مرسوم رقم 86 108 مؤرخ في 20 شعبان عام - 1406 الموافق 29 ابريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني للتربية وتحسين المستوى في الرى. 708
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى «المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الرى» تدعى فى صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الرى والغابات. ويكون مقره في مدينة قرواو (ولاية البليدة).
المادة 3
فتح المادةيتمثل هدف مركز التربية وتحسين المستوى فيما يأتي :
يضع البرامج التربوية والمناهج وادوات التدريس ويطورها ويكيفها، يعد الدراسات والتحاليل والابحاث الرامية الى التحكم فى التقنيين والمستخدمين المؤهلين المحتاج اليهم فى قطاع الرى والبيئة والغابات
- يشرف على الرقابة التربوية في التدريس بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية.
- تكوين المكونين وتحسين مستواهم،
- يطور التكوين المستمر في القطاع وينظم التداريب العملية ويتابعها، يجمع الوثائق التربوية والاعلام العلمى التي - تهم التكوين في الرى وحماية البيئة والغابات ويحللها ويوزعها،
- يعمم التقنيات ومحتويات التدريس في مجال الرى وحماية البيئة والغابات.
يشارك المركز، زيادة على ذلك في أعمال التنمية التي تطبق في قطاع الرى والبيئة والغابات.
الفصل الثاني — التنظيم - العمل
المادة 4
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير تساعده لجنة تقنية استشارية
القسم الاول — مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات، رئيسا 6 ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزيرة التربية الوطنية
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثلين (2) للمدرسين يعينهما الوزين الوصي.
يشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
ويمكن المجلس أن يشرك في اجتماعاته اي شخص يرى فائدة في مشاركته بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال.
المادة 6
فتح المادةيعين وزير الرى والبيئة والغابات أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية احد الاعضاء يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها.
المادة 7
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه على الخصوص ما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره العام، مخططات عمل المركز وبرامجه السنوية - والمتعددة السنوات وحصيلة اعمال السنة المنصرمة.
- مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وتأجيرها او بيعها،
- قبول الهبات والوصايا 710 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات أي اجراء كفيل بتحسن سير المركز - وتسهل تحقيق اهدافه.
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسة.
ويجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه او من اعضائه او باقتراح من مدير المركز
المادة 8
فتح المادةتتخذ قرارات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لعدد أصوات اعضائه. وفي حالة تساوي الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون نتائج المداولات في محاضر تسجل في دفتر خاص يمسك بمقر المركز ويوقعه الرئيس ومدير المركز.
المادة و : يحدد التنظيم الداخلي في المركز بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
القسم الثاني — المدير
المادة 10
فتح المادةيعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى والبيئة والغابات.
وتنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة II : ينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه. وهو المسؤول عن سير المركز يتصرف باسمه ويمثله امام القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية. كما يقوم بجميع العمليات في اطار اختصاصات المركز، ويمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين. ويعين في الوظائف التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.
هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط التي تحددها القوانين ولتنظيمات المعمول بها.
يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها.
يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق ببرامج عمل المركز.
ويمكنه أن يفوض امضاءه الى مساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 12
فتح المادةتتولى اللجنة التقنية الاستشارية ما يأتي :
تبدي رأيها في برنامج أعمال المركز.
تنسق أشغال البحث والانتاج التربوى - وتنشطها .
تسهر على استخدام المناهج التربوية - وادواتها ووسائلها، وعلى تطبيقها.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة التقنية الاستشارية من :
مدين المركز المسؤولين المكلفين بالانتاج التربوي - وتحسين المستوى والتداريب داخل المركز، مديرين (2) لمؤسستين أو مركزي تكوين
- معلمين (2).
يمكن المدير ان يستشير اي شخص يرى فائدة في استشارته بسبب كفاءته، في المسائل المدرجة في جدول أعمال اجتماعات اللجنة التقنية الاستشارية.
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من السلطة الوصية او مدير المركز.
الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 711
الفصل الثالث — أحكام مالية
القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 14
فتح المادةتمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية وتسند الحسابات وتداول الاموال لعون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65 265259 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة
- - 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه الى وكيل أو الى عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز.
المادة 15
فتح المادةيخضع المركز للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
يعد الأمر بالصرف حسابات المركز الادارية ويعد العون المحاسب في المركز حسابات التسيير، ثم يعرضها المدير على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها في آخر الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية التي تتعلق بها تلك الحسابات مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات المتعلقة بالتسيير الادارى والمالي في المركز.
المادة 16
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
القسم الثاني الميزانية - الموارد - النفقات قصد الموافقة عليها، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لتسيير المركز والاذن بصرفها، وتنفيذ التزاماته فى حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يمكن أن يلتزم بها ويؤذن بصرفها الا بنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 18
فتح المادةتكون التعديلات المحتمل اجراؤها على الميزانية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها والاجراء نفسه المبين أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتتكون موارد المركز مما يأتي :
اعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو - الهيئات العمومية، الهبات والوصايا، - عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له - مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المركز لفائدة الغير، الموارد الاخرى التي تترتب على أعمال - المركز المتصلة بهدفه.
المادة 20
فتح المادةتتكون نفقات المركز مما يأتي :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة
المادة 17
فتح المادةتقدم ميزانية المركز فصلا فصلا | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ومادة بعد مادة. ويتولى اعدادها مدير المركز ثم يعرضها على مجلس التوجيه قصد التداول فيها.
وترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق | 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-22
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 84-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 5 اكتوبر سنة 1992، يتضمن أحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. 1951
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-199
مرسوم تنفيذي رقم 90-199 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن تغيير تسمية المركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري وتعديل قانونه الأساسي. 887
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الاداري للمركز الوطني للتربية وتحسين المستوى في الري. 1615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.