مرسوم تنفيذي رقم 90-125 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة. 645
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الصحة الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يأتي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة، مديرية الوقاية مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مديرية استثمار الموارد البشرية مديرية التخطيط، مديرية الموظفين والتقنين مديرية الميزانية والوسائل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-54 (ج.ر عدد 12 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تتكون الادارة المركزية في وزارة الصحة والسكان الموضوعة تحت سلطة الوزير، من : * ديوان الوزير ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان
- سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص أربعة (4) ملحقين بالديوان * الهياكل الآتية :
مديرية ضبط مقاييس النظام الصحي وتنظيمه مديرية الوقاية مديرية الصيدلة والدواء،
- مديرية السكان مديرية تقويم الموارد البشرية مديرية التخطيط مديرية الموظفين والتنظيم مديرية الميزانية والوسائل".
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة مما يأتي : 1 – المديرية الفرعية لضبط مقاييس منظومة الصحة وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم هياكل الصحة ب مكتب التنسيق بين الجهات
ج - مكتب تصنيف العلاج د – مكتب برامج العلاج.
2 - المديرية الفرعية لتقويم اعمال الهياكل والمهن الصحية، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط مقاييس الأعمال،
ب - مكتب التقويم والرقابة
ج - مكتب الاستعجالات ومخطط تنظيم العمليات
د - مكتب رقابة المهن وهياكل الصحة الخاصة وشبه العمومية.
3 - المديرية الفرعية لضبط مقاييس التجهيزات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب المنشآت الاساسية
ب - مكتب التجهيزات والتكامل
ج - مكتب الصيانة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية الوقاية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للوقاية العامة وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب حفظ الصحة ونظافة المحيط والامراض المعدية بواسطة المياه
ب - مكتب الامراض المعدية الاخرى
ج - مكتب الامراض غير المعدية د – مكتب مراقبة الأوبئة.
2 - المديرية الفرعية لحماية الصحة في الاوساط الخاصة وتضم المكاتب الخمسة الآتية :
ا – مكتب تنظيم طب العمل وضبط مقاييسه،
ب - مكتب تفتيش طب العمل
ج - مكتب الطب المدرسي، د مكتب الطب الجامعي،
ه - مكتب حماية الصحة في الاوساط الخاصة الاخرى :
3 - المديرية الفرعية لصحة الامومة والطفولة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب حماية صحة الامومة
ب - مكتب حماية صحة الطفولة ج مكتب تسيير البرامج مع المنظمات الدولية.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والرقابة الصيدلية وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس الصيدلية،
ب - مكتب الرقابة الصيدلية، ج – مكتب المخدرات.
2 - المديرية الفرعية لضبط المنتوجات الصيدلية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب ضبط المقاييس وتقويم استهلاك المنتوجات الصيدلية،
ب - مكتب الاعلام الصيدلي ج – مكتب مراقبة جودة المنتوجات الصيدلية
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية استثمار الموارد البشرية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين شبه الطبي، وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
1 - مكتب ضبط المقاييس، وتنظيم انماط التكوين
ب - مكتب ضبط المقاييس وتنظيم برامج التكوين
ج - مكتب المتابعة والتقويم
د - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى. 2 المديرية الفرعية للتكوين الطبي والبحث وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ – مكتب ضبط مقاييس انماط التكوين وتخطيطه ب مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب البحث.
3 - المديرية الفرعية للتكوين الاداري والتقني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ – مكتب ضبط المقاييس وتنظيم انماط التكوين وبرامجه،
ب - مكتب التكوين المستمر وتحسين المستوى ج مكتب المتابعة والتقويم. 4 المديرية الفرعية للوثائق وتضم المكتبين الآتيين :
ا – مكتب تنظيم المحفوظات،
ب - مكتب الاعلام.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم المكاتب الاربعة الآتية :
ا – مكتب تخطيط الوسائل ب مكتب البرامج ج مكتب الاستثمارات
د - مكتب الخريطة الصحية.
2 - المديرية الفرعية للاعلام الآلي والاحصائيات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
ا - مكتب الاحصائيات ب مكتب الاعلام الآلي
ج - مكتب مؤشرات الصحة.
3 - المديرية الفرعية لتحليل البرامج وتقويمها، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية .
أ – مكتب تقويم البرامج
ب - مكتب تحليل نفقات الصحة ج مكتب التقويم الجهوي. 14 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الموظفين والتقنين مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب المستخدمين الطبيين
ب - مكتب المستخدمين شبه الطبيين
ج - مكتب المستخدمين الاجانب والتعاون. -2 المديرية الفرعية للمستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات، وتضم المكتبيين الآتيين :
1 - مكتب المستخدمين الاداريين والتقنيين وعمال الخدمات ب – مكتب مستخدمي الادارة المركزية.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب التقنين . ب – مكتب المنازعات ج مكتب علاقات العمل.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الميزانية والوسائل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1 - مكتب ميزانيات تسيير مؤسسات الصحة
ب - مكتب ميزانية الادارة المركزية، والرخص الإجمالية للاستيراد
ج - مكتب رقابة تنفيذ ميزانيات مؤسسات الصحة.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-54
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه بمادتين : المادة 2 مكرر 1 والمادة 2 مكرر »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-67
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 ورقم 94-54 المؤرخ في 6 مارس سنة 1994 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-67
مرسوم تنفيذي رقم 96-67 مؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة والسكان. 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتنظيم
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-54
مرسوم تنفيذي رقم 94-54 مؤرخ في 24 رمضان عام 1414 الموافق 6 مارس سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، الميزانية والوسائل. 16 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان
-
قرار
قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1415 الموافق 25 يوليو سنة 1994، يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-149
مرسوم تنفيذي رقم 92-149 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 820
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-505
مرسوم تنفيذي رقم 91-505 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يحدد مهام المفتشية العامة في وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية وتنظيمها وسيرها. 2624
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.