قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صفية النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة. صالة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18. 65 الى 17 حجب 50 200 $ الارسال من النسخه الاصب 2,000 د.ج من النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجانا للمشترئين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د. ج نمن النشر على اساس 200 د.ج للسفر . فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099 مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 - .1986 1100 مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائع الغذائية والكسكسي وأسعارها. 1114
1098 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس مرسوم رقم 85 199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. 1118 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء إلى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. 1119 قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين ملحقة بالديوان. 1120 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبلاط والمواد الحمراء. 1120 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي. 1121 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه (تابع) في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. 1122 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 24 أكتوبر سنا 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء لغرداية. 1124 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي. 1125 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد حفظ الصحة والصيانة بعين تموشنت. 1126 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بعين تموشنت. 1127 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية في عين تموشنت 1128
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1099 فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بغليزان. 1130 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. 1131 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. 1132 (تابع) وزارة الاعلام قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 ، يحدد مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وكيفيات اعدادها، ومدة صلاحياتها. 1133 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران بالنسبة لبعض المنتجات. 1134 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. 1135 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 المواففق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام | العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك).
- الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 2 رمضان عام 1405 الموافق 22 مايو سنة 1985.
- الصفحة 688 - العمود الثاني - المادة 21 السطر الاول - : بدلا من : المادة 21 : تحدد بمرسوم شروط التعيين …. يقرأ : المادة 21 : تحدد بمرسوم عند الحاجة، شروط التعيين …..
1100 - الجريدة الرسمية للجمهورية . الصفحة 688 - العمود الثاني المادة 23
- بدلا من : المادة 23 : تلفى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 77-77 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم. يقرأ : المادة 23 : تلغى أحكام المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1977 المذكور أعلاه وأحكام المواد من 1 الى 4 ومن 6 الى 10 و 15 من المرسوم رقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه المعدل والمتمم 6 والباقي بدون تغيير). مرسوم رقم 85-197 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام | 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يحدد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1985 .1986- ان رئيس الجمهورية
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير المالية ووزير التجارة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 74-90 المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 والمتضمن احداث معهد تنمية الزراعات الواسعة، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار. الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 و بمقتضى المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد جدول أسعار العلاوة والخصم المطبق على الحبوب والخضر اليابسة و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1983-1984 و 1984 - – 1985 1985-1986 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85-63 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسمى 1984/1983 و 1984/1985، وبمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى لنفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة سم يرسم سم ما يلى : الباب الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك المادة الاولى : تحدد الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج لقنطار الحبوب والخضر اليابسة السليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1985 وفقا للجدول أدناه :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 الحبوب القمح الصلب 200 دج القمح اللين 190 دج الشعير 140 دج الخرطال 130 دج الذرة 185 دج تخصم من هذه الاسعار أتاوة التدخل وتسدد للمنتجين حين التسليم. المادة 2 : ان الاسعار الدنيا المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل منتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. وتعدل الاسعار عند الانتاج اذا اقتضى الامر مع مراعاة جداول أسعار العلاوة والخصم المنصوص عليها في المرسوم المذكور. المادة 3 : اذا أسفر تطبيق جداول الاسعار الخاصة بالعلاوة والتخفيض عن فائض التخفيضات بالنسبة للعلاوات بما يزيد على 5 دج لكل قنطار من الحبوب و 10 دج لكل قنطار من الخضر اليابسة. يصبح مبلغ التخفيضات موضوع مساومة حرة بين المشترى والبائع. المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 قمح صلب 240 دج قمح لين 230 دج شعير 180 دج خرطال 220 دج الخضر اليابسة العدس 430 دج اللوبيا 430 دج الحمص 430 دج الفول 270 دج الفويلات 225 دج الجلبان المستدير اليابس 290 دج الجلبان المتغضه 170 دج وفي حالة الاختلاف تحسم النزاعات من قبل المكتب الجزائرى المهني للحبوب على أساس القبول الذي يجريه معهد تنمية الزراعات الواسعة. المادة 4 : تشمل الاسعار الاساسية الاجمالية عند الانتاج للحبوب والخضر اليابسة : ا - الاسعار الدنيا المضمونة عند الانتاج المحددة بموجب المادة الاولى أعلاه، ب مبلغ الاتاوة الموضوعة على كلفة المنتجين والمحددة ب 2,00 دج طبقا للمرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. القسم الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر المادة 5 : يحدد السعر المحدد للمنتجين عن كل قنطار من بذور غلة سنة 1985 والمسلم الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، كما يلى : البذور الخاصة باعادة الخاصة باعادة الانتاج رقم 1 الانتاج رقم 2 رقم 3 225 دج 215 دج 215 دج 205 دج 165 دج 155 دج 200 دج 190 دج
1102 الجريدة الرسمية للجمهورية المنتوجات الاصلية جيل 2 جيل 3 جيل 4 ذرة 225 دج عدس 470 دج لوبيا 470 دج حمص 470 دج فول 310 دج فويلات 265 دج جلبان مستدير 330 دج ان أتاوة التدخل مخصومة من هذه الاسعار. المادة 6 : ان الاسعار عند الانتاج للبذور المحددة في المادة السابقة تشمل بذرا يستفيد من شهادة القبول النهائية (ش. ق. (ن (ن) والتي يمنحها معهد تنمية الزراعات الواسعة. وتضاف الى هذه الاسعار عند الاقتضاء العلاوات النظامية المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه. المادة 7 : ان الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه تشتمل على حد ربح الانتقاء المخصصة لتغطية الاثمان الاضافية لانتاج البذور والتي يحدد مبلغها عن كل قنطار كما يلى : ا - بذور أصلية ج 2 - ج 3 - ج 4 40 دج ب بذور مادة الانتاج رقم 1 25 دج ج - بذور مادة الانتا الانتاج رقم 2 و 3 15 دج فيما يخص الخرطال تعدد حدود ربح الانتقاء عن كل قنطار كما يأتي : ا - بذور أصلية ج 2 و ج 3 و ج 4 مودج | الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 البذور الخاصة باعادة الخصة باعادة الانتاج رقم 1 الانتاج رقم 2 - رقم 3 210 دج 200 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 455 دج 445 دج 295 دج 285 دج 250 دج 240 دج 315 دج 305 دج ب - بذور مادة الانتاج رقم 1 - I 70 دج ج - بذور مادة الانتاج رقم 2 و رقم 3 60 دج وفي اطار تدابير التشجيع المتعلقة باستخدام البذور الجيدة والمنصوص عليها في المادة الاولى فقرة 1 من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذى يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوة التدخل وأداء الخدمات على الحبوب والخضر اليابسة في المواسم المذكورة أعلاه، فان المكتب المهني الجزائري للحبوب يتحمل تمام هذا المبلغ. الباب الثاني أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها القسم الاول أسعار اعادة بيع البذور والحبوب المفروزة المادة 8 : ان أسعار اعادة بيع بذور الحبوب والخضر اليابسة القانونية التي تراقبها وتفرزها تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة، تحدد عن كل قنطار، كما يلي :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1103 الحبوب القمح الصلب 229,50 دج القمح اللين 219,50 دج الشعير 169,50 دج الخرطال 159,50 دج الذرة 214,50 دج وتشمل هذه الاسعار على أساس كل قنطار | ما يلي : 1 - السعر الادنى المضمون عند الانتاج، 2 الاتاوة التي يتحملها المنتجون والمحددة 2,00 دج 3 : - حد الربح لاعادة البيع المحدد ب 4,00 دج للحبوب و 6,40 دج للخضر اليابسة 4 - حد الربح عن الخن الذى يتحمله | المنتفعون والمحدد ب 0,80 دج بالنسبة للحبوب، -5 حد الربح عن التدخل والمخصص لمعدلات مكافات التمويل والخزن والمحددة ب 6,40 دج بالنسبة للخضر اليابسة 6 حد الربح عن التدخل والمخصص للتوزيع بالتساوى المصاريف النقل والمحددة ب 12,00 دج 7 - حد الربح التوضيب المحدد ب 10,70 دج. لا تحسب مصاريف الذر والفرز على المستعملين. : يمكن تعديل أسعار اعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة ما يلى :
- العلاوات المحددة تطبيقا لجداول الاسعار النظامية، ويجب خصم التخفيضات ما عدا التخفيضات المطبقة بالنسبة للشمط الحاصل في القمح الصلب،
- ثمن التعبئة في الاكياس. ان مبلغ مختلف عناصر الحساب المحددة أعلاه يكون السعر الاقصى لبيع 100 كلغ من الحبوب | : الخضر اليابسة العدس 467,50 دج اللوبيا 467,50 دج الحمص 467,50 دج الفول 307,50 دج الفويلات 262,50 دج الجلبان المستدير اليابس 327,50 دج والخضر اليابسة المعبأة فى الاكياس من طرف البائع والمحمولة على وسائل التفريغ أمام المخزن النهائي للتوزيع في مكان الاستعمال. المادة و : ان المكتب الجزائرى المهني للحبوب يأخذ على عاتقه عند الاقتضاء، وفي اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المرسوم رقم 85 62 المؤرخ في أول رجب عام- 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، مصاريف ذر الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذور وفرزها. كما أن المكتب الجزائرى المهني للحبوب يسدد مباشرة الى تعاونيات الحبوب والخضر اليابسة مبلغ الذر والفرز عند مشاهدة الملف الثبوتي. ت المادة 10 : يحسب الكيس الجديد أو غير المستعمل سابقا حدة من طرف تعاونية الحبوب والخضر اليابسة، ويقيد بالفواتير كأكياس ضائعة على أساس أسعار تحدد وفقا للتنظيم الجاري به العمل . القسم الثاني سعر بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك الفرع الاول : حبوب الاستهلاك : المادة II : يحدد سعر اعادة بيع كل قنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كما يلى : ا - البيع من الهيئات الخازنة الى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للقمح والبيع بين الهيئات الخازنة :
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه البيع المؤسسات الصناعات المنتوجات الغذائية من الحبوب البيع بين الهيئات الخازنة ومشتقاتها القمح الصلب 82,62 دج 70,62 دج القمح اللين 90,25 دج 78,25 دج الشعين الخرطال الذرة وان أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، يمكن أن تعدل مع مراعاة :
- 146,80 دج
- 136,80 دج 106,80 دج الخرطال 15010 الذرة 1200 جداول أسعار العلاوات والخصم المنصوص تطبق الاسعار المحددة أعلاه في مجموع التراب- عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 المذكور أعلاه،
- العلاوات نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسلمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 1,38 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة. وان الاسعار المحددة أعلاه تكون بالنسبة لكافة انحاء التراب الوطني السعر الاقصى لبيع كل 100 كغ من الحبوب المسلمة ضمن أكياس أو دون أكياس من طرف البائع وموضوعة على وسائل تفريغ عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم أو على الرصيف من ميناء الاستيراد. ويقع تقديم الكيس على عاتق المشترى. ب البيع من طرف الهيئات الغازنة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والى الديوان الوطني الاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ( بالنسبة للشعير والذرة وصانعي أغذية الانعام والى التجار المعتمدين : القمح الصلب القمح الدين 210.30 دج الشعير 100,80 دج الوطني وتكون الاسعار القصوى لبيع 100 كغ من السلعة بالجزاف أو في أكياس من قبل البائع، المحمولة على وسائل النقل والمباعة قرب مخزن | التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والوحدات التابعة للديوان الوطني لاغذية الانعام ومؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها وصانعي أغذية الانعام والتجار المعتمدين. ج - بيع المنتوجات للاستهلاك على حالتها : القمح الصلب 234,80 دج القمح الدين 222,30 دج الشعير 172,80 دج الخرطال الذرة 132,80 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في كافة | أنحاء التراب الوطني وتكون الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة ضمن أكياس أو بدونها من طرف البائع وموضوعة على وسيلة تفريغ انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الفلاحية للخدمات والتموين والتاجر المعتمد. ويتحمل المشترى تقديم الاكياس أو يجرى | حساب هذه الاخيرة عند الاقتضاء زيادة على السعر.
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1105 وتعد أكياس القنب كأنها مودعة بقيمتها وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان أو عدم ارجاع الكيس ويمكن اعادة القيمة للمشترى في حالة رد الكيس بعد خصم 15% من قيمة الكيس. المادة 12 : ان أسعار البيع القصوى المحددة في (المادة 11 ب و (ج (ج) أعلاه، تشتمل على علاوة جزافية تحدد عن كل قنطار كمايلي : القمح الصلب 4,00 دج القمح اللين 1,50 دج الشعين 2,00 دج الخرطال 1,30 دج الذرة 2,00 دج الفرع الثانى : بيع الخضر اليابسة والارز الممعدة للاستهلاك : المادة 13 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر بالجزاف في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : ا - البيوع المتممة من المكتب الجزائري المهني للحبوب أو هيئة خازنة الى هيئات خازنة : المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 444,80 اللوبيا 444,80 الحمص 444,80 الفول 284,80 الفويلات 239,80 الجلبان المستدير اليابس 304,80 الجلبان المكسر 462,80 الارز المقشر 394,80 ب - البيوع من الهيئات الخازنة الى :
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
-
- التجار المعتمدين
- وحدات مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها ، مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- القائمين بالتعبئة في الاكياس. المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 463,80 اللوبيا 463,80 الحمص 463,80 الفول 303,80 الفويلات 253,80 الجلبان المستدين اليابس 323,80 الجلبان المكسر 483,80 الارز المقشر 413,80 ج - البيوع الى التجار بالتجزئة والجماعات وتعاونيات الاستهلاك من قبل :
- الهيئات الخازنة
- التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين
- مؤسسات توزيع المواد الغذائية
- التجار المعتمدين. المنتوجات السعر - دينار - قنطار العدس 473,80 اللوبيا 473,80 الحمص 473,80 الفول 313,80 الفويلات 263,80 الجلبان المستدير اليابس 333,80 الجلبان المكسر 493,80 الارز المقشر 423,80
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه د البيع الى المستهلكين : المنتوجات السعر - دينار قنطار العدس 5,20 اللوبيا 5,20 الحمص 5,20 الفول 3,60 الفويلات 3,10 الجلبان المستدير اليابس 3,80 المنتوجات كيس 500 غ العدس واللوبيا والحمص 2,67 دج الفول 1,87 دج الجلبان المستدين 1,97 دج الجلبان المكسر 2,77 دج الارز 2,42 دج ب - البيع الى المستهلكين : المنتوجات كيس 500 غ العدس واللوبيا والحمص 2,90 دج الفول 2,10 الجلبان المستدين 2,20 دج الجلبان المكسر 3,00 دج الارز 2,65 دج المادة 15 : يتمون القائمون بالتوزيع والتعبئة والجماعات من الهيئة الخازنة المختصة اقليميا. غير أنه يمكن للمكتب الجزائري المهنى للحبوب أن يمنح استثناءات للاحكام الواردة أعلاه، عندما تقتضى ذلك دواعي التموين. از المنتوجات السعر - دينار - قنطار الجلبان المكسر 5,40 الارز المقشر 4,70 الفرع الثالث : سعر بيع الخضر والارز المقشر والمعبأ. المادة 14 : تحدد أسعار بيع الخضر اليابسة والارز المقشر المعبأ في مختلف مراحل التوزيع كما يلي : أ البيع من القائمين بالتعبئة الى تجار التجزئة وتعاونيات الاستهلاك والجماعات : كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ 5,13 دج 10,16 دج 3,53 دج 6,96 دج 3,73 دج 7,36 دج 5,33 دج 10,56 دج 4,63 دج 9,16 كيس 1 كلغ كيس 2 كلغ 5,60 دج 10 دج 4,00 دج 7,90 دج 4,20 دج 8,30 دج 5,80 دج 11,50 دج 5,10 دج 10,00 دج الباب الثالث حدود الربح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها المادة 16 : ان منتجى البذور الاساسية أو المعاد انتاجها من الحبوب والخضر اليابسة
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 يستفيدون من حد ربح الانتقاء المخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام | البذور الجيدة. وتكون حدود الربح هذه والداخلة في الاسعار المحددة في المادة 5 أعلاه، محسوبة كما يلى : 40 دج عن كل قنطار من البذور الاساسية (ج 2 أو ج 3 أو ج (4 (4) والتي تكون نقاوتها المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة معادلة على الاقل ل 999 بالالف 25 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (1) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل 997 بالالف. 15 دج عن كل قنطار من بذور اعادة الانتاج (2) و (3) والتي تكون نقاوتها التنويعية المثبتة بشهادة القبول النهائى الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة مساوية على الاقل ل 990 بالالف عن 2 و 970 بالالف عن 3. وفيما يخص الخرطال أن حدود الانتقاء هذه تطبق ضمن نفس الشروط الخاصة بالنقاوة التنويعية المحددة بالنسبة لحبوب البذر الاخرى على ما يأتي : ا - البذور الاساسية ج 2 - ج 3 - ج 4 90 دج ب - بذور اعادة الانتاج رقم 1 … 700 دج ج - بذور اعادة الانتاج رقم 2 ورقم 603 دج المادة 17 : ان تعاونيات الحبوب التي تتولى تعبئة بذور الحبوب والخضر اليابسة ومعالجتها تتسلم بقطع النظر عن حدود الربح الخاصة باعادة البيع، حد ربح تكميلى للتعبئة ومقداره 10,70 دج عن كل قنطار من البذور المستلم من الانتاج والمستفيد من شهادة القبول النهائي الصادرة عن معهد تنمية الزراعات الواسعة كما هو منصوص | عليه في المادة 8 (المقطع (7 (7). المادة 18 : يحدد معدل حد الربح لاعادة البيع المستوفى من التهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك، كما يأتي : 4,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة، 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة والارز. يدرج مبلغ حدود الربح هذه في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة التي يحددها هذا المرسوم. المادة 19 : يمنح المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الخازنة عن الحبوب والارز والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك التي يخصصها المكتب الجزائري المهني للحبوب من مخزونات هيئات خازنة أخرى أو من مخزونات الاستيراد، علاوة عن التدخل تحدد كما يلي : 4,00 دج عن القنطار من حبوب البذرة 6,40 دج عن القنطار من الخضر اليابسة. وترفع هذه العلاوات بالنسبة للهيئات الخازنة التي تتدخل فى المناطق الصحراوية وشبه الصحراوية أو الهيئات المكلفة بمعالجة وتعيين وتعبئة الخضر اليابسة عند التصدير الى :
- 8,00 دج عن القنطار بالنسبة للحبوب، 12,00 دج عن القنطار بالنسبة لعلاوة 4,00 دج . عندما تتدخل التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين في شبكة توزيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة والمراقبة للبذر، تمنح الهيئة المزودة الى التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين تخفيضا قدره 50% من حد الربح الخاص باعادة البيع. المادة 20 : تحدد حدود الربح الخاص بتوزيع الحبوب المباعة للاستهلاك على حالتها، في القنطار الواحد، كما يأتي :
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية 12 دج للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للمستهلكين الهيئة الخازنة والتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو التجار المعتمدين. ولا تستفيد الهيئات الخازنة الا من نصف حد الربح الخاص بالتوزيع المحددة أعلاه عندما تباع الحبوب مباشرة للاستهلاك انطلاقا من نقاط البيع التابعة لها. المادة 21 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة التي تبيعها مباشرة للاستهلاك أتاوة قدرها 6,00 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة باستثناء ما يسلم للتعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين والتجار المعتمدين. المادة 22 : تحدد حدود الارباح القصوى لتوزيع وتعبئة الخضر اليابسة والارز المقشر، كما يلى : أ - المنتوجات المباعة جزافا : حد الربح للتوزيع بالجملة 10 دج للقنطار،
- حد الربح للتوزيع بالتفصيل 46,20 دج للقنطان. ب - المنتوجات المعبأة :
- حد ربح التعبئة لكيس 500 غ 0,30 دج حد ربح التعبئة لكيس 1 كلغ 0,40 دج
- حد ربح التعبئة لكيس 2 كلغ 0,70 دج 2 حد ربح التوزيع بالتجزئة :
- الارز المقشر 0,47 دج للكغ العدس واللوبيا والحمص 0,47 دج للكغ-
- الفول والجلبان المستدير اليابس والجلبان المكسر 0,47 دج للكلغ 3 حد ربح الجرش 14,36 دج للقنطار المادة 23 : تشمل حدود الربح الخاصة بالتوزيع بالتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه وتشمل مبلغا مطابقا لنفقات النقل حتى مكان بيع المنتوج. وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم حدود الربح الخاصة بالتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعون وتشمل حدود ربح التعبئة الكلفة | الجزافية للاوعية. ويجرى عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشر، مباع من طرف الهيئات الخازنة الى التجار بالتجزئة اعادة دفع أتاوة قدرها 6 دج للقنطار المعاد بيعه. وتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن كل قنطار مع الخضر اليابسة والارز المقشر الذي تبيعه هذه الهيئات مباشرة للاستهلاك أو الى تجار التجزئة والتجار المعتمدين وتعاونيات الاستهلاك والقائمين بالتعبئة، أتاوة قدرها 7,00 دج عن كل قنطار من العدس واللوبيا والحمص والفول والجلبان المستدير والارز و 2,00 دج عن كل قنطار من الفويلات. الباب الرابع علاوات التمويل والخزن المادة 24 : تحدد بشكل موحد معدلات الزيادات النصف شهرية للاسعار المعدة لتغطية مصاريف التمويل والخزن الخاصة بالمحافظة على الحبوب كما يأتي : 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. المادة 25 : لاجل جعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب | الى الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة المباعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى | التعاونيات الفلاحية للخدمات والتموين أو الى | التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 تعويضا معادلا للزيادة النصف الشهرية للاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر يوما المادة 26 : يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب للهيئات الخازنة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز البادى والكارغو أو المقضر الموجود لغاية يوم 15 وآخر يوم من كل شهر، علاوة تمويل وخزن يحدد معدلها، كما يلي :
- 0,80 دج عن القنطار من الخضر اليابسة و 0,38 دج عن القنطار من الارز. المادة 27 : يمنح المكتب الجزائري المهني للحبوب الى وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، علاوة عن التخزين تحسب بالنسبة لكل وحدة انتاج على الجزء من مخزونها من القمح والدقيق والسميد الموجود في نهاية كل يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر والزائد على قدراتها على التفتيت والمصرح به الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب في بداية الموسم. و يمكن رفع معدل العلاوة الممنوحة عن الخزن المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، اذا كانت المخزونات من القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 واليوم الاخير من كل شهر. تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. يحول الدقيق والسميد اللذان تحوز هما وحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها الى قمح لتحديد المخزون وذلك اعتبارا لمعدلات استخلاصهما النظامي. الفترات من أول الى 15 غشت سنة 1985 من 16 الى 31 غشت سنة 1985 من أول الى 15 سبتمبر سنة 1995 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1985 يحدد معدل العلاوات الممنوحة لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها عن القنطار، كما يلى : 1 0,036 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق والقمح الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصف شهر. ب - 0,072 دج اذا كانت المخزونات من القمح اللين والدقيق الصلب والسميد تفوق قدرة التفتيت في نصفى شهر. المادة 28 : تحدد الزيادة النصف الشهرية لسعر اعادة بيع الحبوب المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم والتي تساعد على تحديد سعر السميد والدقيق بالنسبة لموسم 1985 1986 كله 437 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين. ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها التغطية المادية لمصاريف الخزن ولتمويل مخزونها من القمح، يؤدى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن موسم 1985-1986 عن كل قنطار من القمح الذي تستعمله وحدات الانتاج التابعة المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، ضمن الشروط التنظيمية، الاتاوى والتعويضات المبينة فى الجدول التالي : القمح الصلب والقمح الدين الاتاوة / دج التعويضات 4,37 3.99 3,61 3,23
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية الفترات من أول الى 15 أكتوبر سنة 1985 من 16 إلى 31 أكتوبر سنة 1985 من أول الى 15 نوفمبر سنة 1985 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1985 من أول الى 15 ديسمبر سنة 1985 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1985 من أول الى 15 يناير سنة 1986 من 16 الى 31 يناير سنة 1986 من أول الى 15 فبراير سنة 1986 من 16 الى 29 فبراير سنة 1986 من أول الى 15 مارس سنة 1986 من 16 الى 31 مارس سنة 1986 من أو الى 15 أبريل سنة 1986 من 16 الى 30 أبريل سنة 1986 من أول الى 15 مايو سنة 1986 من 16 الى 31 مايو سنة 1986 من أول الى 05 يونيو سنة 1986 من 16 الى 30 يونيو سنة 1986 من أول الى 15 يوليو سنة 1986 من 16 الى 31 يوليو سنة 1986 المادة 29 : تسرى علاوات التمويل والخزن المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا المرسوم :
- ابتداء من 16 غشت بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والعدس واللوبيا اليابسة والحمص والفول والفويلات والجلبان المستدير اليابس. من 16 أكتوبر بالنسبة للذرة من 16 نوفمبر بالنسبة للارز. المادة 30 : يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب تعويضات التمويل والخزن المنصوص عليها فى الباب الرابع من هذا المرسوم من ايرادت حد ربح الخزن الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه القمح الصلب والقمح اللين الاتاوة / دج التعويضات 2,85 2,47 2,09 1,71 1,33 0,95 0,57 0,19 0,19 0,57 0,95 1,33 1,71 2,09 2,47 2,85 3,23 3,61 3,99 4,37 | المنصوص عليه في المادة الاولى من المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح واتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1983-1984 و 1984 – 1985 و 1985 و 1986 الباب الخامس اجراءات تسوية الحبوب والخضر اليابسة المادة 31 : يدفع المكتب الجزائرى المهنى للحبوب عن كل قنطار من الحبوب والخضر اليابسة من غلة سنة 1985 ، المستلم من الانتاج، تعويضا | الى الهيئات الخازنة المعنية قدره :
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111
- 1361 دج عن القمح الصلب،
- 118,55 دج عن القمح اللين
- 85,00 دج عن الذرة. المادة 32 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار .. الحبوب والخضر اليابسة من غلتى 1984 و 1985 الذي تبيعه هذه الهيئات والمعد للبذر أتاوة تعويضية يحدد مبلغها كما يلى :
- 13618 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين
- 85,00 دج بالنسبة للذرة. المادة 33 : تدفع الهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين للاستهلاك باستثناء ما تبيعه المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها، الى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، أتاوة تعويضية تحدد كما يلى :
- 1361 دج بالنسبة للقمح الصلب
- 118,55 دج بالنسبة للقمح اللين. المادة 34 : يجب على الهيئات الخازنة أن تصرح بما يأتي ضمن الشروط التنظيمية : 1 (1) المخزونات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والخضر اليابسة المعدة للبذر والاستهلاك من غلتى 1983 و 1984، التي يحوزونها في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة | الرابعة والعشرين. 7,72 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة و ب 9,12 عن القنطار من الشعير. ويتلقى الحائزون حبوب البذر من موسم 1985/1984 المرحلة الى موسم 1986/1985، علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب 9,12 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والخرطال والذرة. تدفع الهيئات الخازنة أتاوة تعويضية يساوى معدلها في القنطار الواحد الزيادة النصف الشهرية للسعر المطبق في فترة اعادة البيع وذلك عن كل الكميات من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة من غلة 1985 التي أعيد بيعها قبل أول غشت سنة 1985 بالنسبة للقمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال وقبل أول أكتوبر سنة 1985 بالنسبة للذرة. وتتلقى الهيئات الخازنة ماعدا الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والترحيل عن مخزونات الحبوب من غلة 1985 في 15 وآخر يوم من الشهر على الساعة الرابعة والعشرين : حتى غاية 31 يوليو سنة 1985، تعويضا قدره 0,38 دج عن القنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال، حتى غاية 30 سبتمبر سنة 1985، تعويضا قدره 0,33 دج عن القنطار من الذرة. المادة 35 : يجب على وحدات الانتاج التابعة
- المخزونات من الذرة المعدة للبذر المؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب والاستهلاك من غلتى 1983 و 1984 التي يحوزونها في 30 سبتمبر على الساعة الرابعة والعشرين. وتسرى المخزونات المصرح بها بهذه الكيفية كما يأتي : يتلقى الحائزون حبوب الاستهلاك أو البذر من موسم 1984/1985 والمرحلة الى موسم 1985 1986 علاوة تعويضية تحدد بشكل موحد ب ومشتقاتها أن تصرح بمخزوناتها من الحبوب والمنتوجات المشتقة المحولة الى ما يعاد لها من حبوب في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين. وتسوى هذه المخزونات كما يلى : 1 - تسوية الزيادات النصف الشهرية في السعر :
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه يتلقى الخازنون علاوة تعويضية تحدد كالاتي : 6,78 دج عن القنطار من القمح الصلب |
- والقمح اللين.
- 8,74 دج عن القنطار من الشعير، 7,20 دج عن القنطار من الذرة. ب - الاتاوى بعنوان تعديل أسعار اعادة البيع.
- 12,80 دج عن القنطار من القمح الصلب،
- 13,87 دج عن القنطار من القمح اللين 40,00 دج عن القنطار من الشعير. المادة 36 : يجب على وحدات الانتاج التابعة | للديوان الوطنى لأغذية الانعام أن تصرح بمخزون الشعير والخرطال والذرة الذى تحوزه في 31 يوليو سنة 1985 على الساعة الرابعة والعشرين. يترتب على المخزونات المصرح بها دفع هذه الوحدات لأتاوة تعويضية تحدد كالآتي : 40,00 دج عن القنطار من الشعير | والخرطال. الباب السادس أحكام مختلفة المادة 37 : يتم تمويل الاجراءات الخاصة باستقرار الاسعار المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب أحكام المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه والنصوص اللاحقة به . المادة 38 : يقيد في الحساب خارج الاستغلال المفتوح من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضبط المعدلات الخاصة بمصاريف نقل الحبوب والخضر اليابسة. في الايرادات : ا - أتاوة التدخل المعدة لضبط معدلات مصاريف النقل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985 ب - الاتاوى التي قدرها 7,00 و 2,00 دج المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 23 من هذا المرسوم. في النفقات : تمويل العمليات الخاصة بالتوزيع بالتساوى لمصاريف النقل. المادة 39 : يقيد ما يأتي كايرادات في الحساب المفتوح لدى محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب قصد ضمان التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : أتاوى التدخل المنصوص عليها في المرسوم- رقم 85-62 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 الذي يحدد مبلغ حدود الربح وأتاوى التدخل وأداء الخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في مواسم 1984/1983 1985/1984 1986/1985
- الاتاوى المنصوص عليها في المادتين 21 و 23 (الفقرة (3 (3) من هذا المرسوم. المادة 40 : تقيد في حساب «دعم الاسعار المفتوح في حسابات العون المحاسب التابع للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب لحساب الخزينة ما يأتي :
- تعويضات التدخل المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم،
- الاتاوى والعلاوات التعويضية الناجمة عن زيادة الاسعار عند الانتاج واعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة، المبينة فى المواد 3 و 32 و 33 و 35 ب و 36 من هذا المرسوم. المادة 41 : يقيد مبلغ حد الربح المنصوص عليه في المادتين 16 و 17 من هذا المرسوم،
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 والمتعلقين بالبذور في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها لدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب. المادة 42 : تقيد الزيادات النصف الشهرية للتمويل والخزن التي تشملها أسعار اعادة بيع الحبوب المستوردة، في الحساب الذي عنوانه العمليات التي يغطيها حد الربح عن الخزن». المادة 43 : يتلقى المكتب الجزائري المهنى للحبوب كايرادات الحساب الخزينة، الفرق بين السعر الداخلي وسعر استيراد الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك أو البذر، عندما يقل سعر الاستيراد على سعر اعادة البيع الداخلي. كما يتحمل المكتب الجزائرى المهني للحبوب لحساب الخزينة، عند الاقتضاء، الفائض من سعر تكلفة البضائع المستوردة بالمقارنة مع أسعار اعادة البيع الداخلية وفائض الاسعار الداخلية بالمقارنة مع سعر السوق الخارجية في حالة التصدير. المادة 44 : يتولى المكتب الجزائري المهني للحبوب قبض حدود الربح وأتاوى التدخل رأداء الخدمات وكذا تصفية وصرف العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 45 : يجوز لوزير الفلاحة والصيد | البحرى أن يقرر بناء على تقرير مشترك للرئيس المدير العام للمكتب الجزائرى المهني للحبوب والمدير العام لمعهد تنمية الزراعات الواسعة الغاء تصنيف بذور الحبوب والخضر اليابسة قصد استعمالها للاستهلاك البشرى أو الحيواني. ويترتب على إلغاء التصنيف المذكور أداء تعويض للهيئات الغازية عن الكميات التي تحوزها يخصص لتعويض الفرق الحاصل بين أسعار المنتجات المعنية. ويقيد هذا التعويض في حساب «تحسين انتاج البذور وتعميم استعمالها والتابع للمكتب | الجزائري المهني للحبوب. المادة 46 : يمكن أن يعاد بيع الحبوب والخضر اليابسة المعدة للاستهلاك البشرى أو الحيواني بأسعار مخفضة في بعض الحالات. ويحدد وزير الفلاحة والصيد البحرى عند الاقتضاء معدلات التخفيضات الواجب تطبيقها وكيفيات اعادة البيع وكذلك الكميات التي يجب أن تباع بسعر مخفض، كما يحدد مناطق وأصناف الاشخاص أو المستعملين المستفيدين وكذلك كيفيات تحمل تخفيضات الاسعار الواجب تطبيقها . المادة 47 : اذا وقع نزاع حول جودة الحبوب والخضر اليابسة، يختص معهد تنمية الزراعات الواسعة وحده بالقيام عند الاقتضاء بالتحليل المضاد للعينات المأخوذة وذلك بصفة حضورية عند التسليم وتكون نتيجة تحليل المعهد نهائية. المادة 48 : اذا لم يحضر المشترى ولم يعين وكيلا له عند التسليم، جاز للبائع أن يحل بحكم القانون محل المشترى المتغيب والقيام وحده بأخذ العينات التي ترسل احداها الى معهد تنمية الزراعات الواسعة لاجل التحليل. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشترى المتغيب أن يثير أي اعتراض ويصبح مدينا للبائع الذي حل محله بمقتضى هذه المادة بقيمة البضاعة و بجميع المصاريف المدفوعة لهذا الغرض. المادة 49 : يجب على كل المتدخلين في السوق أن يعدوا تصريحات ووضعيات يحدد نموذجها المكتب الجزائرى المهني للحبوب وذلك قصد ضمان تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكم سوق الحبوب والخضر اليابسة ومشتقاتها. تتولى مصالح الضرائب المختصة فحص هذه التصريحات والوضعيات وتصديقها. المادة 50 : يمكن طلب مساعدة ادارة الضرائب لتحصيل حدود الربح والاتاوى المنصوص عليها لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب.
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية ويمارس المتابعات عند الاقتضاء لتحصيل حدود الربح هذه الاتاوى قابضو الضرائب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه بناء على التقرير المشترك بين وزير | الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير المختلفة لحساب العون المحاسب للمكتب الجزائرى | التجارة ووزير الصناعات الخفيفة، المهني للحبوب. يترتب عن التخلف عن دفع حدود الربح والاتاوى بحكم القانون، تحصيل غرامة عن التخلف تحدد ب 10% من مبلغ حدود الربح والاتاوى التي لم يتم دفعها في آجال استحقاقها وتطبق هذه الغرامة في اليوم الاول الذى يلي تاريخ استحقاق حدود الربح والاتاوى.
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب، و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 المادة 51 : يمارس مراقبة تطبيق الاحكام | ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1977 التشريعية والتنظيمية التي تحكم تنظيم وسير سوق الحبوب والمنتوجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة، كل أعوان الدولة المكلفين المؤهلين قانونا. المادة 52 : تعاين مخالفات هذه الاحكام وفقا للاحكام التشريعية الجاري بها العمل، لاسيما أحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه، والاحكام الموجودة في قانون الضرائب غير المباشرة. المادة 53 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-198 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يتعلق بشروط تحديد معدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسي وأسعارها. إن رئيس الجمهورية والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 82-373 المؤرخ في II صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها، و بمقتضى المراسيم رقم 82 375 الى- 379 المؤرخة في II صفر عام 1402 الموافق 27 نوفمبر سنة 1982 والمتضمنة انشاء مؤسسات للصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها في قسنطينة وسطيف ومدينة الجزائر وتيارت وسيدي بلعباس وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 – - 64 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بمعدلات استخلاص الدقيق والسميد والخبز والعجائن الغذائية والكسكسى وأسعارها، و بمقتضى المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتعلق بكيفيات التوزيع بالتساوى النفقات النقل والنفقات التابعة المرتبطة بنقل الحبوب والمنتجات المشتقة من الحبوب والخضر اليابسة
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 يرسم مايلي : الفصل الاول شروط تحديد معدلات الاستخلاص المادة الاولى : تحدد مختلف أنواع السميد الناتج عن القمح الصلب والدقيق الناتج عن القمح اللين، المصنوعة في الجزائر حسب الوزن النوعي للقمح المستخدم. المادة 2 : تحدد معدلات الاستخلاص لمختلف أنواع الدقيق والسميد الناتج عن القمح في اطار المخطط الوطني للتنمية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتجارة. الفصل الثاني أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسي وحدود الربح عند توزيعها المادة 3 : تحدد أسعار بيع المنتجات المبينة أدناه وكذا حدود الربح المطبقة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي : القسم الاول الدقيق والسميد بالجزاف الاسعار وحدود الربح المطبقة السميد الدقيق دج / قنطار الممتاز | الاستهلاك سعر البيع للخباز
- سعر البيع الى البائعين بالتجزئة والجماعات 180 حد الربح للتجزئة 20 العادي الممتاز العادي
- 215 156,50 160 215 215 170 20 20 20 20 سعر البيع الى المستهلك 200 180 120 235 190 تطبق الاسعار المبينة أعلاه في مجموع التراب الوطني على ما ياتي :
- المنتوجات المنقولة حتى غاية باب الخباز او التاجر بالتجزئة، القسم المنتوجات المعبأة في أكياس المسلمة بالضمان والمقيدة في الفاتورات زيادة عنى الاسعار المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. الثاني أسعار المنتجات الثانوية الاسعار وحدود الربح (دج / قنطار) سعر البيع عند الخروج من مصانع مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود ربح التدخل للموزعين سعر البيع للمستعملين الدقيق من الدقيق من النخالة الدرجة الأولى الدرجة الثانية 35 40 27 10 10 JO 45 50 37
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية تطبق الاسعار المحددة أعلاه على البضاعة عند خروجها من وحدة الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حسب الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه | القنطار في كيس يقدمه المشترى أو يسلمه البائع بضمان ويقيده في الفاتورة زيادة عن الاسعار | المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. القسم الثالث أنواع الدقيق الاسعار وحدود الربح (دج / كيس 25 كغ) سعر البيع في مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حدود الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك والسميد المعبأة الدقيق الممتاز السميد الممتاز 58,30 53,50 6,70 6,50 65,00 57,00 القسم الرابع العجائن الغذائية والكسكسي بالجزاف الاسعار وحدود الربح (دج / كيس) سعر البيع فى مؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها حد الربح بالتجزئة سعر البيع للمستهلك المادة 4 : تحدد أسعار الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المجزأة التعبئة والتي لا تخضع أسعارها لاحكام المادة 3 من هذا المرسوم بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. وتحدد أسعار بيع منتوجات هرس الشعير بالاشتراك مع الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. الفصل الثالث أسعار بيع الخبز المادة 5 : تحدد الاسعار القصوى لبيع الخبز من طرف الخبازين في مجموع التراب الوطني العجائن والكسكسي الصناعي 5 كغ 25 كغ 13,50 68,00 1,50 7,00 15,00 75,00 | كما يلي : أ - خبزة زنته 700 غ (مدور أو طويل) : 1,80 دج للوحدة، ب خبزة زنته 300 غ (مدور أو طويل) : 0,90 دج للوحدة، ج تستفيد أنواع الخبز الطويل الشكل
- عندما يبلغ طوله 70 سم أو يزيد على ذلك، من الحدود القصوى للسماح كمايلي : 1 I 1 / - خبزة زنته 300 غ أو 700 غ يبلغ طوله 70 سم فأكثر :
- خبز زنته 300 غ : 24 غ خبز زنتة 700 غ : 21 غ .
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 2 - خبزه زنته 300 غ أو 700 غ لا يبلغ طوله 70 سم : خبز زنته 300 غ : 20 غ خبز زنته 700 غ : 15 غ . ان الوزنات المتممة في مخزن من قبل مصالح المراقبة يجب أن تشمل جميع الخبز المعروض للبيع أو على عدد من الوحدات يساوى على الاقل العشر عينات تؤخذ بدون اختيار. تشمل أسعار الخبز المحددة أعلاه، الاختباز المختلط الذى يتضمن الاستخدام الالزامي للدقيق العادي وحد أدنى قدره 6,500 كغ من الخميرة الطرية أو 0,250 كغ من الخميرة اليابسة لكل بالة دقيق محول إلى خبز. المادة 6 : يحدد الوزير المكلف بالتجارة أسعار الخبز الخاص. المادة 7 : يجب الا يتجاوز خبز الحمية مقدار 250 غ ، غير أن أنواع خبز الحمية ولب الخبز الناضج في قوالب والتي تكتسى شكلا متميزا أو مربعا أو مستطيلا أو مستديرا، يمكن أن يزيد وزنها على 250 غ . المادة 8 : أن عرض الخبز الخاص، يجب أن يكون متميزا عن أنواع الخبز العادية أو المصنوعة بشكل عاد. ويجب أن تكون على مرأى من الجمهور بواسطة اعلان ملصق ظاهر ومقرؤ ويتضمن زيادة عرع بيان المنتوج، سعر البيع المحدد. الفصل الرابع أحكام مختلفة القسم الاول أتاوة التوزيع بالتساوى المادة 10 : تحدد أتاوة التوزيع بالتساوى على مصاريف النقل حسب كل منتوج وكل قنطار كما يأتي :
- السميد الممتاز 9,00 دج
- السميد للاستهلاك 11,50 دج
- السميد العادي 8,00 دج
- الدقيق العادي 9,00 دج
- الدقيق الممتاز 35,71 دج
- العجائن الغذائية والكسكسي 10,00 دج يعاد دفع هذه الاتاوى الى المؤسسة الوطنية التنمية الصناعات الغذائية وتنسيقها من قبل الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها بناء على الكشوف التي تؤشرها مصالح الضرائب الولائية المختصة، معدة حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 85-65 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. القسم الثاني اجراءات التنظيم وأحكام مختلفة المادة 11 : يجب على الهيئات الخازنة ووحدات الانتاج التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يصرحوا بعد عشرة (10) أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يتعين على الخبازين أن يقدموا للبيع | الديمقراطية الشعبية الى مصالح الضرائب في وقت واحد مختلف أصناف الخبز. وعندما يكون الخبازون غير مزودين مطلقا بخبز عاد يتعين عليهم أن يعرضوا مكانه للبيع الخبز المسمى «خبزة الحمية» أو «الخبز الابيض وعند ذلك يباع خبز الحمية والخبز الابيض بسعر الخبز العادي. المباشرة الولائية المختصة بكميات الدقيق والسميد والعجائن الغذائية والكسكسى، المعبأة التي يحوزونها بمخازنهم أو هي بصدد النقل الى عنوانهم يوم 31 يوليو 1985 على الساعة 24. المادة 12 : تدفع الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها المعنية
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه أتاوة تعويضية قدرها 56,50 دج من كل قنطار من السميد العادي المسمى « S.S.S.F. المدمج في الدقيق العادى بمقدار أقصاه 10 % من المنتوج المحصل عليه. المادة 13 : يترتب على مخزونات السميد والدقيق والكسكس والعجائن الغذائية التي تحوزها الوحدات التابعة لمؤسسات الصناعات الغذائية من الحبوب ومشتقاتها والحائزون الآخرون يوم 31 يوليو سنة 1985 على الساعة 24 سديد هذه الوحدات لاتاوة تعويضية تحدد معدلاتها كما يأتي : السميد الممتاز 20,00 دج للقنطار،
- السميد للاستهلاك 15,24 دج للقنطار،
- الدقيق الممتاز 20,39 دج للقنطار،
- الدقيق العادي 18,50 دج للقنطار.
- المادة 14 : تدفع الاتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم الى الخزينة . المادة 15 : تثبت المخالفات لاحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا لاحكام الامر رقم 75-37 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه. المادة 16 : تحدد قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف | بالتجارة، عند الاقتضاء، كيفيات تطبيق هذا المرسوم. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-199 مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 ينقل الى ولاية تيبازة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل على اختلاف أنواعها، التي كانت تحوزها مؤسسة « البستنة والمساحات الخضراء » التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث واصلاح المواقع والآثار في سيدي فرج. ان رئيس الجمهورية
-
بناء على الدستور، لاسيما المادتان III
10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، و بمقتضى القانون رقم 84 16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، و بمقتضى الامر رقم 02 84-02 84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1404 الموافق 8 سبتمبر سنة 1984 والمتضمن تعريف الاملاك العسكرية وتشكيلها وتكوينها وتسييرها، المصادق عليه بالقانون رقم 84-19 المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1984، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1964 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 لاسيما المادة 153 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 26 فبراير سنة 1983 والمتضمن نقل الوصاية على تعاونيات المجاهدين وذوى الحقوق، لاسيما المادة 2 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن توسيع القوانين الاساسية النموذجية للمؤسسة العسكرية لتشمل مؤسسة
الاربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 الجيش الوطني الشعبي للبستنة والمساحات | الخضراء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحل مؤسسة البستنة والمساحات الخضراء» التابعة للجيش الوطني الشعبي ووحدة الاثاث و اصلاح المواقع والاثار في سيدي فرج. المادة 2 : عملا بأحكام المادة 153 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، تنقل الى ولاية تيبازة وتدمج في ملكها الاقتصادي، الاملاك والحقوق والوسائل على اختلاف أنواعها التي كانت تحوزها المؤسسة والوحدة المنحلتان، ويتم هذا النقل مجانا وتكون الملكية المرتبة عليه تامة. المادة 3 : يترتب على هذا النقل ما يأتي :
- اعداد جرد كمي و كيفي و تقديري، تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يشترك فى تعيين أعضائها وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووالى تيبازة تحدد قوائم الجرود الخاصة بالمؤسسة والوحدة المنحلتان بقرار وزاري مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- اعداد حصيلة ختامية لاعمال المؤسسة والوحدة المنحلتان بتاريخ اجراء النقل. المادة 4 : تلغى الفقرة الأولى والثانية من المادة 2 من المرسوم رقم 83-137 المؤرخ في 26 فبراير سنة 1983 والمرسوم رقم 84-37 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذى الحجة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985. الشاذلي بن جديد قرارات، مُقرّرات ، مَناشِير- وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ فى و ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية. ان وزية الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 11 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 | والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، لاسيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة،
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 وزارة الداخلية والجماعات المحلية 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رجب عام 1405 امضائهم،
- و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 رجب عام 1404 الموافق أول مايو سنة 1984 والمتضمن تعيين السيد محمد خمار، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد خمار رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حر بالجزائر في و ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 أحمد طالب الابراهيمي قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين ملحقة بالديوان | بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 ، تعين الآنسة طاطة أمغار ملحقة بالديوان مكلفة بالشؤون العامة | والتنسيق بوزارة الشؤون الخارجية. الموافق 8 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية تبسة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبلاط والمواد الحمراء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما فى قطاعى الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ولاية تبسة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 14 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى ولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبلاط والمواد الحمراء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة البلاط والمواد الحمراء في ولاية تبسة» وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية تبسة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد البناء والبلاط والمواد الحمراء الاخرى وتسويقها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تبسة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1405 الموافق 8 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ | في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ |
- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة | 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84 177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي | وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته و مستخدميه و وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية عنابة وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية عنابة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية لترقية المسكن العائلي | وتنجز كل العمليات المتعلقة بملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عنابة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والي ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه وحقوقه والتزاماته و مستخدميه ،
- وبناء على المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 20 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في | ولاية البليدة» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في ولاية البليدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز كل العمليات المتعلقة بملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البليدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية البليدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 . وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء الغرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية وختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 دى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 25 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الاغواط، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 25 المؤرخة في 24 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء بغرداية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء بغرداية في ولاية غرداية وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في غرداية، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غرداية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1125 المادة و : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة .1985 وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة | 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للبناء الريفي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 52 المؤرخة في 3- ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبناء الريفى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة البناء الريفي في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيارت، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية ولاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولاتي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد حفظ الصحة والصيانة بعين تموشنت.
- - ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة الجزائرية الاربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء | مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومواد حفظ | الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة لتوزيع المواد الغذائية ومواد | حفظ الصحة والصيانة فى ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الاربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه .. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية التوزيع بالجملة للمواد الغذائية ومواد حفظ الصحة والصيانة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 53 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتوزيع بالتفصيل بعين تموشنت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التجارة. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 85-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 85 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 21 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 يناير سنة 1995 والصادرة عن المجلس الشعبي الولاني في عين تيموشنت،
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 32 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة للتوزيع بالتفصيل في ولاية عين تموشنت، وتدعى فى صلب النص المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف الى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية في عين تموشنت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة. بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس | ربيع - الاول عام 1389 الموافق 23 - مايو سنة 1969 التنفيذي الولائي. المادة 7 : تعدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 . - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1963 | والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 34 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تيموشنت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 34 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عند المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية في ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة»… المادة 3 : يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للتوزيع بالتفصيل بغليزان ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة.
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
- وبناء على المداولة رقم 16 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم. الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه يقرران مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 16 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتوزيع بالتفصيل في غليزان. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة للتوزيع بالتفصيل بغليزان في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مختلف المواد بالتفصيل. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة- 1933 المذكور أعلاه.
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية غليزان يتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة.
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهم في قطاع التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983، الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله
- وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية بغليزان. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية في ولاية غليزان وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع الاجهزة المنزلية والمكتبية.
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس | ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 - المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة.
- بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 05 80-05 80 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 18 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 18 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بغليزان. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية غليزان» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 شعبان عام 1405 الموافق 22 أبريل سنة 1985. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى وزارة الاعلام
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة 1985 ، يحدد مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وكيفيات اعدادها، ومدة صلاحيتها. ان وزير الاعلام ووزير الداخلية والجماعات المحلية
-
- بمقتضى القانون رقم 82 - المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتضمن قانون الاعلام، و بمقتضى المرسوم رقم 83-570 المؤرخ في 9 محرم عام 1404 الموافق 15 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بتشكيل اللجنة الوطنية الخاصة ببطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي وعملها، لاسيما المادتان 14 و 17 منه، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مواصفات بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي، وكيفيات اعدادها ومدة صلاحيتها. المادة 2 : تكون بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي التي يرفق نموذجها بالنسخة الاصلية من هذا القرار، ذات لون أزرق، وشكل مستطيل، وتكون أبعادها حسب الآتي : 90 مم طولا، 60 مم عرضا. 60 :- وهي مطبوعة باللغة الوطنية، والانكليزية والفرنسية وتحمل البيانات الآتية : اسم الصحافي ولقبه،
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية تاريخ ميلادة جنسيته ، مقر سكناه
- الجهاز الذي يشتغل عنده
- كلمة «صحافة» مطبوعة بكيفية شفافة ومكتوبة باللغة الوطنية، وكذلك عمودان متوازيان باللونين الاخضر والاحمر. ويجب أن تضم، زيادة على ذلك، صورة صاحبها، وتوقيعه، ورقم البطاقة وتاريخ اعدادها وكذلك الملاحظة الآتية باللغة الوطنية : على السلطات المدنية والعسكرية تسهيل مهمة حامل هذه البطاقة). المادة 3 : تثبت تأشيرة وزير الاعلام، أو حسب كل حالة تأشيرة وزير الداخلية والجماعات المحلية، أو تأشيرة وزير الدفاع الوطني في الوجه الخلفي للبطاقة. المادة 4 : يجب أن تلبس كل بطاقة أعدت اعدادا قانونيا، وموقعة من صاحبها بغشاء شفاف يلتصق بها تماما. المادة 5 : تفتح دفاتر خاصة لدى وزارة الاعلام لتسجيل جميع البطاقات المسلمة فيها حسب ترتيبها العددي والزمني. المادة 6 : تحدد مدة صلاحية بطاقة التعريف المهنية الوطنية للصحافي بخمس (5) سنوات. يجب على صاحب البطاقة، في حالة انتهاء عمله الصحافي، أن يردها إلى أمانة اللجنة الوطنية وعلى صاحب البطاقة، في حالة افتقادها أو تلفها أو ضياعها أن يقدم تصريحا بذلك الى أمانة اللجنة الوطنية في أجل لا يتجاوز 48 ساعة. الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1405 الموافق 6 يوليو سنة .1985 وزير الاعلام وزير الداخلية بشير رويس والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985، يتضمن نقل ممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية من المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران، بالنسبة لبعض المنتجات. ان وزير الصحة العمومية، ونائب الوزير المكلف بالتجارة الخارجية بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1389 الموافق II فبراير سنة 1978 والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1393 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، و بمقتضى المرسوم رقم 81 وه المؤرخ في 16 صفر عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 الذي
الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 يعدل المرسوم رقم 74-14 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بالرخص الاجمالية للاستيراد، و بمقتضى المرسوم رقم 84 390 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر | سنة 1984 والمتعلق بتطبيق احتكار الدولة للتجارة الخارجية، لاسيما المادة II منه ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يحول جزء من احتكار الدولة للتجارة الخارجية الذى تطبقه المؤسسة الوطنية للتجهيزات والمعدات الطبية الى المؤسسات الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية (المؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بمدينة الجزائر، والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بقسنطينة، والمؤسسة الوطنية للتموين بالمنتجات الصيدلانية بوهران)، بالنسبة للبنود الجمركية التالية : 30-05-12 : أسمنت ومواد أخرى لسد الاسنان
- -07-34 ا : شموع لصنع نماذج طب الاسنان، 38-19-28 : جبس ومحضرات أساسها الجبس مدروس خصيصا لفن طب الاسنان 38 19 29 : حوافر مركبة للتشخيص أو للمختبرات 40 12 : أدوات نظافة وصيدلية ) بما فيها رضاعات الاطفال ) من مطاط مفلكن، غير قاس، ولو احتوى على أجزاء من مطاط قاس، -13-70 or : رضاعات من زجاج -23-90 II : مقاييس حرارة طبية فقط. المادة 2 : توزع البنود الجمركية المذكورة في المادة الأولى أعلاه كالتالي : القائمة «أ» 30-05-12 : أسمنت ومواد أخرى لسد الاسنان 34-07 1 : شموع لصنع نماذج الاسنان -. 38 19 28 : جبس ومحضرات أساسها الجبس 20-13-01 : رضاعات من زجاج -23-90 II : مقاييس حرارة طبية فقط. القائمة «ب» 38-19-29 : حوافز مركبة للتشخيص أو للمختبرات 40-12 : أدوات نظافة وصيدلية ( بما فيها رضاعات الاطفال) من مطاط مفلك، غير قاس، ولو احتوى على أجزاء من مطاط قاس. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1405 الموافق 4 يونيو سنة 1985 . وزير الصحة نائب الوزير المكلف جمال الدين حوحو بالتجارة الخارجية محمد أبركان مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 . يونيو سنة 1985 يتضمن تكوين اللجان المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك موظفى مجلس المحاسبة. بموجب مقرر مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يحدد تكوين اللجان | المتساوية الاعضاء المختصة بأسلاك الموظفين الاداريين والتقنيين لمجلس المحاسبة كالآتي :
1136 الجريدة الرسمية للجمهورية ا - ممثلو الموظفين المجموعة اللجنة المختصة للسلك I المدققون 2 كتاب الضبط الملحقون الاداريون 3 الكتاب الاداريون 4 الأعوان الاداريون 5 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة العمال المهنيون من الدرجة الاولى سائقو السيارات من الدرجة الاولى أعوان المكتب 6 سائقو السيارات من الدرجة الثانية أعوان المصلحة ب - ممثلو الادارة في اللجان المتساوية الاعضاء المبينة أدناه : -1 الاعضاء الأصليون : عبد الحليم شعلال الجزائرية الأربعاء 13 ذو القعدة عام 1405 ه الأعضاء الاصليون الأعضاء الاضافيون سليمان سابق محمد برنجة جيلالي جمعة - سعيد قريش - العيد درياس - يوسف حابة فتيحة عسال عبد الكريم بوروناش أرزقي ايمون خيضرتينة عيني أكيف نسيم نازي الونة عينوش يمينة بكوش نجمة نسناس عائشة يانات بشير حمدي محمد سي الهادي محمد ضيف الله عمر قاسمي مبارك لتلات يحيى قويدر بن رابح ملال محمد حيدوش علاوة العايب عبد القادر بوعمامة 2 الأعضاء الاضافيون :
- ابراهيم عمار أوشيش
-
- محمد مصباح. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر