مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطة الوزير في وزارة الفلاحة على ما يأتي :
الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مديرية تنظيم الانتاج مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مديرية الهندسة الريفية مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مديرية التخطيط مديرية الضبط، مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مديرية الادارة العامة والوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الارشاد والمؤسسات الريفية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتقييم أعمال البحث وتضم : 1 – مكتب تقييم نشاطات البحث، ب – مكتب نشر نتائج البحث.
2 ) المديرية الفرعية للارشاد وتضم :
أ – مكتب التنشيط والاسناد التقني ب مكتب وسائل النشر ج – مكتب برامج الارشاد.
3 ) المديرية الفرعية للمؤسسات والتجمعات المهنية وتضم :
أ – مكتب تنشيط التعاونيات الفلاحية للخدمات ب مكتب التجمعات والجمعيات المهنية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تنظيم الانتاج مما يأتي
1 ) المديرية الفرعية للانتاج النباتي وتضم :
ا - مكتب المحاصيل الحقلية ب ج مكتب الخضر والزراعات الصناعية ج مكتب الزراعات المستديمة
د - - مكتب الزراعات المناخية.
2 ) المديرية الفرعية للانتاج الحيواني وتضم :
ا - مكتب التغذية الحيوانية
ب - مكتب تربية المواشي
ج - مكتب تربية الحيوانات الصغيرة.
3 ) المديرية الفرعية للبذور والشتلات وتضم :
1 - مكتب البذور
ب - مكتب الشتلات
ج - مكتب الاعتمادات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية المصالح البيطرية والصحة النباتية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للوقاية والصحة الحيوانية وتضم :
ا - مكتب المراقبة الصحية
ب - مكتب برامج الحماية من الامراض المشتركة ذات المنشأ الحيواني . ( زونوز )
2 ) المديرية الفرعية للمراقبة الصحية والصحة النباتية وتضم :
1 - مكتب الرقابة الصحية
ب - مكتب رقابة صحة النباتات ج مكتب الصيدلة البيطرية
د - مكتب التغذية الصحية.
3 ) المديرية الفرعية لحماية النباتات تضم :
ا - مكتب الوقاية ب – مكتب تنظيم الصحة النباتية ج – مكتب منتجات صحة النباتات.
4 ) المديرية الفرعية للخيل والابل وتضم :
1 - مكتب تطوير تربية الخيل
ب - مكتب تطوير تربية الابل.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الفلاحية والصيد البحري مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتكامل الفلاحي الصناعي وتضم :
ا - مكتب العلاقات المشتركة ما بين المهن ب – مكتب تحديد مواقع الصناعات الفلاحية الصغيرة
ج - مكتب تثمين المنتجات الفلاحية.
2 ) المديرية الفرعية لتربية الدواجن وتضم :
1 - مكتب تربية الدواجن البيوض
ب - مكتب تربية الدواجن اللحيمة.
3 ) المديرية الفرعية للصيد البحري وتضم :
أ – مكتب الصيد البحري الحرفي ب مكتب المسمكات ج مكتب الحفاظ البيولوجي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 46 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الهندسة الريفية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للسقي وصرف المياه وتضم :
أ - مكتب المساحات المسقية
ب - مكتب وسائل الري الصغيرة ج – مكتب تهيئات الري الفلاحي.
2 ) المديرية الفرعية للتنظيم العقاري وتضم :
ا – مكتب مسح الاراضي والمحافظة العقارية
ب - مكتب الهياكل والتنظيم العقاري
ج - مكتب المنازعات العقارية.
3 ) المديرية الفرعية للتجهيزات الريفية والتهيئات العقارية وتضم :
ا - مكتب التجهيزات الريفية
ب - مكتب التهيئات في الأراضي البعلة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الغابات والمناطق الطبيعية مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتهيئات الغابية وتضم :
ا - مكتب حماية الغابات ب – مكتب تسيير الغابات
ج - مكتب التشجير والمشتلات.
2 ) المديرية الفرعية لحماية الموارد وتضم :
ا - مكتب الحظائر الوطنية والمساحات الخضراء
ب - مكتب حماية الحيوانات البرية والنباتات
ج - مكتب الاحتياطات الطبيعية.
3 ) المديرية الفرعية لتنظيم الانشطة المنتجة وتضم :
ا - مكتب الفلاحة الجبلية
ب - مكتب الانشطة الحراجية الرعوية.
4 ) المديرية الفرعية لمكافحة الانجراف والتصحر وتضم :
1 - مكتب مكافحة الانجراف
ب - مكتب مكافحة التصحر.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي (ج.ر عدد 46 لسنة 1991)
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات والبرامج وتضم :
1 - مكتب الدراسات والدراسات المستقبلية
ب - مكتب برامج الاستثمار
ج - مكتب التحليل والبرمجة.
2 ) المديرية الفرعية للتقييم والتلخيص وتضم :
ا - مكتب الاحصائيات والتحقيقات الاقتصادية ب مكتب التلخيص والمنشورات
ج - مكتب التقييم والحوصلة.
- 3 ) المديرية الفرعية للتمويل وتضم :
1 - مكتب المخطط الوطني للقرض، ب ج - مكتب صناديق التنمية
ج - مكتب التعاون الدولي.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الضبط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للأسعار والأسواق الفلاحية وتضم :
1 - مكتب ، الأسعار
ب - مكتب الأسواق الفلاحية
ج - مكتب المخزونات الضابطة
د - مكتب تقدير الوضعيات السائدة.
2 ) المديرية الفرعية لوسائل الانتاج وتضم :
ا - مكتب المكننة الفلاحية
ب - مكتب المخصبات
ج - مكتب القرض البنكي والتعاضدي.
3 ) المديرية الفرعية للتنظيم وضبط المقاييس وتضم :
1 - مكتب التقنين الخاص بالأنشطة، والحرف،
ب - مكتب الدلائل التقنية والتنظيمية
ج - مكتب ترقية العلاقات التعاقدية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التكوين والتشغيل الفلاحي مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للتنشيط ومتابعة التكوين وتضم :
ا - مكتب متابعة مؤسسات التكوين
ب - مكتب الوسائل التربوية.
2 ) المديرية الفرعية لتحسين المستوى والتشغيل الفلاحي وتضم :
ا – مكتب تحسين المستوى المهني،
ب - مكتب التشغيل الفلاحي.
3 ) المديرية الفرعية لعلاقات العمل وتضم :
1 - مكتب الحرف الفلاحية
ب - مكتب المعاهدات.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين وتضم :
1 - مكتب المستخدمين ذوي التسيير المركزي ب – مكتب المستخدمين ذوي التسيير اللامركزي
ج - مكتب المعاشات والتقاعد والشؤون الاجتماعية.
2 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتضم :
ا - مكتب ميزانيات التسيير
ب - مكتب ميزانيات التجهيز ج – مكتب الصفقات
د - مكتب وسائل الاسناد والممتلكات.
3 ) المديرية الفرعية لاستعمال الاعلام الآلي وتضم :
ا - مكتب تسيير الموارد البشرية والحياة المهنية
ب - مكتب تعميم استعمال الاعلام الآلي.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 13
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الفلاحة بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أو يناير سنة 1990.
مولود حمروش مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى احكام المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي
« تعدل المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ 1 المادة 5 : مديرية الصناعات الفلاحية وتشتمل على ما يأتي : 1 المديرية الفرعية لدمج »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1413 الموافق 29 ديسمبر سنة 1992، ديوان وزير الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. 317
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-493
مرسوم تنفيذي رقم 92-493 مؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1413 الموافق 4 غشت سنة 1992 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة. 1713
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي 91-352 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة . 1792
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تعيين الامين العام الرئاسة الجمهورية ) استدراك ) . 2295 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-133
مرسوم تنفيذي رقم 91-133 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث مفتشية عامة بوزارة الفلاحة. 802
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-205
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.