مرسوم رقم 84-13 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 102 عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 يتضمن
المادة الأولى
فتح المادةيجوز للوزراء أن يفوضوا، بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفى ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل.
المادة 2
فتح المادةيجوز للوزراء أن يفوضوا، على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل، توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة فى الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية، باستثناء ما يتخذ في شكل قرار.
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام المادتين الاولى والثانية أعلاه، في انتظار أحكام خاصة، على قرارات الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
أُلغي بموجب مرسوم رقم 86-59 (ج.ر عدد 13 لسنة 1986)
المادة 4
فتح المادةيجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض، والتي لا يمكن أن تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه.
المادة 5
فتح المادةينتهى التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض أو مهام المفوض اليه.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- قرار (1988)
- + 236 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 86-59
« تلغى أحكام المادة 3 من المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 المذكور | أعلاه. الأربعاء 15 رجب عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (242)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 157
-
قرار
قرارات مؤرخة في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 572
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل المادية والمالية 158 الأربعاء 117
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1408 الموافق 15 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 884
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 868
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ذى الحجة عام 1408 الموافق 23 يوليو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الميزانية. 1335
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول عام 1408 الموافق 17 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 195
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهياكل الاساسية البحرية. 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط والتكوين. 866
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1408 الموافق 14 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المدير العام للجمارك. 536
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1408 الموافق 29 يونيو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل . 1516
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة الجزائرية يوسيكن بيدو". 883 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير 894
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام. 571
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطرق . 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1408 الموافق 14 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التحليلات الاقتصادية والمالية. 894 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة "الاتحادية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المطارات والاعمال الكبرى الفنية. 867
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البطاقية والرقابة. 197
-
قرار
قراران مؤرخان في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 يتضمنان تفويض الإمضاء الى نائبي مدير. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 159
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1408 الموافق 11 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين. 159
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنه 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 199
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الاجتماعية. 198
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 16 ديسمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المعاشات. 198
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين. 1981
-
قرار
قرارات مؤرخة في 3 و 9 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 24 و 30 نوفمبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين • 981
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير آسيا وأمريكا اللاتينية. 1898
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 1899
-
قرار
قرارات مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1408 الموافق 28 أكتوبر سنة 1987 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 1899
-
قرار
قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1407 الموافق 27 يوليو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1523
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.