مرسوم تنفيذي رقم 90-123 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التجهيز 639
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، مديرية السقي والري الصغير والمتوسط، مديرية التنظيم وحماية الماء واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء | الجوية، مديرية التنظيم التقني والبناء، مديرية السكن والترقية العقارية مديرية الهندسة المعمارية والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-30 (ج.ر عدد 6 لسنة 1991)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
ديوان الوزير، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يلحق به مكتب البريد والاتصال.
يساعد مدير الديوان مديران للدراسات.
رئيس الديوان
- ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص وخمسة
(5) ملحقين بالديوان الهياكل الآتية :
مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مديرية الموارد البشرية والبحث مديرية الادارة العامة مديرية التهييئات الكبرى والمنشآت الأساسية المائية،
- مديرية متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها، مديرية تنظيم الماء وحمايته واستعماله، مديرية الطرق مديرية استغلال الطرق وصيانتها، مديرية الهياكل الأساسية البحرية والموانىء الجوية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والشؤون | الاقتصادية مما يلي : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات العامة والاستقبالية وتضيم :
- مكتب الري
- مكتب الهياكل الاساسية مكتب التعمير والبناء 2 (2) المديرية الفرعية لاشغال التخطيط وتضم :
مكتب برامج الري مكتب برامج الهياكل الاساسية
- مكتب برامج التعمير والبناء، مكتب التلخيص. 3 (3) المديرية الفرعية للدراسات الاقتصادية والتمويلات وتضم :
مكتب الدراسات مكتب تمويلات برامج الري مكتب تمويلات برامج الهياكل الاساسية مكتب الاسعار والصفقات 4 (4) المديرية الفرعية لنظم الاعلام وتضم :
مكتب نظم الاعلام الخاصة بالري مكتب نظم الاعلام الخاصة بالهياكل الاساسية مكتب نظم الاعلام الخاصة بالتعمير والبناء،
- مكتب نظم الاعلام الخاصة بمؤسسات البناء والاشغال العمومية والري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية مما يلي : 1: المديرية الفرعية للتكوين وتضم :
مكتب تكوين المهندسين
- مكتب تكوين التقنيين. 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
2 ) المديرية الفرعية للتكوين المتواصل وتحسين المستوى وتضم :
مكتب تحسين مستوى موظفي التأطير، مكتب تحسين مستوى الموظفين التقنيين وموظفي الاستغلال.
3 ) المديرية الفرعية للبحث والتعاون وتضم :
مكتب برامج البحث والاعلام العلمي والتقني مكتب الهيئات التقنية والتعاون.
4 ) المديرية الفرعية للاعلام وتضم :
مكتب تطبيقات الاعلام الآلي 1 مكتب التقنيات المكتبية
5 ) المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم :
مكتب موظفي التأطير، مكتب الموظفين التقنيين والاداريين وموظفي الاستغلال مكتب القوانين الاساسية وتشريع العمل.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة ممايلي : 1 (1) المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات وتضم :
مكتب التنظيم العام مكتب شؤون المنازعات مكتب الدراسات القانونية مكتب مراقبة المهن.
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم :
مكتب الميزانية والمحاسبة
- مكتب التنظيم والتسيير المحاسبي المصالح الادارة، مكتب التنظيم والتسيير المحاسبي للمؤسسات العمومية .
3 ) المديرية الفرعية للادارة والموظفين وتضم :
مكتب تسيير الموظفين
- مكتب النشاط الاجتماعي مكتب المحفوظات مكتب العلاقات الخارجية.
4 ) المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم :
مكتب العتاد ووسائل النقل مكتب التوثيق والطباعة مكتب المواد واللوازم
- مكتب تسيير المحلات.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التهيئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية ممايأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الكبرى المائية وتضم :
- مكتب دراسات التهيئات المائية
- مكتب برامج التهيئات المائية مكتب التنظيم والتهيئات المائية.
2 ) المديرية الفرعية للمنشآت الاساسية للتموين بمياه الشرب وتضم :
مكتب دراسات التموين بمياه الشرب مكتب برامج التموين بمياه الشرب مكتب تنظيم التموينات بمياه الشرب.
3 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية للتطهير وتضم :
مكتب دراسات التطهير،
- مكتب برامج التطهير مكتب تنظيم التطهيرات.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية السقي والري الصغير والمتوسط ممايلي :
1 ) المديرية الفرعية لكبرى مساحات السقي وتضم :
مكتب دراسات كبرى مساحات السقي مكتب برامج كبرى مساحات السقي مكتب التنظيم وتقنيات السقي وصرف المياه.
2 ) المديرية الفرعية للري الصغير والمتوسط وتضم :
مكتب السدود الصغيرة مكتب الآبار والتنقيب مكتب ترقية الري الصغير والمتوسط.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم وحماية المياه واستعمالها مما يلي :
(1) المديرية الفرعية للاملاك المائية العمومية وتضم :
- مكتب الموارد المائية
- مكتب حماية الاملاك المائية العمومية
- مكتب نوعية المياه.
2 ) : المديرية الفرعية للاقتصاد وتسعير المياه وتضم :
- مكتب الاعلام بشأن استعمال المياه، مكتب تسعير المياه.
3 ) المديرية الفرعية للامتيازات وتضم :
- مكتب امتيازات السقي
- مكتب امتيازات التموين بمياه الشرب، مكتب التثمين.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الطرق ممايلي :
1 ) المديرية الفرعية للطرق السريعة والمنشآت وتضم :
مكتب دراسات الطرق السريعة مكتب برامج الطرق السريعة، مكتب المنشآت.
مكتب تنظيم الطرق السريعة والمنشآت.
2 ) المديرية الفرعية للبرامج الخاصة بالطرق وتضم :
مكتب التدعيمات مكتب الهياكل الاساسية الجديدة
- مكتب برامج الجنوب مكتب التظيم التقني الخاص بالطرق.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية استغلال الطرق وصيانتها مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لاستغلال الطريق وتضم :
مكتب الامن والاشارة الخاصة بالطرق
- مكتب المعطيات الخاصة بالطرق
- مكتب تنظيم الاملاك العمومية الخاصة بالطرق وتسييرها .
2 ) المديرية الفرعية لصيانة الطرق وتضم :
- مكتب التنظيم، مكتب برمجة أشغال الصيانة.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الهياكل الاساسية البحرية والموانىء الجوية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية والاملاك البحرية العمومية وتضم :
مكتب الاشارة والاملاك البحرية العمومية والتنظيم مكتب الهياكل الاساسية البحرية، مكتب الصيانة.
2 ) المديرية الفرعية للهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية وتضم :
مكتب برامج الهياكل الاساسية الخاصة بالموانيء الجوية، مكتب التنظيم التقني للهياكل الاساسية الخاصة بالموانىء الجوية مكتب الصيانة.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم التقني والبناء ممايلي :
1 ) : المديرية الفرعية للتنظيمات التقنية والبناء وتضم :
مكتب التنظيمات مكتب المراقبة التقنية مكتب الاشراف على العمل.
2 ) المديرية الفرعية للاقتصاد وتقنيات البناء وتضم :
مكتب تكاليف البناء، مكتب فروع البناء وتقنياته مكتب مواد البناء.
3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات العمومية وتضم :
مكتب برامج التجهيزات العمومية مكتب مؤسسات التهيئات والتجهيزات العمومية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية السكن والترقية العقارية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للسكن وتضم :
مكتب الدراسات والمقاييس مكتب البرامج مكتب نوعية البناء مكتب المساعدة للبناء.
2 ) المديرية الفرعية للترقية العقارية وتضم :
مكتب التنظيم وأعمال الترقية العقارية، مكتب التثمين.
3 ) المديرية الفرعية للتسيير العقاري وتضم :
مكتب حماية الاملاك العقارية مكتب الايجارات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة المعمارية والتعمير مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للهندسة المعمارية وتضم :
- مكتب المواقع والمجموعات الحضرية المحمية،
- مكتب مهن الهندسة المعمارية مكتب الانشاء وترقية الهندسة المعمارية مكتب المشاريع ذات المصلحة الوطنية.
2 ) المديرية الفرعية للتعمير وتضم :
مكتب التعمير التوجيهي
- مكتب التنظيم،
- مكتب تجزئة الاراضي وتهيئتها للبناء.
3 ) المديرية الفرعية للتنمية الحضرية وتضم :
- مكتب دراسة التنمية الحضرية
- مكتب مناطق ترقية الانشطة مكتب التجمعات السكنية الجديدة
- مكتب الحماية واعادة الاعتبار والتجديد الحضري.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261 (ج.ر عدد 48 لسنة 1992)
المادة 14
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع ، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 15
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة التجهيز، بقرار وزاري مشترك بين وزير التجهيز والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
المادة 16
فتح المادةتلغى كافة الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما أحكام المراسيم رقم 89-132 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1989 ، ورقم 89-135 المؤرخ في أول غشت سنة 1989 ورقم 89-159 المؤرخ في 15 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-177
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام الواردة في المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه وتتمم كالتالي : " المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« والبناء ونظم الاعلام حول التعمير والبناء، المحدثة بالمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، ضمن مديرية التخطيط والشؤون الاقتصادية »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-261
« تتمم المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يلي : 1 (1) - بدون تغيير، (2) - بدون تغيير، 3 (3) - المديرية الفرعية لحظائر العتاد وتضم : مكتب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-30
« تعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 وتتمم كالتالي : " المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة التجهيز الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (50)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136
مرسوم تنفيذي رقم 2000-136 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325
مرسوم تنفيذي رقم 2000-325 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق الإدارة المركزية في وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن الكبرى والمنشآت الأساسية المائية 21 تفويض الإمضاء إلى مدير التهيئات 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير متابعة أعمال الري المحلية وتقييمها وزارة السكن 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-245
مرسوم تنفيذي رقم 97-245 مؤرخ في 25 صفر عام 1418 الموافق 30 يونيو سنة 1997، يتضمن حلّ الديوان الوطني لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والشؤون الاقتصادية 26 العمرانية ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب التهيئة 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مندوب الأشغال 31 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الكبرى للتهيئة العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 العمرانية
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 13 سبتمبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير. 40
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الهياكل البحرية والموانئ الجوية 21
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير استغلال الطرق وصيانتها
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، وزارة التجهيز والتهيئة
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة 19
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية والبحث
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 شعبان عام 1417 الموافق 21 ديسمبر سنة 1996، يتضمن والشؤون الاقتصادية 20 تفويض الإمضاء إلى مدير التخطيط 20
-
قرار
قراران مؤرّخان في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير إعلانات i بنك الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1995. الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1995 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. 25 سنة 1996، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة 1996 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الديوان
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1416 الموافق 25 يناير سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 26 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-242
مرسوم تنفيذي رقم 94-242 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الأشغال الكبرى للتهيئة 8 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن 12 الموافق 10 غشت سنة 1994، يتضمن العمرانية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 14 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 15
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-241
مرسوم تنفيذي رقم 94-241 مؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب التهيئة العمرانية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1413 الموافق 12 سبتمبر سنة 1992 يتضمن المصادقة على دفتر الشروط النموذجي لاستغلال الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والتطهير
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الإدارة العامة بوزارة التجهيز. 1734
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والشؤون الاقتصادية بوزارة التجهيز. 1736
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهييئات الكبرى والمنشآت الاساسية المائية، بوزارة التجهيز. 1735
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق بوزارة التجهيز. 1735
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1413 الموافق 24 غشت سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير التنظيم وحماية الماء واستعماله، بوزارة التجهيز. 1719
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1413 الموافق 16 سبتمبر سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 1813
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-261
مرسوم تنفيذي رقم 92 261 مؤرخ في 21 ذي الحجة في 11 عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 ، يعدل ويتمم الدعم المرسوم التنفيذي رقم 90-123 المؤرخ في 30 أبريل المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة سنة 1990، المعدل والمتمم والمتضمن تنظيم الادارة وكيفياته . 1328 المركزية في وزارة التجهيز. 1332
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.