مرسوم تنفيذي رقم 90-65 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-37

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم تنفيذي رقم 92-37

    مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-119

    مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672

  • قرار

    قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنمية الوسائل والإنتاجية. 1761

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتأهيل. 1761

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-66

    مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.