مرسوم تنفيذي رقم 90-65 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية للتكوين المهني. 297 سنة 1989 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير "آسيا وأمريكا اللاتينية". 302
المادة الأولى
فتح المادةيزود الوزير المنتدب للتكوين المهني بغية الاضطلاع بصلاحياته في ميدان التكوين المهني المنصوص عليها في المرسوم رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، بما يأتي :
الأمانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال الديوان المفتشية، الهياكل الآتية :
مديرية التعليم المهني والادماج، مديرية التمهين والتكوين المستمر مديرية الدراسات والتأهيل مديرية التنمية والوسائل الانتاجية.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية التعليم المهني والادماج مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتنظيم التكوين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والتنظيم التربوي
ب ) مكتب التكوين المتخصص.
2 - المديرية الفرعية للتنشيط والرقابة التربوية وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التفتيش التقني والتربوى
ب ) مكتب ضبط المقاييس والمعادلات.
3 - المديرية الفرعية للتوجيه والادماج المهني، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب التوجيه وتنظيم التربية والتكوين
ب ) مكتب الادماج المهني والتقويم
ج ) مكتب الاعلام.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية التمهين والتكوين المستمر مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمهين، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
أ ) مكتب البرامج والتقويم
ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية
ج ) مكتب التنسيق بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للتكوين ، المستمر، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية :
1) مكتب الترقية والمتابعة
ب ) مكتب الأنظمة والوسائل التربوية
ج ) مكتب تنظيم الأعمال المنتجة ومقاييسها.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتأهيل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للدراسات والتخطيط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات العامة والتقديرات
ب ) مكتب الإحصاء والتقويم. 2 المديرية الفرعية للشعب والتأهيل، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب ترقية الدراسات الخاصة بالتأهيل
ب ) مكتب ضبط مقاييس التأهيل والتكيف مع الشعب.
3 - المديرية الفرعية للمناهج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب تطوير البحث التربوي،
ب ) مكتب تطبيق المناهج التربوية وتقويمها.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التنمية والوسائل الانتاجية مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب التسيير التقديري ومتابعة المستخدمين،
ب ) مكتب تكوين المكونين وتحسين مستوياتهم،
ج ) مكتب علاقات العمل.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والانتاجية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكاليف والتقديرات
ب ) مكتب مراقبة تنفيذ الميزانية.
3 - المديرية الفرعية لبرمجة الاستثمارات ومتابعتها، وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب البرمجة وضبط المقاييس
ب ) مكتب انجاز برامج المنشآت الأساسية | والتجهيزات ومتابعتها
ج ) مكتب برامج الصيانة.
4 - المديرية الفرعية لتسيير وسائل الادارة المركزية | وتضم المكاتب الثلاثة الآتية : 1 (1) مكتب الوسائل العامة
ب ) مكتب العتاد والصيانة
ج ) مكتب الموارد الوثائقية.
المادة 6
فتح المادةتمارس هياكل الادارة المركزية للتكوين المهني، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها، في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين لعمل الهياكل والأجهزة في الادارة المركزية للتكوين المهني بقرار وزاري مشترك بين الوزير المنتدب للتكوين المهني، والوزير المكلف بالمالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 8
فتح المادةتلغى احكام المرسوم رقم 89-95 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لكتابة الدولة للتكوين المهني.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-37
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-37
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-119
مرسوم تنفيذي رقم 91-119 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتضمن حل مركز التكوين المهني للري، وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى المدرسة العليا للأساتذة في العلوم الاساسية بورقلة. 672. 672
-
قرار
قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. 1762
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 14 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير تنمية الوسائل والإنتاجية. 1761
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتأهيل. 1761
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-66
مرسوم تنفيذي رقم 90-66 مؤرخ في 17 رجب عام
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.