مرسوم تنفيذي رقم 90-164 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل. 776 تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل، تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل، ما يلي :
- الأمانة العامة التي يلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية ديوان الوزير المنتدب للتشغيل الهياكل التالية :
مديرية الدراسة والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي، مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل تحت سلطة وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ما يلي :
المفتشية العامة للعمل، ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، الذي يتشكل من :
مدير الديوان الذي يكون تابعا له مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص اربعة ( 4 ) ملحقين بالديوان.
- ديوان الوزير المنتدب للتشغيل، كما هو منصوص عليه في المرسوم رقم 90-165 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط مديرية الدراسات القانونية والتعاون مديرية تنظيم التشغيل مديرية ترقية التشغيل مديرية علاقات العمل مديرية الضمان الاجتماعي مديرية العمل الاجتماعي مديرية إدارة الوسائل " .
المادة 2
فتح المادةتضم مديرية الدراسات والتخطيط : 1 (1) المديرية الفرعية للتخطيط والبرامج
2 ) المديرية الفرعية للأنظمة الاعلامية
3 ) المديرية الفرعية لتعميم الاعلام الآلي.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية،
2 ) المديرية الفرعية للأنشطة الدولية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تضم مديرية الدراسات القانونية والتعاون :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية
2 ) المديرية الفرعية للانشطة الدولية
3 ) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي
4 ) المديرية الفرعية للهجرة " .
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية تنظيم التشغيل :
1 ) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل
2 ) المديرية الفرعية لترقية التشغيل
3 ) المديرية الفرعية للتلخيص والتقويم
4 ) المديرية الفرعية للمراقبة والتأهيل.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : تضم مديرية تنظيم التشغيل : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل،
2) المديرية الفرعية للتلخيص والتقييم 3 (3) المديرية الفرعية لتنمية الكفاءات ".
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية علاقات العمل : 1 (1) المديرية 1 الفرعية للتنظيم،
2 ) المديرية الفرعية للوقاية من الأخطار المهنية،
3 ) المديرية الفرعية المداخيل الأجور.
المادة 6
فتح المادةتضم مديرية العمل الاجتماعي : 1 (1) المديرية الفرعية للبرامج والدعم البيداغوجي
2 ) المديرية الفرعية لترقية أنشطة المؤسسات،
3 ) المديرية الفرعية للمساعدة الاجتماعية والتضامن.
المادة 7
فتح المادةتضم مديرية الضمان الاجتماعي : 1 (1) المديرية الفرعية لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي،
2 ) المديرية الفرعية لحسابات الضمان الاجتماعي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تضم مديرية الضمان الاجتماعي :
(1) المديرية الفرعية لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي،
2 ) المديرية الفرعية لحسابات الضمان الاجتماعي،
3 ) المديرية الفرعية للاتفاقيات الدولية الخاصة بالضمان الاجتماعي ".
المادة 8
فتح المادةتضم مديرية ادارة الوسائل :
1 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل وتشمل :
ا - مكتب الميزانية
ب - مكتب المحاسبة
ج - مكتب الوسائل المادية والصيانة
2 ) المديرية الفرعية للمستخدمين وتشمل :
ا - مكتب تسيير المستخدمين ب ج مكتب التكوين وتحسين المستوى ج مكتب العمل الاجتماعي
3 ) المديرية الفرعية للتوثيق والمنازعات وتشمل :
أ - مكتب التوثيق والمحفوظات ب مكتب المنازعات.
المادة 9
فتح المادةيحدد تنظيم المفتشية العامة للعامل وصلاحياتها بمرسوم.
المادة 10
فتح المادةمراعاة لأحكام المادة 8 أعلاه فيما يخص مديرية إدارة الوسائل، يساعد نواب المديرين رؤساء مكاتب وعند الاقتضاء، مكلفون بالدراسات.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد مناصب رؤساء المكاتب و أو المكلفين بالدراسات ثلاثة ( 3 ) مناصب في كل مديرية فرعية .
المادة 11
فتح المادةتحدد شروط الحصول على وظيفة مكلف بالدراسات وتصنيفها بنصوص خاصة.
المادة 12
فتح المادةتمارس هياكل الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل، كل هيكل فيما يخصه على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليهما في اطار الأحكام القانونية والتنظيمية السارية.
المادة 13
فتح المادةتحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل وأجهزتهما بقرار مشترك بين وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للتشغيل ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 89-115 المؤرخ في 4 يوليو سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990.
مولود حمروش છે 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55 (ج.ر عدد 9 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : تضم مديرية ترقية التشغيل :
1 ) المديرية الفرعية للبرامج
2 ) المديرية الفرعية لمتابعة تحقيق البرامج
3 ) المديرية الفرعية للتمويل
4 ) المديرية الفرعية للدعم التقني لتشغيل الشباب " .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-37
« لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 90-65 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1990 والمرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 والمذكورين »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55
« تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه، حسب الآتي : " المادة الأولى : تضم الادارة المركزية للشؤون الاجتماعية والتشغيل تحت سلطة »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-55
« يتمم المرسوم رقم 90-164 المؤرخ في 2 | يونيو سنة 1990 المذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي : " المادة 4 مكرر : تضم مديرية ترقية التشغيل : 1 ) المديرية الفرعية للبرامج 2 ) المديرية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-290
مرسوم تنفيذي رقم 94-290 مؤرخ في 19 ربيع الثاني 12 عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 يتضمن إلحاق بعض الهياكل بالإدارة المركزية في وزارة العمل والحماية الاجتماعية. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل. 464
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. 463
-
قرار
قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 426
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل. 425
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-37
مرسوم تنفيذي رقم 92-37 مؤرخ في 28 رجب عام
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات والتخطيط. 424
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل. 423
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان. 423
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-149
مرسوم تنفيذي رقم 92-149 مؤرخ في 11 شوال عام 1412 الموافق 14 أبريل سنة 1992، يتضمن تحويل بعض الهياكل التابعة لوزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل السابقتين الى وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية. 820
-
قرار
قرارات مؤرخة في 26 محرم عام 1412 الموافق 7 غشت سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 2143
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1697
-
قرار
قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1694
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. 461
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. / العيد 13 437
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية . 460
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 458
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 458
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 457
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. 457
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1411 الموافق 18 فبراير سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ديوان وزير الشؤون الاجتماعية. 456
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1698
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-271
مرسوم تنفيذي رقم 90-271 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر دار الاطفال المسعفين ) دار الحضانة ). 1252
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-270
مرسوم تنفيذي رقم 90-270 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن 1252 نقل مقر مدرسة الشبان المكفوفين
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-268
مرسوم تنفيذي رقم 90-268 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يعدل ويتمم المرسوم رقم 87-260 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المتضمن إنشاء دور للاطفال المسعفين وتعديل قوائم هذه المؤسسات 1249
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-209
مرسوم تنفيذي رقم 90-209 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها . 960
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.