مرسوم رقم 87 144 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد كيفيات انشاء المحميات الطبيعية وسيرها . 964
المادة الأولى
فتح المادةتستهدف المحميات الطبيعية، كما هي محددة في الفصل الثانى من الباب الثانى | في القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على الخصوص ما يأتي :
المحافظة على السلالات الحيوانية والنباتية، - لاسيما المهدد منها بالانقراض في كامل التراب الوطني أو في جزء منه، اعادة تكوين الاجناس الحيوانية أو - النباتية ومواطنها
- حماية المساحات التي تلائم هذه الكائنات الحية والتكوينات الجيولوجية، أو الجيومو رفولوجية أو النوعية البارزة
- صيانة نقاط توقف الحيوانات البرية في السبل الكبرى التي تسلكها طوال هجرتها أو تكوين هذه المحطات
- ملاحظة سلوك الحيوان والنبات، وبحثه واجراء تجارب عليه
- حفظ الحيوان والنبات والتربة، وباطن الارض، والجو، والمياه، وكل وسط طبيعي في مجموعه يكون على العموم ذا أهمية خاصة تلزم صيانته من التلف، أو وقايته من أي تدخل اصطناعي من شأنه أن يفسد تكونه أو تطوره، وتنمية ذلك، تشجيع الدراسات العلمية والتقنية التي تتعلق بالوسط المطلوب حمايته داخل حدوده الترابية، وتطويرها.
المادة 2
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بحماية الطبيعية في قرار جميع التدابير الخاصة برعاية المحميات لاسيما اقامة الاشخاص والسيارات داخل حدود المحمية، ودخولها، والتنقل عبرها والتوقف فيها.
المادة 3
فتح المادةيضبط مرسوم انشاء المحمية الطبيعية حدودها الترابية والحظيرة الوطنية التي ترتبط بها.
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير كل محمية طبيعية مدير الحظيرة الوطنية التي ترتبط بها.
تمثل المحمية الطبيعية وحدة مستقلة من الحظيرة الوطنية.
المادة 5
فتح المادةينفذ تدابير المحمية الطبيعية وحمايتها والمحافظة عليها مندوب يعينه بقرار الوزير المكلف بالحماية الطبيعية.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 6
فتح المادةتقرر الوسائل الضرورية لسير المحمية الطبيعية في ميزانية الحظيرة التي تنتمى اليها.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987. الشاذلي بن جديد 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- مرسوم رقم 83-458
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 87-144
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-33
مرسوم تنفيذي رقم 91-33 مؤرخ في 24 رجب عام . 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 يتضمن اعادة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.