مرسوم تنفيذي رقم 90-205 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم. 933
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة المناجم تحت سلطة الوزير على ما يلي :
- الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- ديوان الوزير المفتشية العامة الهياكل التالية :
مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط مديرية التنسيق الطاقوى مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مديرية حماية الممتلكات مديرية نشاطات تحويل المحروقات مديرية النشاطات المنجمية مديرية نشاطات الطاقة مديرية التنظيم، مديرية الادارة العامة.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات المستقبلية والتخطيط مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والتنظيم والمنظومات وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات المستقبلية ب مكتب التنظيم والمنظومات الاعلامية
ج) مكتب وسائل الاعلام.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والتلخيص المتعلقة بالمخططات، وتضم :
1) (1) مكتب المحروقات ب مكتب المناجم
ج) مكتب الطاقة.
3 - المديرية الفرعية للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم : 1 (1) مكتب العلاقات الثنائية ب مكتب العلاقات المتعددة الاطراف
ج) مكتب التظاهرات الاقتصادية والتقنية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التنسيق الطاقوي، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات الطاقوية، وتضم : 1 (1) مكتب الحصائل والتقديرات الطاقوية ب مكتب الدراسات الاقتصادية للطاقة.
2 - المديرية الفرعية للدراسات والسياسات التجارية وتضم : 1 (1) مكتب دراسات السوق الخارجية ب مكتب التنظيم ومقاييس الصفقات
ج) مكتب المنظمات المتخصصة. 3 المديرية الفرعية للتنظيم، وتضم : 1 (1) مكتب السوق الداخلية ب مكتب السوق الخارجية
ج) مكتب اتفاقيات المشاركة والانتاج.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الاملاك المنجمية والمحروقات مما يلي : 1 المديرية الفرعية لتنظيم الاملاك المنجمية، وتضم :
أ (أ) مكتب الدراسات التقنية ب مكتب الاملاك المنجمية
ج) مكتب برامج البحث.
2 - المديرية الفرعية لبرامج ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب تنسيق البرامج ب مكتب مقاييس التدخل
ج) مكتب مراقبة البرامج. 3 المديرية الفرعية لمقاييس المحافظة والانتاج، وتضم :
1) مكتب الحقول ب مكتب أنماط انتاج المحروقات
ج) مكتب المناجم.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية حماية الممتلكات مما يلي : 1 المديرية الفرعية لدراسة الاخطار وتقديرها، وتضم : 1 (1) مكتب الاخطار الصناعية، ب مكتب الوقاية
ج) مكتب الدراسات والوثائق.
2 - المديرية الفرعية لسياسات توحيد المقاييس التقنية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الهندسية 19 ذو الحجة عام 1410ه الجريدة الرسمية
ب ) مكتب دراسات الصيانة
ج) مكتب توحيد المقاييس التقنية.
3 - المديرية الفرعية لتنظيم الامن الصناعي وتضم :
1) (1) مكتب التنظيم، ب مكتب برامج الرقابة.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية نشاطات تحويل المحروقات مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات الصناعية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الصناعية ب مكتب التنشيط والترقية الصناعية.
2 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية النشاطات المنجمية، مما يلي:
1 - المديرية الفرعية للدراسات والاستراتيجيات التنموية، وتضم : 1 (1) مكتب متابعة المخطط المعدني الوطني ب مكتب تنمية الفرع.
2 - المديرية الفرعية لمقاييس الاستغلال، وتضم : 1 (1) مكتب توحيد المقاييس التقنية ب مكتب برامج الرقابة.
3 - المديرية الفرعية للتقويم، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات الاقتصادية والتجارية ب مكتب مقاييس المنتوج والرقابة النوعية.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية نشاطات الطاقة، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات ومقاييس التدخل وتضم : 1 (1) مكتب دراسات تنظيم نشاطات الفرع ب مكتب البرامج.
2 - المديرية الفرعية لدراسات تنمية المنشآت القاعدية، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والاختيارات الطاقوية 1 ب مكتب دراسات الاقامة.
3 - المديرية الفرعية للتوزيع وتبعات المرفق العام وتضم : 1 (1) مكتب خطط تنظيم شبكات التوزيع ب مكتب مقاييس المنتوج ونوعية الخدمة
ج) مكتب متابعة دفتر الاعباء ومراقبته.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم، مما يلي : 1 المديرية الفرعية للتنظيم العام، وتضم : 1 (1) مكتب الدراسات والوثائق ب مكتب التنظيم العام.
2 - المديرية الفرعية لتنظيم الطاقة والمناجم، وتضم :
1) (1) مكتب الرخص المنجمية ب مكتب عقود المشاركة
ج) مكتب تنظيم الطاقة.
3 - المديرية الفرعية لدراسة المنازعات، وتضم :
(1) مكتب الدراسات ووثائق التحكيم ب مكتب المنازعات.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية الادارة العامة، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للميزانية والموظفين، وتضم :
1) (1) مكتب الموظفين ب مكتب الأمر بالصرف والمحاسبة
ج) مكتب الميزانية.
2 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم : 1 (1) مكتب الممتلكات والتموين ب مكتب الخدمة العامة.
3 - المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق، وتضم : 1 (1) مكتب الوثائق والمطبوعات ب مكتب المحفوظات.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة على مؤسسات القطاع، كل فيما يخصها الصلاحيات والمهام المخوله لها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةتحدد اعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة المناجم بقرار وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها.
وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 المتعلق مشترك بين وزير المناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة | بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسومين رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985، ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكورين أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 | يونيو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-390
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-122
- يلغي مرسوم رقم 85-207
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.