مرسوم تنفيذي رقم 90-137 مؤرخ في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المتضمن إحداث المفتشية العامة للتربية في وزارة التربية الوطنية. 670 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 8 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه كالتالي :- १९ المادة 8 : يماثل المفتش العام والمفتشون المتخصصون في المفتشية العامة للتربية على التوالي، المفتش 21 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية العام والمفتشين في المفتشية العامة للادارة المركزية في الوزارة ويخضعون بهذه الصفة، لنفس الحقوق والواجبات ويفوض الى المفتش العام للتربية الامضاء في حدود اختصاصاته " .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه، كالتالي : ९९ المادة 9 : يوظف المفتشون المتخصصون من بين مفتشي التربية والتكوين في الشعبة التربوية البالغين من العمر خمساً وثلاثين سنة على الأقل والذين يثبتون خمس سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة ".
المادة 3
فتح المادةتلغى المادة 10 من المرسوم رقم 85-300 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1985 المذكور أعلاه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1410 الموافق 15 مايو سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 85-300
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 85-300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.