مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
المادة الأولى
فتح المادةيتكون ديوان الوزير المنتدب للتكوين المهني من :
رئيس الديوان أربعة ( 4 ) مكلفين بالدراسات والتخليص ثلاثة ( 3 ) ملحقين بالديوان.
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-96 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تحديد تكوين ديوان كاتب الدولة للتكوين المهني لدى وزير التربية والتكوين.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.