنظيم ادارتها المركزية. يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، صلاحياتهم في اطار التسلسل السلمي المقرر والتشاور المنظم. ويتعين عليهم أن يحترموا ويعملوا على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. الباب الثاني الاجهزة المادة 10 : أجهزة الادارة المركزية في الوزارة هي : المفتشية العامة، وديوان الوزير، وديوان نائب الوزير، ان اقتضى الامر. تتولى هذه الاجهزة، في حدود مهامها تباعا. اكمال عمل الهياكل ومساعدة الوزير ونائب الوزير، أن اقتضى الأمر، في ممارسة صلاحياتهما. القسم الاول المفتشية العامة المادة 11 : يتعين على المفتشية العامة، خلال ممارستها مهامها، أن تتأكد من السير العادي المنتظم للهياكل والهيئات اللامركزية وغير المركزية والمقاولات والمؤسسات التابعة للوزارة. وتتمثل مهمتها خاصة فيما يأتي : الوقاية من أنواع التقصير في تسيين

- المصالح العمومية وسيرها، توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،

  • السهر على الاستعمال المحكم الامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها،
  • ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل، و بهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات الخاصة بظروف ما يأتي : تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع- تنظيم هياكل المصالح وعملها.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 تسيير الموارد المالية المخصصة للقطاع واستعمالها،

  • استعمال الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها، وصيانتها وأمنها تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع- واستخدامها. وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها. كما يمكنها أن تتخذ التدابير التحفظية التي تمليها الظروف ابان تدخلاتها قصد الرجوع بالهياكل والمؤسسات والهيئات التي يقع تفتيشها الى حسن النظام والعمل المنتظم، ويتعين عليها حينئذ أن تعلم فورا الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، فيما يخصه. المادة 12 : تتأكد المفتشية العامة أن المؤسسات والهيئات العمومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتبع الوزارة، تتصرف فى اطار هدفها وفقا للقواعد والاجراءات التي تنطبق عليها، وذلك في حدود سلطة الوصاية التي تسندها الى الوزير، القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 13 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعده وتقدمه للوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير، ونائب الوزير ان اقتضى الأمر، فيما يخصه، للقيام باية مهمة تحقيقية تفرضها وضعية خاصة. وتنتهى كل مهمة تفتيش أو مراجعة أو تحقيق بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير، ونائب الوزير، أن اقتضى الامر. ويتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن أعمالها. المادة 14 : يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشون يمارسون عملهم تحت سلطته. ولا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في كل وزارة ثلاثة (3). يضطلع المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها. ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته. المادة 15 : يحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام، توزيع الاعمال على أعضاء المفتشية العامة في حدود الاختصاصات المنصوص عليها في المادة II أعلاه. المادة 16 : لا تخالف الاحكام المعمول بها التي تنطبق على المفتشيات المتخصصة أو التقنية في بعض الوزارات. القسم الثاني الديوان المادة 17 : يستعين الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، كل على حدة، بديوان في ممارسة المهام التي لا تدخل في الصلاحيات والاختصاصات المخولة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها الاخرى. المادة 18 : يقوم الديوان لحساب الوزين ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمل كل منهما. ويكلف الديوان على الخصوص بالمهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية : تحضير مشاركة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في الاعمال الحكومية، وتنظيم ذلك. تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك .
  • علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية

688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تعميم استعمال اللغة الوطنية،

  • اعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة
  • متابعة العلاقات الاجتماعية المهنية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
  • تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك . تنظيم علاقات الوزير ونائب الوزير، ان- اقتضى الأمر بأجهزة الاعلام، وتحضير ذلك. المادة 19 : يشتمل ديوان الوزير، ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، على ما يأتي : منصب رئيس الديوان مناصب مكلفين بالدراسات والتلخيص-
  • مناصب ملحقين بالديوان. ويحدد بمرسوم عدد المكلفين بالدراسات والتلخيص والملحقين بالديوان. وينشط رئيس الديوان أعمال أعضاء الديوان وينسقها ويتابعها. يفوض الى رئيس الديوان الامضاء في حدود صلاحياته . يحدد الوزير ونائب الوزير فيما يخصه، ان اقتضى الامر، توزيع الاعمال على أعضاء الديوان. تكمل أعمال الديوان أعمال هياكل الادارة المركزية فى الوزارة وأجهزتها الاخرى. الباب الثالث أحكام خاصة المادة 20 : لا تترتب على العلاقات الوظيفية بين الاجهزة فيما بينها أو بين الاجهزة والهياكل آية علاقة تسلسلية سليمة بين طرف وآخر. نودى تحت مسؤولية الوزير ونائب الوزير ان اقتضى الأمر فيما يخصه، في اطار تشاوري المهام والوظائف المخولة للهياكل والاجهزة المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 21 : تحدد بمرسوم شروط التعيين في الوظائف المذكورة في هذا النص وكيفيات ذلك. المادة 22 : يمكن أن تشتمل الوزارة زيادة على الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على هياكل نوعية تستوجبها طبيعتها الخاصة، في أداء مهمتها، ويحدد في نصوص خاصة انشاء هذه الهياكل النوعية وتنظيمها وعملها. المادة 23 : تلغى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 17-77 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير العدل و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 689 وبمقتضى المرسوم رقم 80 115 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 12 أبريل سنة 1980 | الذي يحدد صلاحيات وزير العدل وبمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد

- والاتصال

  • المفتشية العامة دي ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية البحث مديرية الشؤون المدنية مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية مديرية الموظفين والتكوين مديرية المالية والوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية البحث، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية ج) مكتب الاتفاقيات القضائية. 2 - المديرية الفرعية للقضاء وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسة القضاء. ب مكتب الترجمة ج) مكتب التلخيص. 3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب النشريات وتسيير الوثائق ب مكتب المحفوظات. المادة 3 : تتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي : 1 - المديرية الفرغية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ادارة المحاكم المدنية ب (ب) مكتب العرائض العامة والمنازعات ج) مكتب التعاون القضائي الدولي. 2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة. ج) مكتب مراقبة التوثيق وكتابة الضبط. 3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الملفات ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ومراقبتها. المادة 4 : تتكون مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للشؤون الجزائية وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعوى العمومية ومراقبة النيابة العامة

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ب مكتب تقويم عمل الجهات القضائية المكلفة بالتحقيق، ج) مكتب العرائض العامة.. 2 - المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب القضايا الخاصة ب مكتب التعاون القضائي الدولي. 3 - المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب اجراءات العفوه ب مكتب السوابق القضائية. المادة 5 : تتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لشؤون السجون، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تنفيذ الاحكام الجزائية ب مكتب ادارة مؤسسات السجون ج) مكتب الاحصائيات. 2 المديرية الفرعية لاعادة التربية، وتضم- المكاتب الآتية : (1) مكتب العمل التربوى ب مكتب تكوين المعتقلين ج) مكتب اعادة الادماج الاجتماعي. 3 المديرية الفرعية لحماية الاحداث، وتضم المكاتب الآتية :
  3. (1) مكتب الوقاية وتنفيذ الاحكام الجزائية، ب مكتب ادارة مراكز الاحداث. ج) مكتب العمل الاجتماعي الثقافي واعادة الادماج. المادة 6 : تتكون مديرية الموظفين والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للقضاة والموثقين، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب القضاة. ب مكتب الموثقين. 2 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
  5. (1) مكتب أعوان كتابة الضبط ب مكتب أعوان التوثيق والموظفين المشتركة أسلاكهم بين الوزارات ج) مكتب أعوان السجون د مكتب الشؤون الاجتماعية. 3 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تكوين القضاة والموثقين ب مكتب تكوين الموظفين. المادة 7 : تتكون مديرية المالية والوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقديرات الميزانية والرقابة، ب مكتب المحاسبة ج) مكتب الدفع. 2 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الصفقات العمومية ومتابعة الانجاز. 3-3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك المنقولة ب (ب) مكتب تسيير الاملاك العقارية.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 691 المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة. كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة و : تحدد اعداد الموظفين اللازمين | لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العدل بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 84 141- المؤرخ في 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-121 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الاعلام و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-24 المؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1402 الموافق 16 يناير سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات وزير الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83 113 المؤرخ في 5 فبراير - سنة 1983، و بمقتضى المرسوم رقم 12 S4-12 S4 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1964 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاعلام، عة الموسوعة عة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المنتشية العامة.
  • ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والوسائل مديرية التنسيق والبرمجة الاعلامية
  • مديرية الدراسات والبحث الاعلامي مديرية تطوير السمعيات والبصريات مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التخطيط ب مكتب متابعة برامج التنمية والاحصائيات. 2 المديرية الفرعية للموظفين والتكوين وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التوظيف والتسيير والتقنين ب مكتب التكوين وتحسين المستوى.

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3-3 المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب الميزانية، ب مكتب المحاسبة ج) مكتب الوسائل العامة. المادة 3 : تتكون مديرية التنسيق والبرمجة الاعلامية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتوجيه وتقنين الاعلام، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب البلاغات ب مكتب التقنين. 2 - المديرية الفرعية للبرامج الاعلامية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تصور البرامج الاعلامية 6 ب مكتب انجاز البرامج الاعلامية. 3 - المديرية الفرعية للصحافة الاجنبية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة والتأشيرة ب مكتب التوزيع. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات والبحث الاعلامي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الوطني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصحافة المكتوبة. ب مكتب الاعلام السمعي البصري. 2 - المديرية الفرعية لتحليل الاعلام الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحليل إعلام الغرب والبلدان الاشتراكية، ب مكتب تحليل اعلام العالم الثالث. 3 - المديرية الفرعية للبحث الاعلامي والوثائقي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوثائق والتلخيص ب مكتب التنظيم الوثائقي ج) مكتب البحث الاعلامي والوثائقي. المادة 5 : تتكون مديرية تطوير السمعيات والبصريات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والانتاج والبرمجة في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب الدراسات والتقنين ب مكتب الانتاج، ج) مكتب البرمجة. 2 - المديرية الفرعية للتجهيزات والممتلكات في قطاع السمعيات والبصريات، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب التجهيزات ب مكتب الممتلكات. المادة 6 : تتكون مديرية تطوير الصحافة المكتوبة، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات الصحافة المكتوبة ومشاريعها، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. (1) مكتب تطوير وسائل الصحافة المكتوبة ب مكتب التنظيم والتقنين. 2 - المديرية الفرعية لتوزيع الصحافة المكتوبة وتضم المكتبين الآتيين :
  5. (1) مكتب خريطة التوزيع ومقاييسه، ب مكتب تطوير توزيع الصحافة المكتوبة ومتابعته . 3 المديرية الفرعية لممتلكات الصحافة وتجهيزاتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة المشاريع ومراقبتها، (ب) مكتب ضبط المقاييس والتطوير.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 693 المادة 7 : تتكون مديرية العلاقات الخارجية والمبادلات، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاعتماد، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الاعتماد ب مكتب البطاقية والاستغلال والتحليل. 2 - المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البلدان والمنظمات العربية والاسلامية، ب مكتب البلدان والمنظمات الافريقية والاسيوية والامريكية، ج) مكتب البلدان الاشتراكية وأوربا الغربية والمنظمات الدولية. 3 - المديرية الفرعية للتنسيق الخارجي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنشيط الاعلامي في اتجاه الخارج، ب مكتب الترقية الاعلامية في الخارج. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الاعلام بقرار وزاري مشترك بين وزير الاعلام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 97 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن - تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاعلام، المعدل والمتمم. المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 – 122 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير الصناعة الثقيلة و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 83-250 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1403 الموافق 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 119 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه برسم ما يلى : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة الثقيلة، الموضوعة تحت سلطة | الوزير ونائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية فيما يخصه، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد

- والاتصال

  • المفتشية العامة. ديوان الوزير ديوان نائب الوزيرة
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون مديرية ادارة الوسائل مديرية الهندسة، مديرية المناجم والجيولوجيا مديرية صناعات الحديد والصلب والمعادن مديرية الصناعات الميكانيكية، مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية . المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدعم والتلخيص السنويين، ب مكتب تقويم المشاريع وتمويلها، ج) مكتب مخططات التنمية المتعددة السنوات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين :
  1. مكتب التلخيص. ب مكتب التنسيق بين القطاعات. 3 - المديرية الفرعية للتقاول الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتلخيص ب مكتب التقويم والاعتماد. 4 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب وسائل التكوين. المادة 3 : تتكون مديرية التحليلات الاقتصادية والمالية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتحليل المالي والتكاليف وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التكاليف والاسعار ب مكتب التحليل المالي. 2 - المديرية الفرعية للسوق والمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الاستيراده ب مكتب الصادرات. 3 - المديرية الفرعية للاحصائيات ومنظومات الاعلام، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب منظومات الاعلام والتنظيم ج) مكتب الوثائق العامة. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب الدراسات القانونية ج) مكتب التدوين القانوني والمحفوظات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 695 2 - المديرية الفرعية للصفقات والتنسيق بين المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الصفقات. ب مكتب المنازعات ج) مكتب العلاقات بين المؤسسات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف. المادة 5 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف ومتابعة مسار الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وتنفيذها، ب مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التموين ب مكتب تسيير الممتلكات. المادة 6 : تتكون مديرية الهندسة، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الهندسة ب مكتب وسائل الانجاز. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب برامج الانتاج السنوية ب مكتب برامج الانتاج المتعددة السنوات. 3 - المديرية الفرعية للصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب صيانة آليات السيارة ب مكتب الصيانة الصناعية. 4 - المديرية الفرعية للدراسات الصناعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب التقنولوجيا والبحث التطبيقي. المادة 7 : تتكون مديرية المناجم والجيولوجياء مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكاتب الآتية : أ) (أ) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز ج) مكتب الجيولوجيا. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 - المديرية الفرعية للرقابة التقنية المنجمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة التقنية ب مكتب تقنين المناجم. المادة 8 : تتكون مديرية صناعة الحديد والصلب والمعادن، مما يأتي :

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجازات. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار. المادة و : تتكون مديرية الصناعات الميكانيكية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمخططات التنمية، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب برامج التنمية ب مكتب متابعة الانجاز. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار. المادة 10 : تتكون مديرية الصناعات الكهربائية | والالكترونية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمعططات التنمية، وتضم المكتبين الاتيين :

  1. (1) مكتب برامج التنمية، ب مكتب متابعة الانجار. 2 - المديرية الفرعية لمتابعة مخططات الانتاج وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب (ب) مكتب متابعة تنفيذ برامج الانتاج. 3 - المديرية الفرعية التقنية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب الصيانة والتكامل ج) مكتب التقنولوجيا والابتكار. المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 12 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة الثقيلة بقرار وزاري مشترك بين وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83 250- المؤرخ في 3 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة الثقيلة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 697 مرسوم رقم 85-123 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التربية الوطنية.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-121 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى وبمقتضى المرسوم رقم 81-94 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 9 مايو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية والتعليم الاساسي و بمقتضى المرسوم رقم 82-187 82 المؤرخ في 28 رجب عام 1402 الموافق 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقني، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء، يرسم ما يلي : وزارة المادة التربية الاولى : الوطنية تشتمل الموضوعة الادارة المركزية في تحت سلطة الوزير ونائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقنى فيما يخصها، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة ديوان الوزير
  • ديوان نائبة الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية الموظفين مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مديرية التكوين مديرية التعليم الاساسي مديرية التعليم الثانوى العام مديرية التعليم الثانوى التقني
  • مديرية الامتحانات والمسابقات مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط والخريطة المدرسية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات العامة ب مكتب البرمجة، ج) مكتب الخريطة المدرسية. 2 - المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التحقيقات وسبر الآاء ب مكتب التحليل الاحصائي. 3 - المديرية الفرعية لاستخدام الاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب البرمجة .

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 2 رمضان عام 1405 ه ه المديرية الفرعية للتوجيه المدرسي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوجيه، ب مكتب الاعلام. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لمراقبة التسيير المالى في المؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب المرتبات ب مكتب تسيير مؤسسات التعليم الاساسي، ج) مكتب تسيير المؤسسات الوطنية ومؤسسات التكوين والتعليم الثانوى. 2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وترتيبهاء ب مكتب تنفيذ الميزانية والرقابة. 3 - المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب النفقات ب مكتب سندات القبض ج) مكتب الصندوق المركزي لدفع المصاريف مباشرة. 4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :

  1. (1) مكتب الوسائل والعبور ب مكتب الصيانة والاملاك العقارية ج) مكتب الفوترة. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الدراسات i ب مكتب التلخيص. ** 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب الطعون الادارية ب مكتب الطعون التنازعية. 3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. (1) مكتب المحفوظات والوثائق ب مكتب النشريات. المادة 5 : تتكون مديرية الموظفين، مما يأتي: 1 - المديرية الفرعية لموظفى التعليم والتكوين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التعليم الاساسي ب مكتب تسيير الموظفين المدرسين في التعليم الثانوى، ج) مكتب تسيير موظفى التكوين د) مكتب تسيير الموظفين المدرسين الاجانب والموظفين الجزائريين المدرسين والمؤطرين المعينين في الخارج. 2 - المديرية الفرعية لموظفي تأطير المؤسسات والتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
  5. (1) مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الثانوي والتكوين، ب مكتب تسيير موظفي تأطير مؤسسات التعليم الاساسي، ج) مكتب موظفي التسيير والموظفين التقنيين وموظفى الادارة والخدمة في مؤسسات التعليم والتكوين. 3 المديرية الفرعية لموظفى الادارة المركزية والتفتيش، وتضم المكتبين الآتيين :
  6. (1) مكتب تسيير موظفي الادارة المركزية ب مكتب تسيير موظفى التفتيش.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 4 - المديرية الفرعية للمعاش والتقاعد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المعاش والتقاعد ب مكتب اعتماد أقدمية الخدمة. المادة 6 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس المباني المدرسية ومتابعتها ، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب ضبط المقاييس والمشاريع المركزية ب مكتب متابعة المباني المدرسية. 2 - المديرية الفرعية للتجهيز المدرسى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس التجهيز المدرسي، ب مكتب التجهيزات المدرسية، ج) مكتب الصفقات. 3 - المديرية الفرعية لمراقبة ميزانية التجهيز والصيانة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة وميزانية التجهيزه ب مكتب الصيانة . المادة 7 : تتكون مديرية التكوين، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين الأولى، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب تنظيم التكوين الاولى ب مكتب برمجة التكوين الاولى. 2 - المديرية الفرعية لمواقيت التكوين الأولى و برامجه ومناهجه، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب مواقيت التكوين الأولى ومناهجه و برامجه، ب مكتب التقويم والدراسات. للجمهورية الجزائرية 699 3 - المديرية الفرعية لتحسين المستوى وتجديد التكوين، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب تنظيم التداريب ومتابعتها، ب مكتب الوثائق التربوية. المادة 8 : تتكون مديرية التعليم الاساسي مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التعليم التحضيري ب مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية. 2 المديرية الفرعية للمواقيت والمناهج والبرامج، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب البرامج، ب مكتب المناهج والمواقيت ج) مكتب البحث والوثائق التربوية. 3 - المديرية الفرعية للتعليم المتخصص وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب التعليم التحضيري . ب مكتب التعليم المكيف. المادة 9 : تتكون مديرية التعليم الثانوى العام مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الحياة المدرسية. ب) مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية . 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم، المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواقيت والمناهج والبرامج ب مكتب البحث والوثائق التربوية

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 10 : تتكون مديرية التعليم الثانوى التقني، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنظيم التربوى ب مكتب ضبط مقاييس الحياة المدرسية 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب المواقيت والمناهج والبرامج ب مكتب البحث والوثائق التربوية، ج) مكتب التنسيق. المادة 1 : تتكون مديرية الامتحانات والمسابقات، مما يأتي : . 1 1 - المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المدرسية في التعليم الثانوى، وتضم المكتبين الآتيين : (أ) مكتب بكالوريا التعليم الثانوى ب مكتب امتحانات التعليم التقني. 2 المديرية الفرعية للامتحانات المدرسية في التعليم الاساسى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الامتحانات والمسابقات ب) مكتب التقويم. 3 المديرية الفرعية للامتحانات والمسابقات المهنية، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الامتحانات والمسابقات ب مكتب التنظيم والدراسات. المادة 12 : تتكون مديرية النشاط الاجتماعي والثقافي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب حماية الصحة في الوسط المدرسي، ب مكتب الاعمال الاجتماعية. 2 – المديرية الفرعية للمنح، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تخصيص المنح ب) مكتب محاسبة المنح والاسعافات. 3 - المديرية الفرعية لتطبيق قواعد التغذية والتعاونيات المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية التربية الغذائية ومراقبتها ب مكتب التموين والنقل. 4 - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنشيط الفني والثقافية ب مكتب التنشيط الرياضي. المادة 13 : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 14 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التربية الوطنية بقرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 15 : تلغى أحكام المرسومين رقم S1 94- المؤرخ الادارة في 9 المركزية مايو لوزارة سنة التربية 1981 والتعليم والمتضمن الاساسي تنظيم ورقم 82-187 المؤرخ في 22 مايو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى. المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 85-124 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالي، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعليم العالى الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والتوجيه للجمهورية الجزائرية 701 مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية مديرية الموظفين مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز
  • مديرية التعليم، مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والتوجيه مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التخطيط ب - مكتب البرمجة . 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي. 3 - المديرية الفرعية للتوجيه والاعلام وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب التوجيه ب - مكتب الاعلام. 4-4 المديرية الفرعية لتنشيط التبادل بين الجامعات، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب التنسيق بين الجامعات ب ۔ مكتب الندوات التنسيقية بين مؤسسات التعليم العالي. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والوثائق، مما يأتي :

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التحليل ب ۔ 2 مكتب التلخيص. 2 المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التقنين ب - مكتب المنازعات العامة والطعون. 3 - المديرية الفرعية للنشريات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الوثائق ب - مكتب النشر. المادة 4 : تتكون مديرية الاعمال الاجتماعية والثقافية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمنح الوطنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب تخصيص المنح

- ب - مكتب الرقابة. المديرية الفرعية للانشطة الرياضية 2 - والثقافية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الانشطة الرياضية الجامعية ب - مكتب الانشطة الثقافية الجامعية. 3 - المديرية الفرعية للاعمال الاجتماعية وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب الايواء والنقل الجامعي * ب - مكتب الاطعام والوقاية الصحية ج - مكتب الادماج الاجتماعي د مكتب الاعمال الاجتماعية لعمال التعليم العالي. المادة 5 : تتكون مديرية الموظفين، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين المدرسين في العلوم الطبية والاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - أ مكتب مدرسي العلوم الطبية ب - مكتب مدرسي العلوم الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية المدرسي العلوم الدقيقة والتقنولوجيا، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب مدرسي العلوم الدقيقة

- ب ۔ مكتب مدرسي العلوم التقنولوجية. 3 - المديرية الفرعية للموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى الخدمة، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب تسيير الموظفين الإداريين والتقنيين وموظفي الخدمة. ب - مكتب متابعة التسيير اللامركزي ج - مكتب المعاش والتقاعد. المادة 6 : تتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لميزانية التسيير وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب الميزانية ب - مكتب المحاسبة والالتزامات ج - مكتب مراقبة التسيير. 2 المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والعمليات المالية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب ميزانية التجهيز ب - مكتب العمليات المالية. 3 - المديرية الفرعية للوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الوسائل والعبور -ب مكتب الصيانة وحظيرة السيارات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 703 المادة 7 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس الانجازات الجامعية ومتابعتها ومراقبتها، وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب ضبط مقاييس الهياكل الاساسية والتجهيزات الجامعية وتوحيد نمطها، ب - مكتب المتابعة والمراقبة لصيانة الهياكل الأساسية والتجهيزات الجامعية وأمنها، ج - مكتب متابعة العاملين في مجال الدراسات ومراقبتهم. 2 - المديرية الفرعية للمباني والتجهيزات الجامعية، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب متابعة العمليات اللامركزية ومراقبتها، ب - - مكتب متابعة الانجازات المركزية ج - مكتب التجهيزات. المادة 8 : تتكون مديرية التعليم، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتعليم اللغات والعلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب تعليم اللغات ب - مكتب العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية . 2 - المديرية الفرعية لتعليم العلوم الطبية والبيولوجية والارضية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب العلوم البيولوجية والعلوم الارضية ب - مكتب العلوم الطبية. 3 المديرية الفرعية لتعليم العلوم الدقيقة والتقنولوجية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب تعليم العلوم الدقيقة ب - مكتب تعليم التقنولوجيا. 4 المديرية الفرعية للوسائل التربوية والتكوين، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب الوسائل التربوية مكتب المعادلات ج - مكتب الشهادات د مكتب التكوين . المادة 9 : تتكون مديرية الدراسات العليا والبحث العلمي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات العليا، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب اعتماد الدراسات العلياء ب مكتب برامج التعليم في الدراسات العليا. 2 - المديرية الفرعية لبرمجة البحث العلمي وتقويمه وتطويره، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب برمجة البحث وتمويله، ب - مكتب تقويم البحث العلمي وتطويرة. 3 المديرية الفرعية للخدمات العلمية والتقنية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الاعلام والوثائق العلمية والتقنية ب - مكتب برمجة المبادلات العلمية. المادة 10 : تتكون مديرية التعاون والتكوين وتحسين المستوى في الخارج مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب العقود والاتفاقيات ب - ب مكتب التعاون الجامعي الدولي ج - مكتب الطلبة والمتدربين.

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى فى الخارج، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب التكوين،

- ب - مكتب تحسين المستوى. 3 - المديرية الفرعية لمتابعة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المتابعة التربوية والعلمية ب - مكتب المتابعة المالية. المادة II : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 12 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعليم العالى بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تلغى أحكام المرسوم رقم 81-116 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التعليم العالى، المعدل والمتمم. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-125 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المجاهدين
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 79-208 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن صلاحيات وزير المجاهدين، و بمقتضى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المجاهدين المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة المجاهدين، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على مايأتي :
  • الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة ديوان الوزير،
  • الهياكل الآتية : مديرية ادارة الوسائل مديرية البطاقية والرقابة مديرية الشؤون الاجتماعية مديرية المنح. المادة 2 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين :

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 705 1 (1) مكتب تسيير الموظفين، ب) مكتب التكوين وتحسين المستوى. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة ب) مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والتجهيزات، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب التخطيط ب مكتب تسيير الهياكل الاساسية والتجهيزات ج) مكتب الصيانة. المادة 3 : تتكون مديرية البطاقية والرقابة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للرقابة والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة ب مكتب المنازعات. 2 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب استغلال الاحصائيات. 3 المديرية الفرعية للبطاقية الوطنية والمحفوظات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البطاقية ب مكتب المحفوظات. 4 - المديرية الفرعية للاوسمة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التسيير المادي ب مكتب التسيير الاداري المادة 4 : تتكون مديرية الشؤون الاجتماعية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للخدمة الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب رقابة تسيير المؤسسات ب مكتب المساعدة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للنصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب التحقيقات ب مكتب الحماية والصيانة. 3 - المديرية الفرعية لاعادة الترتيب والترقية وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب البحث والتنسيق ب مكتب اعادة الترتيب والتشغيل ج) مكتب الاتصال والمتابعة. المادة 5 : تتكون مديرية المنح مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للعجزة، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب الرقابة الادارية، ب مكتب التصفية. 2 - المديرية الفرعية لذوى الحقوق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرقابة الادارية ب مكتب التصفية. 3 المديرية الفرعية للطعون والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الطعون ومنازعات العجزة ب مكتب الطعون ومنازعات ذوى الحقوق. 4 - المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ) مكتب الوثائق.

706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 6 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري به العمل. المادة 7 : تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها، في وزارة المجاهدين بقرار وزاري مشترك بين وزير المجاهدين ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 8 : يلغى المرسوم رقم 79-209 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 ، المعدل، والمذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-126 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجارة. وم ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير التجارة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 124 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 81-301 المؤرخ في 10 محرم عام 1402 الموافق 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 81 309 المؤرخ فى 17 محرم عام 1402 الموافق 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 85 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزين ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، فيما يخصه، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير، د ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل مديرية التسويق مديرية الاسعار مديرية الجودة مديرية الصفقات العمومية مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 707 مديرية تطوير الصادرات

  • مديرية برمجة الاستيرادات مديرية المبادلات التجارية. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين : أ) (أ) مكتب الدراسات ب مكتب البرمجة. 2 - المديرية الفرعية للاحصاء والاعلام الآلى ومتابعة التسيير، وتضم المكاتب الآنية : 1 (1) مكتب الاحصائيات (ب) مكتب الاعلام الآلي ج) مكتب متابعة التسيير. 3 - المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين ب مكتب تحسين المستوى. 4 - المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المشاريع ب مكتب متابعة انجاز المشاريع. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزي تسييرهم ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم. 2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
  1. (1) مكتب الوثائق والمحفوظات ب مكتب العتاد والصيانة، ج) مكتب التجهيزات والمنازعات. 3 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة. المادة 4 : تتكون مديرية التسويق مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتقنين التجارى، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب التقنين، ب مكتب التنظيم والمزاولة التجارية. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم والتوزيع وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الوظيفة التجارية، ب مكتب التنشيط والترقية التجارية. 3 - المديرية الفرعية للسوق الداخلي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة التموين ب) مكتب التنسيق، ج) مكتب متابعة عمل حلقات التوزيع. المادة 5 : تتكون مديرية الاسعار مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمتابعة تطور الاسعار وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب أسعار المواد الصناعية، ب مكتب أسعار المواد الغذائية، ج) مكتب تسعير أداء الخدمات. 2 - المديرية الفرعية للدراسات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب أحوال السوق. 3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التقنين، ب مكتب الرقابة والمنازعات.

708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 6 : تتكون مديرية الجودة مما يأتي : اد مديرية الفرعية لضبط المقاييس 1 - والتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط المقاييس والتوضيب ب مكتب الدراسات والتقنين. 2 - المديرية الفرعية لرقابة الجودة، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب التوجيه ب مكتب تنسيق عمليات الرقابة (ج) مكتب التجهيزات التقنية للرقابة. المادة 7 : تتكون مديرية الصفقات العمومية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتوجيه الطلبات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب البطاقيات 1 المديرية الفرعية للصناعة الحرفية | وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تأطير الصناعة الحرفية ب مكتب تطوير الاعمال الحرفية. 2 - المديرية الفرعية للحرف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنين الحرف ب مكتب ترقية أسلاك الحرف. 3 المديرية الفرعية للقطاع الخاص الانتاجي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة القطاع الخاص للانتاج الصناعي ب مكتب متابعة أعمال الخدمات. المادة و : تتكون مديرية تطوير الصادرات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للصادرات، وتضم ب مكتب الدراسات والارقام الاستدلالية | المكتبين الآتيين : المطبقة على صفقات المتعامل العمومي. 2 - المديرية الفرعية لتقنين الصفقات العمومية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنين صفقات المتعامل العمومي ب) مكتب الاشهار القانوني لصفقات المتعامل العمومي. 3 - المديرية الفرعية للرقابة القبلية للصفقات العمومية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب كتابة اللجنة الوطنية للصفقات ب مكتب تطبيق القواعد والاجراءات الخاصة بالرقابة القبلية لصفقات الادارة ج) مكتب تطبيق القواعد والاجراءات الخاصة الرقابة القبلية لصفقات المؤسسات العمومية. المادة 8 : تتكون مديرية الصناعة الحرفية والحرف الصغيرة مما يأتي :- (1) مكتب الدراسات والبرامج ب مكتب رخص التصدير. 2 المديرية الفرعية للتوسع التجاري وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاستكشاف ب مكتب الخدمات المتصلة بالتجارة الخارجية. 3 - المديرية الفرعية لتنسيق المعاملات التجارية الخارجية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب المعاملات المتعلقة بالمحروقات ب) مكتب المعاملات «غير المحروقات». المادة 10 : تتكون مديرية برمجة الاستيرادات مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للانتاج المادى ومواد الاستهلاك النهائي، وتضم المكتبين الآتيين :

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 1 (1) مكتب التنسيق ومتابعة الانتاج المادى، ب مكتب التنسيق ومتابعة مواد الاستهلاك النهائي. 2 - المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الاقتصادية والاجتماعية التربوية والثقافية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاقتصادية، ب مكتب متابعة الهياكل الاساسية الاجتماعية التربوية والثقافية. ج) مكتب تسيير الرخص دون دفع» و «دون | تحويل» .. المديرية الفرعية للاستيرادات النوعية 3 - وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب المواد الاولية والمصنوعات غير التامة، ب مكتب مواد التجهيز ج) مكتب الاستيراد «دون دفع». 4 - المديرية الفرعية للتقنين وتنظيم احتكار الاستيراد، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الاحتكار عند الاستيراده ب) مكتب التقنين. المادة 11 : تتكون مديرية المبادلات التجارية | مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للبلدان العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العربية ب مكتب بلدان آسيا وأمريكا اللاتينية. 2 المديرية الفرعية لبلدان افريقيا، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب بلدان افريقيا الغربية ب) مكتب بلدان افريقيا الوسطى والشرقية. للجمهورية الجزائرية 709 3 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد المخطط، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان الاشتراكية في أوربا الشرقية، ب مكتب البلدان الاشتراكية الاخرى. 4 - المديرية الفرعية للبلدان ذات الاقتصاد الحر، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البلدان العضوة في السوق الاوربية المشتركة، ب مكتب البلدان الاخرى في أوربا الغربية وأمريكا الشمالية، وأوقيانيا، واليابان. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجارة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 14 : تلغى أحكام المرسومين رقم 81 301- المؤرخ في 7 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، ورقم 81 309 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتجارة الخارجية . المادة 15 : ينشر هذا المرحوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد

710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 مرسوم رقم 85-127 85 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- II – IO و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في 19 ر ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 80 30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الدينية وبمقتضى المرسوم رقم 80-3 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الاداره المركزية لوزارة الشؤون الدينية و بمقتضى المرسوم رقم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية، الموضوعة تحت سلطة لوزير، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير،
  • الهياكل الآتية : مديرية الارشاد الدينى والاملاك الوقفية مديرية الحج والشعائر الدينية مديرية الثقافة الاسلامية مديرية ادارة الوسائل مديرية التخطيط والتكوين. المادة 2 : تتكون مديرية الارشاد الديني والاملاك الوقفية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للارشاد الديني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنشيط المساجد، ب مكتب الاحاديث الدينية ونشرات | الارشاد. 2 - المديرية الفرعية للتعليم القرآني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المدارس القرآنية ب مكتب الامتحانات والمسابقات.
  • المديرية الفرعية للاملاك الوقفية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الاملاك الوقفية. ب مكتب الموارد والنفقات. المادة 3 : تتكون مديرية الحج والشعائر الدينية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لشؤون الحج، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب تنظيم الحج ب مكتب المتابعة والرقابة. 2 - المديرية الفرعية للشعائر الدينية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اليومية الدينية ومواقيت الصلاة ب مكتب الاعياد والاحتفالات الدينية. المادة 4 : تتكون مديرية الثقافة الاسلامية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتراث الاسلامي، وتضم المكتبين الآتيين :

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711

  1. (1) مكتب التراث الثقافي الاسلامي ب مكتب مراقبة طبعات القرآن والحديث. 2 - المديرية الفرعية للملتقيات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم الملتقيات ب مكتب المبادلات. 3 - المديرية الفرعية للنشاط الثقافى، وتضم | المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب التنشيط الثقافي (ب) مكتب تعميم المكتبات المسجدية. المادة 5 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين ب مكتب متابعة موظفي السلك الديني ج) (ج) مكتب الشؤون الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية والرقابة ب) مكتب المحاسبة. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العتادة ب مكتب الصيانة. المادة 6 : تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم | المكتبين الآتيين :
  3. مكتب التخطيط ب مكتب الاحصائيات. ** 2 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
  4. (1) مكتب البرامج والمناهج ب مكتب الامتحانات والمسابقات ج) مكتب التكوين المستمر. المادة 7 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 8 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الدينية ووزين المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة و : تلفى أحكام المرسوم رقم 80 31- المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير التكوين المهني والعمل
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلهاء

712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه . وبمقتضى المرسوم رقم 84-342 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التكوين المهني والعمل وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالعمل، و بمقتضى المرسوم رقم 82 - III 82 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل

  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-114 المؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهني وبمقتضى المرسوم رقم 84-103 المؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 الذي يخول وزير التكوين المهني والعمل سلطة الوصاية على مراكز التكوين الادارى ويلحق بعض الهياكل بادارته المركزية و بمقتضى المرسوم رقم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التكوين المهنى والعمل الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالعمل، فيما يخصه، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة .. ديوان الوزير
  • ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية تنظيم التكوين مديرية البرامج والمكونين مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مديرية التشريع وتفتيش العمل مديرية الأجور، مديرية التشغيل مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه. مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية تنظيم التكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنظيم الاداري في مراكز التكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب تنظيم الوسائل في مراكز التكوين- المهني والتمهين ب - مكتب التنشيط والرقابة. 2 - المديرية الفرعية للتنظيم التربوى والامتحانات، وتضم المكاتب الآتية : ا - ا مكتب التأطير التربوي ب - مكتب التنظيم التربوى ج - مكتب الامتحانات والشهادات.- 3 - المديرية الفرعية للتكوين المهني للمعوقين جسديا والتكوين التمهيدي المهنى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب التكوين المهني للمعوقين جسديا- والمصابين في حوادث العمل ب - مكتب التكوين التمهيدي المهني. 4 - المديرية الفرعية لتنظيم الدراسة في مراكز التكوين الادارى، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الدراسة ب - مكتب تنسيق الوسائل.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713 المادة 3 : تتكون مديرية البرامج والمكونين مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للبرامج والتفتيش التقني والتربوى، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب البرامج وتوزيع تدرجها ب - مكتب التفتيش والرقابة التقنية والتربوية. 2 - المديرية الفرعية لتكوين المكونين وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التكوين الأولى للمكونين 3- مكتب تحسين المستوى وتجديد التكوين. 3 - المديرية الفرعية لبرامج مراكز التكوير الادارى ووسائلها التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : 2 - مكتب البرامج والتنشيط التربوى ب - مكتب المدرسين والتفتيش في مراكز التكوين الاداري. المادة 4 : تتكون مديرية التمهين والتكوين في المؤسسات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتمهين والصناعة الحرفية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب برمجة أعمال التمهين والصناعات الحرفية ومراقبتها ب مكتب تنظيم الوسائل المادية والبشرية واستعمالها. 2 - المديرية الفرعية للتكوين في المؤسسة، وتضم المكتبين الآتيين : أ ب مكتب برمجة أعمال التكوين في المؤسسة، ب - مكتب تنظيم الهياكل والوسائل. 3 - المديرية الفرعية للبرامج والوسائل التربوية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب البرامج التربوية ب - مكتب التنظيم والرقابة. 4 - المديرية الفرعية لمراقبة التكوين في الخارج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب البرمجة ب - مكتب التقويم. المادة 5 : تتكون مديرية التشريع وتفتيش العمل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين :

  • مكتب تشريع العمل وتقنينه ب - مكتب الدراسات والتلخيص. 2-2 المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع العمومي ب مكتب العلاقات الاجتماعية المهنية في القطاع الخاص. 3 - المديرية الفرعية لتفتيش العمل، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب مراقبة تفتيش العمل ب - مكتب التنظيم وتحسين المستوى. 4 - المديرية الفرعية للوقاية من الاخطار المهنية وحوادث العمل، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الدراسات والبرامج ب - مكتب تنسيق أعمال الوقاية.

714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 6 : تتكون مديرية الأجور مما يأتي : المديرية الفرعية لضبط الاجور، وتضم 1 - المكتبين الآتيين : ا - مكتب التصنيف ب - مكتب مقاييس الاجور والتعويضات. 2 - المديرية الفرعية للميزانية العائلية النموذجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 ا - مكتب الرقم الاستدلالى للاسعار ب - مكتب القدرة الشرائية. 3 - المديرية الفرعية للتنظيم والحفز، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب مقاييس العمل والحفز ドー مكتب التنظيم. 4-4 المديرية الفرعية للدراسات والتقويم وتضم المكتبين الآتيين ا - مكتب الدراسات ب - - مكتب التقويم. المادة 7 : تتكون مديرية التشغيل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الدراسات ب ۔ مكتب الاحصائيات. 2 - المديرية الفرعية لتنظيم التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التشغيل واليد العاملة الاجنبية ب - مكتب تنظيم التشغيل. 3 المديرية الفرعية لاعادة الادماج وحركات النزوح، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب اعادة الادماج، 33- مكتب حركات النزوح. المادة 8 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب التقنين ب - مكتب الدراسات القانونية ج - مكتب الوثائق. 2-2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المنازعات المتصلة بالصفقات ب - مكتب المنازعات المتصلة بالموظفين. 3 المديرية الفرعية للاعمال الدولية وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المنظمات الدولية ب - مكتب المنظمات الجهوية . المادة 9 : تتكون مديرية تخطيط التعليم المهني وتنسيقه مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التقديرات ب - مكتب الاستثمارات 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الاحصائيات ب - مكتب استخدام الاعلام الآلي. 3 - المديرية الفرعية للخريطة الوطنية للتكوين المهنى، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الدراسات ب - مكتب الخريطة الوطنية للتكوين المهني. -4 المديرية الفرعية لتناسق التعليم المهني وترقيته، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب تناسق التعليم المهني ب مكتب ترقية التعليم المهني.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715 المادة 10 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مما يأتي : 1 المديرية الفردية لضبط المقاييس والصيانة، وتضم المكتباين الآتيين : ا مكتب ضبط المقاييس ب - مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية لبرمجة الهياكل الاساسية والتجهيزات، وتضم المكتبين. الآتيين : ا مكتب برمجة الهياكل الاساسية

- ドー مكتب برمجة التجهيزات. 3 المديرية الفرعية لمتابعة انجاز البرامج،

- وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب متابعة انجاز المشاريع ب - مكتب مراقبة المنشآت والتجارب.

- المادة 11 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب الميزانية ب - مكتب المحاسبة ج مكتب الصفقات.

- 2-2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الموظفين المدرسين ب - مكتب الموظفين الاداريين وموظفى التفتيش. 3 المديرية الفرعية للمنح والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المنح والأجور المسبقة. 3- مكتب الخدمة الاجتماعية. 4 - المديرية الفرعية للعتاد والوسائل، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب العتاد والوسائل ب - مكتب الصيانة. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التكوين المهني والعمل بقرار وزاري مشترك بين وزير التكوين المهنى والعمل ووزير المانية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسومين المذكورين . أعلاه رقم 82-114 المؤرخ في 20 مارس سنة 198 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التكوين المهنى، ورقم 82 - III المؤرخ في 20 مارس سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العمل. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-129 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الثقافة والسياحة
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه

716 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 82 296 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة ، وبمقتضى المرسوم رقم 83-109 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. وبمقتضى المرسوم رقم 84-125 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يجدد صلاحيات وزير الثقافة والسياحة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالسياحة، و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة والسياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالسياحة، فيما يخصه، على ما يأتي :

  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير
  • ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والتجهيز . مديرية ادارة الوسائل مديرية التقنين والدراسات القانونية، مديرية التراث الثقافي مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق مديرية الفنون وتطويرها، مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مديرية مقاييس التسيير الفندقى وتقنياته ، مديرية الترقية السياحية. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والتجهيز مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتخطيط، وتضم- المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والتقديرات ب مكتب متابعة البرامج وتنسيقها. 2-2 المديرية الفرعية للتجهيز والصفقات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصفقات والاجراءات، ب مكتب التجهيز وضبط المقاييس. -3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي واستخدامه. 4 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب متابعة انجاز الهياكل الاساسية ب مكتب تنسيق وسائل الانجاز والصيانة. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما ياتي :

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 717 T 1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب الرقابة ج) مكتب المحاسبة. 2-2 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف والامتحانات والمسابقات ب مكتب تسيير الموظفين ومسارحياتهم المهنية . 3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الممتلكات العقارية وغير العقارية وحظيرة السيارات ب مكتب العبور والخدمات. المادة 4 : تتكون مديرية التقنين والدراسات القانونية، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الدراسات، ب مكتب البطاقية والتلخيص. 2 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات والشؤون العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين ب مكتب المنازعات والشؤون العامة. المادة 5 : تتكون مديرية التراث الثقافي مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للدراسات التاريخية والمحفوظات الوطنية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات التاريخية ب) مكتب المحفوظات الوطنية. 2 المديرية الفرعية للفنون التقليدية وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الاحصاء والحماية ب مكتب الرقابة والاصالة. 3 - المديرية الفرعية للآثار، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والرقابة ب مكتب الوثائق والنشر. 4 المديرية الفرعية للنصب التذكارية والمواقع التارخية والمتاحف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب الرقابة التقنية. المادة 6 : تتكون مديرية الكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للكتاب والمطالعة العمومية والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم البرمجة والنشر ب مكتب الترقية. 2 المديرية الفرعية للمكتبات والمطالعة العمومية، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. مكتب التزويد، ب مكتب التنشيط والمطالعة العمومية. 3 - المديرية الفرعية للوثائق والمعارض وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب الوثائق، ب) مكتب المعارض الدولية والوطنية. المادة 7 : تتكون مديرية الفنون وتطويرها مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للسمعيات والبصريات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانتاج، ب مكتب الاستغلال.

718 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 - المديرية الفرعية للانشطة المسرحية والفنون الايقاعية، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب التوزيع ب مكتب ترقية الفن الايقاعي. 3 - المديرية الفرعية للفنون التشكيلية والغنائية، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الفنون التشكيلية ب مكتب الفنون الغنائية. المادة 8 : تتكون مديرية التنشيط والتكوين والمبادلات الثقافية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتنشيط الثقافي وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب البرمجة والتنسيق ب مكتب تشجيع الجمعيات. 2 - المديرية الفرعية للمبادلات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب العقود والاتفاقيات ب مكتب تنشيط المراكز الثقافية ومراقبتها. 3 - المديرية الفرعية للتكوين الفني والثقافي، وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب البرامج والمناهج التدريسية، ب مكتب المنح والتداريب، وتجديد التكوين. المادة و : تتكون مديرية التهيئة السياحية والحمامات المعدنية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتهيئة السياحية، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. مكتب الدراسات ب مكتب التهيئة السياحية. 2 - المديرية الفرعية للبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج المركزية واللامركزية ب مكتب برامج الاستثمارات الخاصة. 3 - المديرية الفرعية للحمامات المعدنية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تطوير الموارد الحمامية المعدنية والمناخية ب مكتب التوجيه والرقابة. المادة 10 : تتكون مديرية مقاييس التسيير الفندقي وتقنياته، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمقاييس والاسعار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس والاسعارة ب مكتب الاعتماد والتصنيف. 2 - المديرية الفرعية لتقنيات التسيير الفندقي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقنيات التسيير ب مكتب التلخيص والرقابة. المادة 11 : تتكون مديرية الترقية السياحية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للترقية السياحية والتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب عمليات الترقية ب مكتب التكوين الفندقي والسياحي. 2 - المديرية الفرعية للاعمال التجارية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات السياحية ب مكتب الاعلام السياحي. المادة 12 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يسمه على هيئات القطاع الصلاحيات

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 13 : تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الثقافة والسياحة بقرار وزاري مشترك للجمهورية الجزائرية 719 وبمقتضى المرسوم رقم 82-412 المؤرخ في 18 صفر عام 1403 الموافق 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية | أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 14 : تلغى أحكام المرسوم رقم 82 296

- المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الثقافة والسياحة. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-130 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزيرة الحماية الاجتماعية،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزيرة الحماية الاجتماعية، الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية الموضوعة تحت سلطة الوزيرة، على مايأتي : الامانة العامة، ويلحق بها من البريد والاتصال المفتشية العامة.
  • ديوان الوزيرة
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والانجاز مديرية ادارة الوسائل والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون مديرية الاسرة والطفولة مديرية حماية الفئات الخاصة وترقيتها، مديرية الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والانجاز مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والاحصائيات، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصائيات ج) مكتب الاعلام الآلي.

720 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 المديرية الفرعية للبرمجة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج ب مكتب التنسيق والتلخيص. 3 المديرية الفرعية للانجازات وضبط المقاييس، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانجازات ب مكتب ضبط المقاييس. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل والتكوين، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم. ب) مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة والصفقات ج) مكتب مراقبة التسيير المالي. -3 المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الوسائل والخدمات ب (ب) مكتب الصيانة والمحافظة. 4-4 المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين والامتحانات والمسابقات، ب مكتب تحسين المستوى وتجديد التكوين. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والتعاون، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية والمنازعات، ب يا مكتب البطاقية القانونية والتقنين. 2 - المديرية الفرعية للتعاون، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المبادلات الخارجية ب مكتب الاتفاقيات. 3-3 المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب الوثائق ب مكتب المحفوظات. المادة 5 : تتكون مديرية الاسرة والطفولة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لحماية خلية الاسرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تفتح الاسرة، ب مكتب البرامج النوعية. 2 - المديرية الفرعية للتخطيط الاسري، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب متابعة البرامج الرامية الى التحكم في النمو الديموغرافي، ب مكتب التربية الاسرية. 3 - المديرية الفرعية للطفولة، وتقم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة، ب مكتب الانشطة التحضيرية للمدرسة والمكملة لها. المادة 6 : تتكون مديرية حماية الفئات الخاصة وترقيتها، مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لحماية المعوقين، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب مؤسسات التعليم المتخصص ب مكتب الوقاية الاجتماعية واعادة ادماج المعوقين. 2 - المديرية الفرعية لانقاذ الشبيبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات لوقاية الشبان من عدم التكيف.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 721 ب (ب) مكتب العمل التربوي في الوسط المفتوح ج) مكتب العمل التربوي في الداخليات. 3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية ، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مساعدة بعض الفئات المعوزة، ب مكتب حماية الامهات اللائي. يواجهه صعابا، والطفولة المسعفة. المادة 7 : تتكون مديرية الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لخدمات الضمان الاجتماعي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التأمينات الاجتماعية، ب مكتب حوادث العمل والامراض المهنية، ج) مكتب التقاعد. 2 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية في مجال الضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات وتحضير الاتفاقيات في مجال الضمان الاجتماعي، ب مكتب مراقبة تطبيق اتفاقيات الضمان الاجتماعي. 3-3 المديرية الفرعية للتحصيل والمنازعات والدراسات المالية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحصيل والمنازعات ب مكتب الدراسات المالية. 4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ومناهج التسيير، ب مكتب التنسيق والتقويم. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل | فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات | والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة و : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الحماية الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بين وزيرة الحماية الاجتماعية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يلغى المرسوم رقم 82 412 المؤرخ

- في 4 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للشؤون الاجتماعية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-131 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الإدارة المركزية فى وزارة الرى والبيئة والغابات.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات و وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 81-123 المؤرخ في 10 شعبان عام 1401 الموافق 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، و بمقتضى المرسوم رقم 81-173 المؤرخ في 18 شعبان عام 1401 الموافق 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى،

722 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 19 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذى يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الرزير المكلف بالبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الرى والبيئة والغابات الموضوعة تحت سلطة الوزير، ونائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، فيما يخصه، على ما يأتي : الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد

- والاتصال،

  • المفتشية العامة. ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط، مديرية ادارة الوسائل مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون مديرية التكوين والبحث مديرية جلب المياه السطحية وجرها، مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة، مديرية التزويد بالماء والتطهير، مديرية المساحات الكبرى المسقية، مديرية الحماية من التلوث والاضراره مديرية حظائر حماية الحيوانات مديرية الثروة الوطنية الغابية مديرية المحافظة على التربة وتحسينها. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتقدير . وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تقدير الموارد ب مكتب تقدير الاحتياجات ج) مكتب تهيئات الرى. 2 - المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكاتب الآتية : (1) مكتب برامج الاستثمار، ب مكتب تنسيق البرامج اللامركزية ج) مكتب التلخيص. 3 - المديرية الفرعية لمخططات الانتاج وتضم المكاتب الآتية : أ - مكتب المخططات السنوية للانتاج في المؤسسات، ب ج - مكتب وسائل الانجاز ج - - مكتب الرقابة. 4 - المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلى، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب الاحصائيات ب - مكتب برامج استخدام الاعلام الآلي ج - مكتب الوثائق. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : أ مكتب تسيير الموظفين ب مكتب الشؤون العامة وأعداد الموظفين- ج مكتب الموظفين الاجانب.- 2 - المديرية الفرعية لميزانية التجهيز والصفقات، وتضم المكاتب الآتية : ا - مكتب ميزانية التجهيز د ، مكتب محاسبة ميزانية التجهيزة ج - مكتب الصفقات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية 3 المديرية الفرعية لميزانية التسيير والوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية : ا مكتب ميزانية التسيير

- ب - مكتب محاسبة ميزانية التسيير ج - مكتب الوسائل العامة د مكتب تجهيز مستخدمى الغابات. المادة 4 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والتعاون، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات القانونية

- والتقنين، وتضم المكاتب الآتية : 1 مكتب الدراسات القانونية.

- ب - مكتب التقنين ج - مكتب التوزيع والنشر. 2-2 المديرية الفرعية للمتازعات، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب المنازعات العامة ب - مكتب منازعات الصفقات. -3 المديرية الفرعية للتعاون الدولى، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التعاون الدولي ب - مكتب المبادلات الخارجية. المادة 5 : تتكون مديرية التكوين والبحث مما يأتي : -1 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية : ا مكتب التكوين،

- ب - مكتب تحسين المستوى والمتابعة ج - مكتب التنسيق. 2 - المديرية الفرعية للبحث والتوعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 - مكتب البحث ب - مكتب التوعية. ج - مكتب المنجزات. للجمهورية الجزائرية 723 المادة 6 : تتكون مديرية جلب المياه السطحية وجرها مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لجلب المياه السطحية وتضم المكتبين الآتيين : ا - المكتب التقنى للهياكل الاساسية لجلب المياه ب مكتب أشغال الاعمال الكبرى لجلب

- المياه. 2 - المديرية الفرعية لجر المياه، وتضم المكتبين الآتيين : ا المكتب التقني للهياكل الاساسية لجر - المياه، ب - مكتب أشغال جر المياه.. 3-3 المديرية الفرعية لتسيير السدود واستغلالها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب استغلال الاعمال الكبرى،

- ب - مكتب المتابعة التقنية لوضعية الاعمال الكبرى. المادة 7 : تتكون مديرية وسائل الرى الصغيرة والمتوسطة مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للسدود التلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - المكتب التقني، ب - مكتب متابعة تنفيذ برامج الانجاز. -2 المديرية الفرعية لجلب الموارد الباطنية وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الرى فى المناطق الصحراوية

- ب - مكتب الرى في المناطق الرعوية. -3 المديرية الفرعية لوسائل الرى الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين : ا - المكتب التقني للتنقيب عن المياه في السهول المنخفضة، ب - مكتب متابعة استغلال التنقيب عن المياه.

724 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 8 : تتكون مديرية التزويد بالماء والتطهير، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتزويد بمياه الشرب والصناعة، وتضم المكتبين الآتيين : ا - المكتب التقني للدراسات والانجازات ب ۔ مكتب الاستغلال. 2 - المديرية الفرعية للتطهير، وتضم المكتبين الآتيين : ا - المكتب التقنى للدراسات والانجازات ب - مكتب الحماية من المياه الضارة. 3 - المديرية الفرعية للموارد غير المعهودة وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب الموارد غير المعهودة ، ب - مكتب اعادة استعمال المياه وتجديدها. المادة و : تتكون مديرية المساحات الكبرى المسقية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات التقنية وتضم المكتبين الآتيين : ا - المكتب التقني للسقى ب - المكتب التقني للتطهير وتصريف المياه. 2 - المديرية الفرعية للانجازات، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب انجاز أشغال السقى ب - مكتب أنجاز أشغال التطهير وتصريف المياه. 3 - المديرية الفرعية لتسيير المساحات المسقية، وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب الاستغلال ५-५ مكتب دواوين المساحات المسقية. المادة 10 تتكون مديرية الحماية من التلوث والاضرار مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدراسات البيئة وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب البرامج ب مكتب ضبط المقاييس. 2 - المديرية الفرعية لمكافحة التلوث والاضرار، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب العمليات ب - مكتب متابعة هياكل حماية البيئة. 3 - المديرية الفرعية للرقابة، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب الرقابة، مكتب تطبيق الاتفاقيات الدولية.

- المادة 11 : تتكون مديرية الحظائر وحماية الحيوانات مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للحظائر الوطنية والاحتياطات الطبيعية، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب الحظائر والاحتياطات ب ۔ مكتب الفصائل الحيوانية المهددة بالانقراض. 2 المديرية الفرعية لحظائر التسلية والمساحات الخضراء، وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب الغابات الترفيهية والمساحات الخضراء، 3 - مكتب حظائر الحيوانات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 725 -3 المديرية الفرعية لحماية الحيوانات وتضم المكتبين الآتيين : ا مكتب البرامج الصيدية

- ب - مكتب الصيد. المادة 12 : تتكون مديرية الثروة الوطنية الغابية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لحماية الغابات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الوقاية ومكافحة الحرائق

- ب - مكتب الوقاية ومكافحة الطفيليات والامراض. 2 المديرية الفرعية للانتاج الغابى

- وتضم المكتبين الآتيين : 1 مكتب الاستغلال الغابي ب - المكتب الاقتصادي الغابي. 3 81 المديرية الفرعية للتسيير الغابي

- وتضم المكتبين الآتيين : ا - مكتب التهيئة والهياكل الأساسية ب - مكتب الثروة الوطنية الغابية. المادة 13 : تتكون مديرية المحافظة على التربة وتحسينها مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتشجير والمشاتل ، وتضم المكتبين الآتيين : أ - مكتب التشجير، ب - مكتب المشاتل. 2 المديرية الفرعية لحماية السفوح |

- والمنحدرات من الانجراف، وتضم المكتبين الآتيين : 1 - مكتب تحسين الاراضي ووقايتها والمحافظة عليها، ب - مكتب الفلاحة الجبلية. 3 - المديرية الفرعية لمكافحة التصحر، وتضم المكتبين الآتيين : أ مكتب السد الاخضر

- ب مكتب تنظيم الكثبان الرملية. المادة 14 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 15 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الرى والبيئة والغابات بقرار وزاري مشترك بين وزين الرى والبيئة والغابات ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 16 : تلغى أحكام المرسومين رقم 81-173 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى، و رقم 81-123 المؤرخ في 13 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم و رقم - 85-132 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية

726 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1934 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1398 الموافق 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 84-127 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الاشغال العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في اول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء برسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الاشغال العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير على مايأتي :

  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة
  • ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط والتكوين مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مديرية ادارة الوسائل مديرية وسائل الانجاز. مديرية الطرق، مديرية المطارات والاعمال الكبرى الفنية، مديرية الهياكل الاساسية البحرية. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط والتكوين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث التطبيقي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات ب مكتب البحث التطبيقي. 2 المديرية الفرعية للاستثمار، وتضم المكاتب الآتية :
  1. (1) مكتب الطرق والمطارات ب مكتب الهياكل الاساسية البحرية ج) مكتب الوسائل. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : ا) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي. 4 المديرية الفرعية للتكوين وتحسين المستوى- وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب المؤسسات. المادة 3 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والوثائق ب مكتب الدراسات القانونية. 2 المديرية الفرعية للمنازعات والصفقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المنازعات ب مكتب الصفقات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 المادة 4 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين ب مكتب القوانين الاساسية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الميزانية ب مكتب المحاسبة.

  • المديرية الفرعية للوسائل والخدمة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الوسائل ب مكتب الخدمة الاجتماعية. المادة 5 : تتكون مديرية وسائل الانجاز مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للتجهيز، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب التجهيز ب مكتب الصيانة وضبط المقاييس. 2 - المديرية الفرعية لتقويم النتائج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التحليل المالي ب مكتب مقاييس التسيير والتكاليف.
  • المديرية الفرعية للمهن وتنظيم المؤسسات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنظيم المؤسسات ب) مكتب مراقبة المهن. المادة 6 : تتكون مديرية الطرق مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتسيير شبكة الطرق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب استغلال الطرق ب مكتب الصيانة. 2 - المديرية الفرعية لاشغال الطرق والتقنيات وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة والمراقبة، ب مكتب التقنيات ومساعدة الجماعات المحلية. 3 - المديرية الفرعية لمشاريع الطرق السريعة والاشغال الكبرى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطرق السريعة، ب مكتب الاشغال الكبرى. المادة 7 : تتكون مديرية المطارات والاعمال الكبرى الفنية مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمطارات، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب التنظيم التقنى ب مكتب المتابعة والرقابة. 2 - المديرية الفرعية للاعمال الكبرى الفنية، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التنظيم التقنى وضبط المقاييس ب مكتب المشاريع. المادة 8 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية البحرية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للاشغال المينائية والبحرية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المتابعة والرقابة ب مكتب التنظيم التقني وشرطة الملك العمومي البحرى. 2 - المديرية الفرعية للاشارة البحرية ودراسات الوسط، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الدراسات والرقابة، ب مكتب الاشارة البحرية. المادة 9 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه، فى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه المادة 10 : تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل | أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية هياكل الادارة المركزية وأجهزتها، بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة II : تلغى أحكام المرسوم رقم 78-35 المؤرخ في 25 فبراير سنة 1978 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول رمضان عام 1405 الموافق الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85 – 133 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية فى وزارة الصحة العمومية. ية ان رئيس الجمهورية

  • ية بناء على تقرير وزير الصحة العمومية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه- و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 81 65 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 18 أبريل سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة العمومية المعدل بالمرسوم رقم 82 20 - المؤرخ في 16 فبراير- سنة 1982 وبمقتضى المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 2 محرم عام 1404 الموافق 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 | لوزارة الصحة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة العمومية الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
  • المفتشية العامة ديوان الوزير
  • الهياكل الآتية : مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مديرية التكوين مديرية الموظفين مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مديرية هياكل الصحة
  • مديرية الوقاية والتربية الصحية مديرية الصيدلة. المادة 2 : تتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تخطيط وسائل الصحة، ب) مكتب جدول المشاريع الاستثمارية الصحية. 2-2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 729 3 - المديرية الفرعية للتقنين والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين والمنازعات ب مكتب الوثائق. 4 - المديرية الفرعية لتحليل تكاليف الصحة، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب تحليل تكاليف الصحة في المؤسسات الاستشفائية ب مكتب تحليل تكاليف الصحة في الهياكل فير الاستشفائية. المادة 3 : تتكون مديرية ادارة الوسائل المادية والمالية مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ميزانية تسييس مؤسسات الصحة ب مكتب ميزانية الادارة المركزية، ج) مكتب مراقبة تنفيذ ميزانية مؤسسات الصحة. 2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيانة والامن ب مكتب الادوات واستنساخ الوثائق المادة 4 : تتكون مديرية التكوين مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الشبه الطبيين وتحسين مستواهم، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التكوين الشبه الطبي ب مكتب تنظيم الامتحانات والمسابقات. 2 - المديرية الفرعية للتكوين في الادارة الصحية و تجديد المعلومات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين في الادارة الصحية ب مكتب تجديد معلومات موظفي الصحة وتحسين مستواهم. المادة 5 : تتكون مديرية الموظفين مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين الطبيين والشبه الطبيين، وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب الموظفين الطبيين ب مكتب الموظفين الاجانب ج) مكتب الموظفين الشبه الطبيين. 2 - المديرية الفرعية للموظفين التقنيين والاداريين وموظفى الخدمة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الموظفين الاداريين والتقنيين وموظفى الخدمة ب مكتب تسيير موظفي الادارة المركزية. المادة 6 : تتكون مديرية الهياكل الاساسية والتجهيز مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس مشاريع الهياكل الاساسية ومتابعتها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس مشاريع المباني ومتابعتها، ب مكتب الممتلكات العقارية للصحة. 2 المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات وتضم المكتبين الآتيين :
  3. (1) مكتب ضبط مقاييس التجهيزات ب مكتب التجهيزات. المادة 7 : تتكون مديرية هياكل الصحة مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيم المؤسسات الاستشفائية وتقويمها، وتضم المكتبين الآتيين :
  4. (1) مكتب ضبط مقاييس المؤسسات الاستشفائية و تنظيمها وعملها، ب مكتب برامج الاعمال الاستشفائية وتقويمها .

730 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 - المديرية الفرعية لتنظيم الاعمال غير الاستشفائية وتقويمها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس عمل الهياكل غير الاستشفائية، ب مكتب تقويم الاعمال غير الاستشفائية. 3 - المديرية الفرعية للمهن الطبية والشبه الطبية وتضم المكتبين الآتيين :

  1. مكتب المهن الطبية ب مكتب المهن الشبه الطبية. 4 - المديرية الفرعية للرقابة التقنية والاعمال الصحية فى المراكز الطبية الاجتماعية والهياكل الصحية الخاصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس الاعمال في المراكز الطبية الاجتماعية وفى العيادات الخاصة، ب مكتب الاعمال الصحية في المراكز الطبية الاجتماعية وفي العيادات الطبية. المادة 8 : تتكون مديرية الوقاية والتربية الصحية مما يأتي : 1 - - المديرية الفرعية للوقاية العامة، وتقسم المكتبين الآتيين : أ) مكتب مقاييس الوقاية في مصالح الصحة العمومية وبرامجها، ب مكتب مكافحة الاوبئة وتقويم العمليات | الوقائية. 2 - المديرية الفرعية لطب العمل وحفظ الصحة في الوسط التربوى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس الحماية الصحية في وسط العمل، ب مكتب ضبط مقاييس الحماية الصحية في الوسط التربوي. | 3 المديرية الفرعية للتربية الصحية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج التربية الصحية، ب مكتب برامج الحماية الصحية للام والطفل. المادة و : تتكون مديرية الصيدلة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للمواد الصيدلية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ضبط مقاييس المواد الصيدلية وتطورها، ب مكتب الاعلام الصيدلي. 2 - المديرية الفرعية للتقنين الصيدلى ومراقبته، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التقنين الصيدلي ب مكتب المراقبة الصيدلية. المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 11 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصحة العمومية العمومية بقرار ووزير وزاري المالية، مشترك بين والسلطة وزير المكلفة الصحة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 83-557 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1983 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-66 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1981 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الشاذلي بن جديد

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 731 مرسوم رقم 85-134 مؤرخ فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة. . ( ان رئيس الجمهورية

  • (. بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في و ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة، الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالرياضة، فيما يخصه، على ما يأتي :
  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
    • المفتشية العامة، ديو ديوان الوزير، ديوان نائب الوزير
  • الهياكل الآتية :
  • مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مديرية تنشيط الشباب وتسليته مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي مديرية رياضة النخبة مديرية التكوين والتقنين مديرية التخطيط مديرية ادارة الوسائل. المادة 2 : تتكون مديرية تنسيق أنشطة الشبيبة مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتلخيص والتنسيق، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب التلخيص، ب مكتب التنسيق. 2 المديرية الفرعية للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب برمجة أنشطة دور الشباب ب مكتب جمعيات أنشطة الشباب. 3 المديرية الفرعية للوسائل التعليمية والتبليغ وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب الوسائل التعليمية ب مكتب التبليغ. 4 المديرية الفرعية للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التربية القاعدية للشبيبة. ب مكتب التطوع. المادة 3 : تتكون مديرية تنشيط الشباب و تسليته، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لترقية الانشطة الثقافية والعلمية فى فائدة الشبان، وتضم المكتبين الآتيين :
  1. (1) مكتب ترقية الانشطة ذات الطابع الثقافي ب مكتب الانشطة ذات الطابع العلمي.

732 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 2 3 المديرية الفرعية لمراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مراكز العطل، ب مكتب النشاط في الهواء الطلق. 3 المديرية الفرعية لمبادلات الشباب، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب المبادلات الوطنية ب مكتب المبادلات الدولية. المادة 4 : تتكون مديرية الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للرياضة المدرسية والجامعية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الرياضة المدرسية ب مكتب الرياضة الجامعية. 2 - المديرية الفرعية للرياضة فى الجماعات المحلية والمؤسسات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب التنشيط الرياضي في الجماعات المحلية، ب مكتب التنشيط الرياضي في المؤسسات ج) مكتب الترقية الرياضية لفائدة المعوقين. 3 المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التوجيه الرياضي ب مكتب ضبط المقاييس والتلخيص. المادة 5 : تتكون مديرية رياضة النخبة، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لطرق رياضة النخبة وبرامجها، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الطرق والبرامج ب مكتب الوسائل التعليمية. 2 - المديرية الفرعية لتطوير رياضة النخبة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الانتقاء والتوجيه، ب مكتب جمعيات رياضة النخبة. 3 - المديرية الفرعية للفرق الوطنية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرمجة ب مكتب متابعة التداريب والمنافسات. 4 - المديرية الفرعية تنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تنشيط التجمعات الرياضية ب مكتب تنسيق نشاط الرابطات المتخصصة. المادة 6 : تتكون مديرية التكوين والتقنين مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتكوين اطارات الشبيبة وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب التكوين الطويل الامد ب مكتب التكوين القصير الأمد. 2 المديرية الفرعية لتكوين اطارات الرياضة وتضم المكتين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين الطويل الامد، ب مكتب التكوين القصير الأمد. 3 المديرية الفرعية للتقنين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الدراسات القانونية ب مكتب التقنين. المادة 7 : تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والتقديرات والبرامج، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب الدراسات والتقديرات، ب مكتب الاستثمارات.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 733 2 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي ج) مكتب الوثائق والمحفوظات. 3 المديرية الفرعية للانجازات وضبط المقاييس وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب الانجازات ب مكتب ضبط المقاييس. المادة 8 : تتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية :
  3. مكتب التقديرات وتوزيع أعداد الموظفين، ب مكتب تسيير الموظفين، ج) مكتب التقاعد والخدمة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكاتب الآتية : أ) مكتب المحاسبة، ب مكتب اعداد الميزانيات ج) مكتب الصفقات. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : أ) مكتب الوسائل، ب مكتب الصيانة والمحافظة. المادة و : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 10 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الشبيبة والرياضة بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالموظيفة العمومية. المادة II : يلغى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-135 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير التعمير والبناء والاسكان و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 27 80-27 80 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 195 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، و بعد استطلاع رأى مجلس الوزراء،

734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه برسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالبناء، فيما يخصه، على ما يأتي :

  • الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال،
  • المفتشية العامة ديوان الوزير ديوان نائب الوزيرة
  • الهياكل الآتية : مديرية التعميره
  • مديرية تقنين البناء وتقنياته مديرية تطوير البناء، مديرية الاسكان مديرية الحصول على السكن وتنظيم الاملاك العقارية، مديرية التخطيط مديرية الدراسات القانونية والتقنين ن المنازعات مديرية ادارة الوسائل. لمادة 2 : تتكون مديرية التعمير، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتنمية الحضرية، وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب المنظومة الحضرية والتهيئة ب مكتب وسائل التعمير. 2 - المديرية الفرعية لمخططات التعمير وتنظيماته وتضم المكاتب الآتية : -
  1. (1) مكتب برمجة المخططات ب مكتب دراسة المخططات ج) مكتب التنظيمات د مكتب رخصة تجزئة الاراضى للبناء ورخصة البناء. 3 - المديرية الفرعية للترقية العقارية، وتضم- المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مساحات الاسكان ب مكتب الهياكل الاساسية الكبرى والتجهيزات ج) مكتب مراقبة التعمير. 4 - المديرية الفرعية للتجديد الحضري واعادة هيكلته، وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب دراسات التجديد واعادة الهيكلة ب مكتب البرمجة والمتابعة. المادة 3 : تتكون مديرية تقنين البناء وتقنياته مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لتنظيمات البناء التقنية، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. مكتب التنظيمات ب مكتب الرقابة التقنية. 2 - المديرية الفرعية للمواد ، والمنتوجات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المواد الجديدة ب مكتب المواد التقليدية. 3 - المديرية الفرعية لتقنيات البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البحث والابداع التقنولوجي ب مكتب المنظومات البانية وتحليلها. المادة 4 : تتكون مديرية تطوير البناء، مما ياتي : 1 - المديرية الفرعية لتنمية الطاقات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التنمية ب مكتب الدرارسات العامة.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 2 - المديرية الفرعية لبرامج البناء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب مخططات الاعمال المطلوبة. ب مكتب متابعة التجهيزات. 3 - المديرية الفرعية للتقويم والمتابعة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تقويم عوامل الانتاج، ب مكتب التحليلات المالية. المادة 5 : تتكون مديرية الاسكان، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لبرامج الاسكان، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برمجة العمليات ب مكتب الدراسات والاشغال 2 المديرية الفرعية للمتابعة والرقابة والتقويم وتضم المكتبين الآتيين : أ (أ) مكتب متابعة العمليات ومراقبتها ب مكتب التقويم والحصائل. 3 - المديرية الفرعية للمقاييس والمناهج، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المقاييس والتقنيات الوظيفية ب مكتب التكاليف والمناهج. 4 المديرية الفرعية للترقية الاسكانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ترقية المسكن، ب مكتب المقاييس والتنظيمات التقنية. المادة 6 : تتكون مديرية الحصول على السكن وتنظيم الاملاك العقارية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للحصول على السكن، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب توسيع بيع المساكن ب مكتب الحصول على الملكية. 2 - المديرية الفرعية لتطوير التسيير العقاري وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب توجيه هيئات التسيير وتنشيطها، ب مكتب نوعية المسكن وبيئته، المادة 7 : تتكون مديرية التخطيط، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والوثائق، وتضم المكتبين الآتيين :

  1. (1) مكتب الدراسات ب مكتب الوثائق والمبادلات. 2 - المديرية الفرعية لاشغال التخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
  2. (1) مكتب تلخيص البرامج، ب مكتب التنسيق. 3 المديرية الفرعية للاحصائيات والاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الاعلام الآلي ب مكتب التحليل والبرامج الاحصائية. 4 - المديرية الفرعية للتكوين والبحث التطبيقي وتضم المكتبين الآتيين : (1) مكتب التكوين ب مكتب البحث التطبيقي. المادة 8 : تتكون مديرية الدراسات القانونية والتقنين والمنازعات، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكاتب الآتية : أ (أ) مكتب الخدمة المدنية، ب مكتب الدراسات والتلخيص د مكتب أشغال التقنين، 2 المديرية الفرعية للمنازعات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الشؤون التنازعية، ب مكتب المساعدة القانونية.

736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه 3 المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادى والتقنى وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب دراسات التعاون وأشغاله. ب مكتب المتابعة والتقويم. المادة و : تتكون مديرية ادارة ، الوسائل، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للموظفين والخدمة الاجتماعية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم ب مكتب موظفى الهيئات التابعة للوزارة، ج) مكتب اعداد الموظفين والترقية د) مكتب الخدمة الاجتماعية. 2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتضم المكاتب الآتية :

  1. مكتب الميزانية ب مكتب نفقات التسيير ج) مكتب نفقات التجهيز. 3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكاتب الآتية :
  2. (1) مكتب تسيير الوسائل ب مكتب التجهيزات، ج) مكتب صيانة المحفوظات. مراسيم مرسومان مؤرخان في 10 شعبان عام 1405 الموافق | 30 أبريل سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتربية والثقافة والشبيبة بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد المادة 10 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 11 : تحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التعمير والبناء والاسكان بقرار وزاري مشترك بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 12 : تلغي أحكام المرسوم رقم 80-27 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن تعديل هياكل الادارة المركزية لوزارة التعمير والبناء والاسكان. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردية عبد القادر بن رعاد، بصفته مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد آيت عمران، بصفته مديرا للتربية والثقافة والشبيبة بالمجلس التنفيذي للولاية.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 ابريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر ناصف بصفته مديرا للتربية والثقافة بالمجلس التنفيذي للولاية. مراسيم مؤرخة فى 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام مديرين للتربية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد منصور حمودة، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد الحسن مجوبي، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد مصطفى شعشوع بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذى للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد على بوزيان سوسي، بصفته مديرا للتربية بالمجلس التنفيذي للولاية. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام قاض. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد المجيد خرواع بصفته قاضيا بمحكمة الشلف بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتسويق منتوجات الكروم والخمور. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد ابراهيم ،دواورى بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني لتسويق منتوجات الكروم والخمور، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي لتربية الدواجن في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عمر قلقولى بصفته مديرا عاما للديوان الجهوى لتربية الدواجن في وسط البلاد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405

738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد يوسف نحال، بصفته مديرا عاما للمعهد التقنولوجي الزراعي بمستغانم، لتكليفه بمهام أخرى.

مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطنى الصحة الحيوانات. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1955 تنهى مهام السيد فؤاد رحال، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني لصحة الحيوانات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للديوان الجهوي للحوم في وسط البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد رمضان جيجلى، بصفته مديرا عاما للديوان الجهوى للحوم في وسط البلاد، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد حسين بوبكر، بصفته مديرا عاما للمكتب الوطني للمنتجات الزيتية، لتكليفه بمهام أخرى. | مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لمعهد تنمية تربية البقر. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر كرباعة، بصفته مديرا عاما لمعهد تنمية تربية البقر، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للانتاج الحيواني. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد نذير دو ما نجي، بصفته مديرا عاما للانتاج الحيواني بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، بناء على طلبه. | مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم الفلاحى والتحسين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد الساسي بومعزة، بصفته مديرا للتعليم الفلاحي والتحسين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الاحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيده محمد على موسى، بصفته مديرا للاحصاءات بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم القانونى والمراقبة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. عت بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد نجيب تقفة، بصفته مديرا للتنظيم القانوني والمراقبة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد براهيمي، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الثورة الزراعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد على بولعراس، بصفته مديرا للثورة الزراعية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص. نس بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد بشير شني، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص | مكلفا بالاتصال بالصحافة والاعلام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ويدعى للالتحاق بادارته الاصلية. مراسيم مؤرخة فى 10 شعبان عام 1405 الموافق 80 أبريل سنة 1985 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة الفلاحة والصيد البحرى.. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد منور الاحمر، بصفته نائب مدير للتهيئة الريفية بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد الطاهر بن يوسف، بصفته نائب مدير الدراسات والمشاريع بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام

  • 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد على فؤاد زطلة، بصفته نائب مدير ميزانية التجهيز بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد بوعلام بن حميش، بصفته نائب مدير المراقبة بوزارة الفلاحة والصيد البحرى التكليفه بمهام أخرى.

740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. جنت بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد رضا بن زاغو، بصفته مديرا عاما لتنسيق الطاقة وتسويقها بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، المتوفى مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي (سابقا). يع بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد جيلالي مداحي، بصفته رئيس ديوان كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي (سابقا). مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط الصناعي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحميد ابراهيمي، بصفته مديرا للتخطيط الصناعي بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير تنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد شاذلي حمزة، بصفته مديرا لتنظيم الاقتصاد بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1405 الموافق 30 أبريل سنة 1985 تنهى مهام السيد بشير عمرات، بصفته نائب مدين للموظفين بوزارة الشبيبة والرياضة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين محافظ لتنظيم المؤسسات وتسييرها. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيده أمحمد وسار، محافظا لتنظيم المؤسسات وتسييرها. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين مدير بالوزارة الأولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد شاذلي حمزة، مديرا بالوزارة الاولى.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 741 مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين نائب مدير بالوزارة الأولى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد بشير عمرات، نائب مدين بالوزارة الاولى. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان تائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد محمد العماري، رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الشؤون | الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد أبو بكر عقاب، مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى نائب الوزير المكلف بالتعاون بوزارة الخارجية. مراسيم مؤرخة في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة. بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد أعمر صدقاوى، قاضيا بمحكمة سور الغزلان. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد أحسن بو البردعة، قاضيا بمحكمة عين مليلة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد محند عبد الفتاح، قاضيا بمحكمة القصر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد الحاج جوادي، قاضيا بمحكمة الجلفة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد محمد بن بلاط، قاضيا بمحكمة سيدى عقبة. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد ميلود العيفاوى قاضيا بمحكمة ورقلة. مرسوم مؤرخ في 11 شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يتضمن تعيين رئيس ديوان نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في II شعبان عام 1405 الموافق أول مايو سنة 1985 يعين السيد عبد الحميد ابراهيمي، رئيسا لديوان نائب الوزير المكلف بالصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 قرارات، مُقررات ، مناشير قرارات مؤرخة فى 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد محمد عبابسية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد الحسين عماد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تعين الآنسة فريدة عايد متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة العدل، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عبد العزيز بعلى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من 10 مايو سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تعين الأنسة زكية بلمختار متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام

  • 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد عيسى بن مخلوف متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الرى والبيئة والغابات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد الرشيد بوشيكرى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984.- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 يعين السيد على شايب الدور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد السعيد قوراري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد نور الدين حاج حمو متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من أول يوليو سنة 1984.

الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد - عبد الكريم كوردلي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 ، يمين السيد بلقاسم العايب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد - منور العروى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحري، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد - الطيب مهيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 2 يونيو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد مقران أورحمون متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بالوزارة الأولى من أول يوليو سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد بلقاسم راقب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984 تعين الآنسة روميلة رتاب متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984.

- بموجب قرار مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1405 الموافق 17 ديسمبر سنة 1984، يعين السيد وهاب سعدان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر