قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.