مرسوم تنفيذي رقم 90-121 مؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة. 632
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية لوزارة الصناعة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يلي :
الامانة العامة ويلحق بها مكتب البريد والاتصال المفتشية العامة الديوان الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتخطيط، مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية، مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مديرية العدانة ومواد البناء، مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية والاعلام الآلي، مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والمتنوعة، مديرية الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية .
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية الدراسات والتخطيط مما يأتي :
1 ) المديرية الفرعية للدراسات الصناعية وتضم المكاتب الآتية :
ا - مكتب ملاحظة الاستراتيجيات الصناعية ب مكتب الدراسات الصناعية واستراتيجيات الفروع ج – مكتب تخطيط التنمية الصناعية
2 ) المديرية الفرعية للاندماج الصناعي والتنمية الجهوية وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب التقاول واعادة الهيكلة واعادة الانتشار
ب - مكتب الاندماج والتهيئة العمرانية ج مكتب الصناعات الصغيرة والمتوسطة د مكتب الصناعة التقليدية
3 ) المديرية الفرعية للاحصاءات والدراسات الاقتصادية وتضم المكاتب الآتية :
أ – مكتب الدراسات الاقتصادية
ب - مكتب التحاليل المالية والتقييم ج مكتب الاحصاءات ومعالجة المعطيات
د - مكتب الاحتياطات الاستراتيجية والتعبئة الصناعية.
4 ) المديرية الفرعية للتعاون وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب التعاون المغاربي ب مكتب التعاون الثنائي
ج - مكتب التعاون المتعددة الأطراف
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية ضبط المقاييس والدراسات القانونية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية لضبط المقاييس والقياسة، والملكية الصناعية وتضم المكاتب الآتية، أ – مكتب ضبط المقاييس والجودة ب مكتب القياسة ج مكتب الملكية الصناعية. 2 (2) المديرية الفرعية للبحث والتنمية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب التكنولوجيا والبحث التطبيقي ب مكتب الهندسة وأنماط التصنيع.
3 ) المديرية الفرعية للحماية الصناعية وتضم المكتبيين الآتيين :
أ – مكتب الأمن الصناعي ب مكتب الرقابة التقنية.
4 ) المديرية الفرعية للدراسات القانونية والتقنين وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الدراسات القانونية
ب - مكتب التقنين والمنازعات.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية الموارد البشرية وإدارة الوسائل مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للتكوين والتشغيل وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب التكوين وتحسين المستوى ب مكتب التشغيل.
2 ) المديرية الفرعية لتسيير شؤون المستخدمين وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب ادارة المستخدمين ب مكتب الشؤون الاجتماعية.
3 ) المديرية الفرعية للميزانية والوسائل العامة وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الميزانية والمحاسبة ب مكتب الوسائل العامة.
4 ) المديرية الفرعية للتوثيق العام والمحفوظات وتضم المكتبين الآتيين
ا - مكتب الوثائق العامة ب مكتب المحفوظات ( الارشيف ) . 1
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية العدانة ومواد البناء مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للصلب والحديد وتضم المكتبين الآتيين :
1 - مكتب الصلب القاعدي
ب - مكتب التحويل الأولى للحديد.
2 ) المديرية الفرعية لتعدين المواد غير الحديدية وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب العدانة الاساسية ب مكتب التحويل الأولى للمعادن غير الحديدية
3 ) المديرية الفرعية للملاطات المائية وتضم المكاتب الآتية :
أ – مكتب الاسمنت
ب - مكتب الملاطات الأخرى ومشتقاتها،
ج - مكتب المنتوجات الخرسانية.
4 ) المديرية الفرعية للمنتوجات الحمراء والمنتوجات المختلفة وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب المنتوجات الخمراء ب مكتب البلاط والخزف الصحي، ج مكتب منتوجات المحاجر.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الميكانيكية والبناءات الحديدية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية الميكانيكية العامة وتضم المكاتب الآتية : . أ - مكتب الميكانيك العامة
ب - مكتب الآلات والآلية
ج - مكتب عتاد النقل.
2 ) المديرية الفرعية للمكانيك الدقيقة وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الاجهزة الطبية والبصرية ب مكتب أجهزة المكاييل والموازين والاجهزة المختلفة .
3 ) المديرية الفرعية للبناءات الحديدية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب البناءات الحديدية ب مكتب التجهيزات النحاسية.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الكهربائية والالكترونية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية الكهروتقنية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاجهزة الكهرومنزلية ب مكتب المكونات والتجهيزات الكهربائية.
2 ) المديرية الفرعية للالكترونيك وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب الوسائل السمعية البصرية والالكترونية ذات الاستهلاك الواسع
ب - مكتب المكونات الالكترونية والاجهزة والالكترونيك المهنية ج مكتب وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية.
3 ) المديرية الفرعية للاعلام الآلي وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الاعلام الآلي الصناعي
ب - مكتب البرامجيات.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الزراعية الغذائية والمعملية والصناعات المتنوعة مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للصناعات الزراعية - الغذائية وتضم المكاتب الآتية :
أ - مكتب الحبوب ومشتقاتها،
ب - مكتب المواد الدسمة والسكر، ج مكتب المشروبات والتبغ.
2 ) المديرية الفرعية للصناعات المعملية وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب النسيج والملابس ب مكتب الجلود والاحذية.
3 ) المديرية الفرعية للصناعات المختلفة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب السيليلوز والورق ب مكتب الاخشاب ومشتقاتها وأشياء متنوعة.
المادة 9
فتح المادةتتكون مديرية الصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية والصيدلانية مما يلي :
1 ) المديرية الفرعية للبتروكيمياء وتحويل اللدائن ( البلاستيك ( وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الكيمياء العضوية الاساسية ب مكتب المطاط واللدائن.
2 ) المديرية الفرعية للكيمياء وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الكيمياء الدقيقة ب مكتب الكيمياء المعدنية وشبه الكيمياء.
3 ) المديرية الفرعية للزجاج والخزف وتضم المكتبين الآتيين :
ا - مكتب الزجاج والبلور ب مكتب الخزف المنزلي.
4 ) المديرية الفرعية للصيدلة وتضم المكتبين الآتيين :
أ - مكتب الصيدلة البشرية والحيوانية ب مكتب المبيدات الصيدلانية وصناعة العطور.
المادة 10
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصه على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليه في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة 11
فتح المادةيحدد عدد المستخدمين اللازمين لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الصناعة بقرار مشترك بين وزير الصناعة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام هذا المرسوم لاسيما أحكام المراسيم رقم 85-122 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 ورقم 85-207 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 ورقم 89-102 ورقم 89-103 المؤرخين في 27 يونيو سنة .1989
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 ابريل سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-390
« تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسومان رقم 90-121 المؤرخ في 30 أبريل . سنة 1990 ورقم 90 – 205 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1990 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- مرسوم رقم 85-119
- مرسوم
- مرسوم رقم 85-207
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 89-103
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 89-178
- مرسوم تنفيذي رقم 90-120
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-390
مرسوم تنفيذي رقم 90-390 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة . 1708
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-244
مرسوم تنفيذي رقم 90-244 مكرر 2 مؤرخ في 17 محرم عام 1411 الموافق 8 غشت سنة 1990 يتضمن إحداث منصب مدني في الدولة لمندوب الاشغال الكبرى لدى وزير التجهيز وتحديد صلاحياته. 1276 / فهرس (
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-122
- يلغي مرسوم رقم 85-207
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-102
- يلغي مرسوم تنفيذي رقم 89-103
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.