مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير الرى والبيئة والغابات السياسة الوطنية فى مجال الرى والبيئة والغابات، تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني، ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في ميداني البيئة والغابات الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيسهر وزير الرى والبيئة والغابات لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه، وطبقا لمخططات التنمية الوطنية، على ماياتي : 776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه توسيع برامج تسخير الموارد المائية و توزيعها، تحضير الاراضى القابلة للسقى وذات الصبغة الغابية، وتحسينها بالتشاور مع الوزير المكلف بالفلاحة.
- حماية البيئة وتسخيرها للرفاهية الاجتماعية،
- حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية وتنميتها.
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الرى والبيئة والغابات من خلال ممارسة صلاحياته وبغية تجسيد وحدة التصور الكامل أعمال الوزارة وبالتشاور مع نائب الوزير فيما يخصه، بتنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها،
- جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة إلى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة.
استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف - الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيضطلع وزير الرى والبيئة والغابات في مجال الرى باعداد ما يأتي :
البرامج الضرورية لمعرفة الموارد المائية واحصائها.
برامج انجاز الاعمال الكبرى وتسخير المياه المخصصة للاستهلاك المنزلى والصناعي والفلاحي ونقلها ومعالجتها وتوزيعها وتطهيرها وصرفها وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم باستمرار الموارد التي يمكن تسخيرها كما وكيفا.
- يقوم مع القطاعات المعنية ما يحتاج اليه من مياه للشرب والمياه الفلاحية والصناعية، يحدد ضوابط تخصيص المياه ومقاييسها ويضبط كيفيات تطبيقها، يعد الرسوم البيانية الرئيسية ذات الطابع الوطني والجهوى لتخصيص الموارد المائية
- يتولى حماية الموارد المائية وحفظها ولاسيما حمايتها من أى شكل من اشكال الضرر ومن الاسراف في استعمالها، يشجع تطوير الموارد المائية غير المعهودة لاسيما تحلية ماء البحر وازالة المعادن من المياه المالحة واعادة استخدام المياه المستعملة يقترح اسعار المياه ويتولى تطبيقها.
المادة 5
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال حماية البيئة وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، السياسة الوطنية لحماية البيئة ويتابعها ويراقبها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يحمى الوسط الطبيعى لاسيما فصائل الحيوان والنبات المهددة بالانقراض عن طريق اجراءات تحفظية
- يطور الثروة الصيدية ويقنن الصيد وينظم ممارسته،
- يطور انشاء الحدائق الوطنية والمخالف الطبيعية.
يحدد مقاييس صيانة الاوساط المستقبلة مثل المناخ والماء والبحر وضروب التلوث والاضرار كيفما كان نوعها وضوابط المحافظة عليها، ويتولى تطبيقها والاشراف عليها ومراقبتها التقنية.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية يعد ويضبط باستمرار الفهارس المتعلقة بالمنشآت المصنفة والمواد الخطيرة على الانسان و بيئته ينظم شروط خزن النفايات وحركتها - واعادة توظيفها، ويضبط كيفيات ذلك،
- يشارك مع الهيئات المعنية فى نظام الاشراف على المواد المشعة ومراقبتها، يبادر بدراسة الآثار المرتبطة بالعواقب - المباشرة وغير المباشرة التي يمكن أن تنجز عن المشاريع فتؤثر في التوازن البيئي ويبدى رأيه في دراسات تلك الآثار التي ينجزها متعاملون آخرون يحصى مع الوزارات المعنية المعالم الطبيعية وينشيء ويطور غابات ترويحية وحدائق ترفيهية، ومساحات خضراء ويشغلها خدمة للرفاهية الاجتماعية.
المادة 6
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الغابات، وفى اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه البرامج وحماية الثورة الغابية والتجمعات النباتية الطبيعية ويطورها ويستثمرها ويوسعها، وبهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يقوم باحصاء الغابات والطاقات الطبيعية في مختلف المناطق البيئية ويعد مسحها الجغرافي، ينجز تهيئة الغابات والتجمعات النباتية الطبيعية واستغلالها واستثمارها ويتولى مراقبة تنفيذ ذلك.
- يطبق برامج الوقاية ومكافحة الحرائق والامراض والطفيليات، في اطار تشاورى مع الوزارات المعنية، ينظم مع المتعاملين المعنيين شبكات جمع | - للجمهورية الجزائرية 777 يحدد ويطبق برامج التشجير قصد توسيع الثروة الغابية، ومقاومة التصحر والانجراف ، لاسيما في اطار السد الاخضر واحواض سفوح السدود.
يحدد ويطبق البرامج الخاصة بمعالجة الاراضي الغابية والاراضى ذات الصبغة الغابية والمحافظة عليها وتحسينها وحمايتها.
المادة 7
فتح المادةيطبق وزير الرى والبيئة والغابات فى مجال السقى والتطهير الفلاحي بالاتصال مع الوزير المكلف بالفلاحة برامج الدراسات الخاصة بالمساحات المسقية وانجازها وانشائها، و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- يتولى احصاء الموارد الترابية القابلة للسقى، يقوم بالدراسات التمهيدية والتفصيلية لتهيئة مساحات المناطق المسقية، ينجز منشآت السقى الاساسية الخاصة بالرى التي تشمل على الاعمال الكبرى لجلب المياه، وعلى أنابيب نقلها وشبكات توزيعها حتى حدود سقى القطع الارضية،
- - ينجز الشبكات الرئيسية لصرف المياه والتطهير،
- يأمر بتسيير المنشآت الرئيسية الخاصة بالسقى والتطهير والتطريف،
المادة 8
فتح المادةيضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير في حدود صلاحياته بالدراسات الاولية والبرمجة وترقية عمليات تحسين الاراضي الجبلية البعلية بالاتصال مع الوزارات المعنية ويحدد تخصيص الاراضي واستخداما تبعا لمميزاتها النوعية ويطبق برامج العماء في المناطق 778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه المادة و : يضطلع وزير الري والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه فى مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث والتقنولوجى النوعى رفى اطار التنسيق وانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 أعلاه، وبالتشاور مع الوزارات المعنية بما يأتي :
يعد ويقترح ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم وكذلك برامج البحث التطبيقي التقني والتقنولوجى الداخلة في مجال اختصاصاتهما.
- يشجع تطوير هندسة وطنية ضرورية لسير مختلف ميادين النشاط التابعة للقطاع.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت وتجهيزات
- - المؤسسات والمقاولات التابعة للقطاع طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعول بهاء
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس العمل على ضمان صيانة المنشات - والتجهيزات المستخدمة في القطاع.
المادة II : يمارس وزير الرى والبيئة والغابات سلطات الوصاية على الاجهزة والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته.
ويتولى نائب الوزير هذه المهمة في حدود صلاحياته مع مراعاة وحدة العمل واحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والاجهزة التابعة للوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو يكلف من يقوم بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخصه وفقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة،
- الس على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها فيما يتعلق بالوزارة.
المادة 14
فتح المادةيضطلع وزير الرى والبيئة والغابات ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجمع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة واعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك، حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة.
المادة 15
فتح المادةيلغى المرسومان رقم 80-172 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، ورقم 81 49 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكوران أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1404 الموافق
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية | 19 مايو سنة 1984.
والتنظيمية المتعلقة بالقطاع.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 وزارة الأشغال العمومية -------------------
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 19
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 19 : يجب أن يبين في الطلب والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب | المذكور أعلاه مايأتي :
الصيد يرسم مايلي :
المادة 21
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور - اعلاه، حسب الآتي
المادة 22
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
المادة 23
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 23 : يجب القيام بالترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما».
المادة 24
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 24 : يخضع القبول المؤقت لسلاح الصيد لاكتتاب يقوم به مالكه لدى مكتب الجمارك بالتزام متضمن في مقتنى بكفالة بناء على تقديم رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد.
غير أن الالتزامات المكتتب بها يمكن أن تضمنها كفالة معنوية من الهيئة الجزائرية المكلفة .
بترويج السياحة أو كفالة مصرفية للوكالة السياحية المعتمدة.
ومهما يكن من أمر فان سلاح الصيد يجب أن يعيد صاحبه تصديره في نهاية الآجال التي تمنحها له مصالح الجمارك طبقا للتشريع الجمركي المعمول به».
المادة و : تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي :
المادة 26
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
المادة 26 : تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق الآتية :
- - شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد، -- ايصال الدفع لمصالح أملاك الدولة يشهد بدفع مبلغ رسم الصيد، يحدد هذا المبلغ بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم».
المادة 32
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229 (ج.ر عدد 44 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
«المادة 32 : لا يجوز للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال مدة الصيد المنصوص عليها في قرار الموسم الذى يتخذه الوزير المكلف بالصيد.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد أن يمنح الصيادين الأجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-131
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 87-229
« تعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي : «المادة 19 : يجب أن يبين في الطلب والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب | المذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (55)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-131
مرسوم تنفيذي رقم 89-131 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يحدد صلاحيات وزير الري. 806
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1409 الموافق 28 مايو سنة 1989 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1990-1989 751
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1408 الموافق 20 يونيو سنة 1988 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1988 1989 1045
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. 478
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : مستغانم وغليزان . 433
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : باتنة وبسكرة وتبسة. 429
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة وقالمة . 432
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : بجاية والمسيلة . 431. 431
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : النعامة وسعيدة والبيض. 431
-
مرسوم رقم 87-181
مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1407 الموافق 6 يوليو سنة 1987 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم 1987-1988 1192
-
مرسوم رقم 87-129
مرسوم رقم 87 129 مؤرخ في 21 رمضان عام 1407 الموافق 19 مايو سنة 1987 يغير تسمية المعهد الوطني للموارد المائية فيجعلها الوكالة الوطنية للموارد المائية». 798
-
مرسوم رقم 87-144
مرسوم رقم 87 144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها . 964
-
مرسوم رقم 87-143
مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679
-
مرسوم رقم 87-45
مرسوم رقم 87-45 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 ينظم وينسق الاعمال في مجال مكافحة حرائق الغابات داخل الاملاك الغابية الوطنية. 250
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 2206
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
-
مرسوم رقم 86-92
مرسوم رقم 86 92 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 - الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة الرويبة» فيجعلها المؤسسة الوطنية للرى الحضري في 1 وسط البلاد ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1511
-
مرسوم رقم 86-90
مرسوم رقم 86 90 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الرى في أدرار فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في الجنوب» ويعدل قانونها الاساسي. 660
-
مرسوم رقم 86-89
مرسوم رقم 86 89 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى واستصلاح الاراضي في مدينة توقرت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه ويعدل قانونها الاساسي. 658 الأربعاء 631
-
مرسوم رقم 86-88
مرسوم رقم 86-88 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة الحفر وأشغال الري في الجلفة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه في السهوب». ويعدل قانونها الاساسي. . 655
-
مرسوم رقم 86-85
مرسوم رقم 86-85 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية شركة دراسات السرى لمدينة قسنطينة فيجعلها «المؤسسة الوطنية لمشاريع الري في شرق البلاد». 648
-
مرسوم رقم 86-110
مرسوم رقم 86 110 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 - الموافق 29 أبريل سنة 1986 يحدد مميزات أسلحة الصيد وذخيرتها. 715
-
مرسوم رقم 86-109
مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
-
مرسوم رقم 86-108
مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
-
مرسوم رقم 86-81
مرسوم رقم 85-81 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية لانتاج الانابيب من الاسمنت فيجعلها «المؤسسة الوطنية لقنوات الرى»
-
مرسوم رقم 86-94
مرسوم رقم 86 94 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية مؤسسة أشغال الرى فى مدينة وهران فيجعلها «المؤسسة الوطنية للرى الحضري في غرب البلاد ويعدل قانونها الاساسي. 672
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.