مرسوم تنفيذي رقم 89-115 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية. 726
المادة 16
فتح المادةيقترح وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة إليه، تنظيم الادارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على سيرها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل |
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-128 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التكوين المهني والعمل، الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة وبمقتضى المرسوم رقم 85-130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 | والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-114 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 والذي يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية الموضوعة تحت سلطة الوزير على ما يلي :
الأمانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة ديوان الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية الاجور وتشريع العمل مديرية تفتيش العمل مديرية التشغيل مديرية الضمان الاجتماعي، مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مديرية النشاط الاجتماعي، مديرية التخطيط، مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل مديرية إدارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الاجور وتشريع العمل مما يأتي : 1 المديرية الفرعية لمنظومات مكافأة العمل، وتضم المكتبين الآتيين :
الرسمية للجمهورية الجزائرية 727
1 ) مكتب الدراسات والتقييم
ب ) مكتب المرتبات.
2 - المديرية الفرعية لضبط الاجور وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب مقاييس العمل وأشكال الحفز
ب ) مكتب آليات الضبط. 3 المديرية الفرعية لتشريع العمل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تحضير النصوص وإعدادها،
ب ) مكتب الدراسات والتلخيص.
4 - المديرية الفرعية للخدمات الاجتماعية والوقاية من المخاطر المهنية وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الخدمات الاجتماعية
ب ) مكتب البرامج وتنسيق أعمال الوقاية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية تفتيش العمل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للعلاقات الاجتماعية المهنية وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب التقييم،
ب ) مكتب الوقاية وتسوية النزاعات. 2 المديرية الفرعية لتنظيم تفتيش العمل ومراقبته وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين وبرامج العمل ب مكتب مراقبة أعمال التفتيش.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التشغيل مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات وإحصائيات التشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الدراسات ب مكتب الاحصائيات.
2 - المديرية الفرعية للتشغيل واليد العاملة، وتضم المكتبين الآتيين : 728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 (1) مكتب ضبط التشغيل، ب مكتب المحافظة على التشغيل وترقيته. 3 المديرية الفرعية لبرامج التشغيل، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برنامج تشغيل الشباب ب مكتب برامج التشغيل القطاعية.
4 - المديرية الفرعية لحركات الهجرة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الحركات الخارجية لليد العاملة ب مكتب مراقبة تشغيل الأجانب.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية الضمان الاجتماعي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لأداء خدمات الضمان الاجتماعي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الضمانات الاجتماعية ب مكتب حوادث العمل والامراض المهنية والمنح العائلية،
ج) مكتب المعاشات.
2 - المديرية الفرعية للحسابات وتحصيل الضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الحسابات المالية للضمان الاجتماعي ب مكتب التحصيل والمنازعات المرتبطة بتحصيل الضمان الاجتماعي.
3 - المديرية الفرعية لتنظيم الضمان والتعاضدية الاجتماعيين، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب تنظيم التسيير الاداري لصناديق الضمان الاجتماعي ومراقبته
ب ) مكتب ترقية التعاضدية الاجتماعية.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 ه
4 - المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب الدراسات وتحضير الاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي
ب ) مكتب متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية حماية المعوقين وترقيتهم مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتربية والمؤسسات المتخصصة، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب التربية المتخصصة
ب ) مكتب المؤسسات الخاصة بالمعوقين الحركيين والذهنيين.
2 - المديرية الفرعية للبرامج التربوية وتكوين المستخدمين المتخصصين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب البرامج والمناهج والمسابقات
ب ) مكتب تكوين المستخدمين المتخصصين وتحسين مستواهم.
3 - المديرية الفرعية لاعادة الادماج الاجتماعي والمهني، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التكوين المهني للمعوقين
ب ) مكتب التشغيل المكيف.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية النشاط الاجتماعي مما يلي : 1 المديرية الفرعية للانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الانشطة قبل المدرسية وشبه المدرسية
ب ) مكتب حماية الامهات المتعبات والطفولة المسعفة.
2 - المديرية الفرعية لرعاية الشباب، وتضم المكتبين الآتيين :
(1) مكتب الوقاية في الوسط المفتوح
ب ) مكتب النشاط التربوي في النظام الداخلي.
الاربعاء 2 ذو الحجة عام 1409 الجريدة
3 - المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب المسنين
ب ) مكتب مساعدة المعوزين
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبرمجة وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب الدراسات والتقدير والتلخيص،
ب ) مكتب البرمجة.
2 - المديرية الفرعية للإحصائيات، وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب الجمع والفهارس
ب ) مكتب للاستغلال والنشر.
3 - المديرية الفرعية لتعميم الاعلام الآلي، وتضم المكتبين الآتيين :
1 ) مكتب منظومات الاعلام الآلي وأدواتها،
ب ) مكتب تطبيقات الاعلام الآلي.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات القانونية والمنازعات والنشاط الدولي الخاص بالعمل، مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
ا ) مكتب تحليل النصوص القانونية وتحيين الفهرس القانوني،
ب ) مكتب المنازعات.
المديرية الفرعية للنشاط الدولي الخاص بالعمل -2 وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب منظمات العمل الدولية،
ب ) مكتب منظمات العمل الاقليمية. 3 المديرية الفرعية للمحفوظات والوثائق وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب المحفوظات
ب ) مكتب الوثائق.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية إدارة الوسائل مما يلي :
1 - المديرية الفرعية للمستخدمين وتضم المكاتب الآتية :
أ ) مكتب تسيير المستخدمين،
ب ) مكتب التكوين وتحسين المستوى
ج ) مكتب إعداد المستخدمين.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 729
2 - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم المكاتب الآتية :
1 ) مكتب الميزانية
ب ) مكتب المحاسبة،
ج ) مكتب مراقبة التسيير.
3 - المديرية الفرعية للوسائل المادية والنشاط الاجتماعي وتضم المكتبين الآتيين :
أ ) مكتب العتاد والصيانة في الوزارة
ب ) مكتب النشاط الاجتماعي لفائدة المستخدمين في الوزارة.
المادة 11
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة إليها في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 12
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية بقرار مشترك بين وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 13
فتح المادةتلغي أحكام المرسومين رقم 85-128 ورقم 85-130 المؤرخين في 21 مايو سنة 1985 المذكورين أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 | يوليو سنة 1989.
قاصدي مرباح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-164
« تلغى أحكام المرسوم رقم 89-115 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-119
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-164
مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.