مرسوم رقم 83-129 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية فى القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 496
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في القطاع الوزارى الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة، -
- المفتشية العامة،
- الديوان.
المادة 2
فتح المادةيرتبط مباشرة بالامانة العامة وحسب الحالة ما يأتي :
- المديريات العامة،
- المديريات المديريات الفرعية المكاتب. - يجب على هذه الهياكل أن تضمن استمرارية العمل الادارى من خلال عملها.
المادة 3
فتح المادةتضطلع المفتشية العامة بمهمة شاملة في مراقبة سير المصالح وأعمال الوزارة وجميع الهيئات الموضوعة تحت وصايتها وتخول بهذه الصفة بناء على تعليمات من الوزير، القيام بما يأتي :
تقوم بمهام التحقيق في شروط تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع الوزاري وتعليمات الوزير، تقوم وفق الشروط نفسها وبطلب الوزير بأية مهمة تحقيق تمليها ضرورة وضعية خاصة، تبلغ الوزير بنتائج هذه المهمات، تقترح على الوزير أي تدبير من شأنه أن يحسن أو يدعم تنفيذ أعمال المصالح التي تم تفقدها وتنظيمها أيضا.
المادة 4
فتح المادةيسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ان اقتضى الامر موظفون يعينهم الوزير وتخول تفويض الامضاء فى حدود اختصاصاته.
المادة 5
فتح المادةيعين المفتش العام بمرسوم.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكون ذا تأهيل مماثل.
ويجب عليه زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية عشر سنوات على الاقل في القطاع العمومي.
المادة 6
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المفتشيات المتخصصة التابعة لبعض الوزارات وتبقى خاضعة للنصوص الخاصة التي تعنيها.
المادة 7
فتح المادةيقوم الديوان بمساعدة الوزير في ممارسة المهام التي ليست لها علاقة بأجهزة أخرى في القطاع الوزاري.
ويتولى على الخصوص المهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية :
يعد تلاخيص حصائل أعمال القطاع - الوزارى، يحضر وينظم مشاركة الوزير في الاعمال - الحكومية،
- - يعمم استعمال اللغة الوطنية، يحضر وينظم أعمال الوزير في ميدان - العلاقات الخارجية، يصل القطاع الوزارى المعنى بمجموع - المؤسسات العمومية.
المادة 8
فتح المادةيتكون الديوان من الوظائف الوقتية الآتية : 498 الجريدة الرسمية للجمهورية و وظيفة رئيس الديوان
- وظائف المستشارين التقنيين،
- وظائف مكلفين بمهمة.
يحدد بمرسوم عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة تبعا لصلاحيات كل وزارة.
المادة و : تكمل وظائف أعضاء الديوان عمل الاجهزة والهياكل التابعة للقطاع الوزارى.
يحدد توزيع المهام بين أعضاء الديوان بقرار من الوزير.
المادة 10
فتح المادةيتولى رئيس الديوان تنشيط أعمال أعضاء الديوان وتنسيقها ومتابعتها.
ويخول تفويض الامضاء في اطار اختصاصاته .
المادة 11
فتح المادةيعين رئيس الديوان بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
يجب أن يكون منتميا الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه فى المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ويكون ذا تأهيل مماثل.
ويجب زيادة على ذلك أن يثبت أقدمية خمس سنوات في القطاع العمومي.
المادة 12
فتح المادةيعين المستشارون التقنيون بمرسوم بناء على اقتراح الوزير.
وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
يجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل.
ويجب زيادة على ذلك أن يثبتوا أقدمية ثلاث سنوات في القطاع العمومي.
المادة 13
فتح المادةيعين المكلفون بمهمة بقرار من الوزير.
الجزائرية الثلاثاء 2 جمادى الاولى عام 1403 ه وتنهى مهامهم بالكيفية نفسها.
ويجب أن يكونوا منتمين الى سلك مرتب على الاقل في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه أو يكونوا ذوى تأهيل مماثل.
المادة 14
فتح المادةعندما تنتهى مهام أعضاء الديوان يعاد ادراجهم في رتبتهم الاصلية ولو كانوا .
زائدين على العدد.
المادة 15
فتح المادةتنجز المهام المسندة إلى كل جهاز من الاجهزة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، تحت سلطة الوزير وفي اطار تشاوري يمنع أية علاقة سلمية بين جهاز وجهاز آخر.
المادة 16
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية .
الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 .
الشاذلي بن جديد كتابة الدولة للتجارة الخارجية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 85-119
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- قرار (1984)
- + 4 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 84-137
« تتمم أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 كما يأتي : المادة to مكرر : يساعد نائب الوزير في المهام التي تشبه المهام المذكورة في المادة و أعلاه، ديوان يتكون من رئيس »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم رقم 85-119
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1404 الموافق 24 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1818
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1405 الموافق 21 أكتوبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التجارة. 1870
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1404 الموافق 18 سبتمبر سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس الديوان. 1655
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1404 الموافق 2 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام لوزارة النقل. 1319
-
مرسوم رقم 84-145
مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905
-
مرسوم رقم 84-144
مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
-
مرسوم رقم 84-137
مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام الموافق 2 يونيو سنة 1984 ، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض موظفيها. 864
-
مرسوم رقم 83-552
مرسوم رقم 83-552 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية. 2516
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-185
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.