مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1410 الموافق ايكسبلوريشن ، وكوفبيك الجيريا المحدودة. 547
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد اللطيف خليل، أمينا عاما لوزارة المناجم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الاول عام 1410 الموافق أول أكتوبر سنة 1989.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.