مرسوم رقم 86-109 مؤرخ في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986 يتضمن انشاء مركز وطني لوثائق الرى. - 712
الفصل الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتسمى المركز الوطنى لوثائق الرى، وتدعى في صلب النص «المركز».
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات.
ويكون مقره في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتولى المركز، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وطبقا للتنظيم الجارى به العمل، ما يأتي :
- يكون، بالاتصال مع الاجهزة الوطنية التي تعمل لتطوير الرى شبكة اعلام وطنية في مجال الرى، يجمع الاعلام العلمي والتقني والانمائي المتعلق بالرى عموما ويحلله ويخزنه قصد تكوين أسس معطيات وطنية في القطاع، يحفظ الوثائق المتعلقة بالرى وينظم - كيفيات استفادة المستعملين المحتملين من هذه الوثائق، يوزع الاعلام المعالج على المستعملين المعنيين بمختلف أنواع التوزيع الملائمة،
- يشارك في تطوير الوثائق الوطنية العلمية والتقنية في ميدان الرى، يكون الملفات المرتبطة بهدفه، ويعد - مذكرات تلخيصية وفهارس مرجعية، وأي نشرية أخرى تتعلق بقطاع الرى ثم يوزعها،
- يعد مجلات دورية، ونشريات اخبارية وأخرى وصفية أو تحليلية أو ببليوغرافية، ودلائل وجميع النشريات المتعلقة بأعمال الرى ويطبعها ويصدرها، ويوزعها مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 4
فتح المادةيشرف على المركز مجلس توجيه ويسيره مدير.
القسم الاول — 1 مجلس التوجيه
المادة 5
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
الوزير المكلف بالرى، أو ممثله، رئيسا - الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 713
- ممثل وزير التخطيط ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الاعلام
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى.
ويشارك المدير والعون المحاسب في المركز مشاركة استشارية في اجتماعات مجلس التوجيه.
ويمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يراه مختصا في المسائل التي يود مناقشتها أو مع شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 6
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص ما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام،
- المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالاستثمارات المتعلقة بهدف المركز
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المركز وحساباته مشاريع بناء عمارات وشرائها وبيعها - ومبادلتها ،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والمكافآت المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها للادارات أو الهيئات أو المؤسسات، أو الجماعات أو الخواص، التدابير التي تقترح على السلطة الوصية - ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف ميادين أعمال المركز وتطورها وتوجهها، أية تدابير كفيلة بتحسين سير المركز - وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 7
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالرى أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها وتنتهى مهام الاعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء تلك الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أعضائه، يتم تعيين من يخلفه حسب الكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة واحدة فى السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .
و يمكنه، زيادة على ذلك، أن يستدعى للاجتماع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من أعضائه أو باقتراح من المدير.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المركز.
وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية، دون أن تقل عن ثمانية ( ) أيام .8
القسم الثاني — مدير المركز
المادة 9
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرى.
المادة 10
فتح المادةينفذ المدير قرارات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في المركز ويتصرف باسم المركز ويمثله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية كما يقوم بجميع العمليات، في اطار صلاحيات المركز.
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى المركز ويعين في جميع الوظائف، يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه، هو الأمر بصرف ميزانية المركز العامة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بهاء 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات - تسيير المركز وتجهيزه ويأمر بصرفها، يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات - التي لها علاقة ببرنامج الاعمال ما عدا الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتطلب موافقة السلطة الوصية عليها.
المادة II : يحدد بقرار الوزير المكلف بالرى التنظيم الداخلي للمركز.
الفصل الثالث — التنظيم المالي
القسم الاول — المحاسبة والرقابة
المادة 12
فتح المادةتمسك حسابات المركز وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يعينه وزير المالية ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة .1965 يمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته، وحسب الشروط التي يحددها المرسومان المذكوران الى وكيل أو عدة وكلاء بعد موافقة مدير المركز على ذلك.
المادة 13
فتح المادةيخضع المركز للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
يعرض المدير الحسابات الادارية، وحسابات تسيير المركز على مجلس التوجيه قصد الموافقة عليها، في آخر الفصل الثلاثى الاول الذي يلى اختتام السنة المالية المعنية بتلك الحسابات، مصحوبة بتقرير يشتمل على التوضيحات والبيانات التي تتعلق بالتسيير الاداري والمالي في المركز.
المادة 14
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة حسب الشروط القانونية.
القسم الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 15
فتح المادةتقدم ميزانية المركز فصلا فصلاء ومادة بعد مادة.
ويتولى اعدادها مدير المركز، ثم يعرضها على مجلس التوجيه ليتداول فى شأنها ترسل بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها، قبل بداية السنة المالية التى تتعلق بهاء وذك طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في تاريخ بداية السنة المالية يرخص للمدير أن يلتزم بالمصاريف الضرورية لسير المركز وأن يصدر الاذن بصرفها ويمارس التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة للسنة المالية السابقة، حتى حصول الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن المصاريف لا يمكن الالتزام بها والاذن بصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر جزءا في الشهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 16
فتح المادةتكون التعديلات المحتمل اجراؤها على الميزانية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها ووفق الاجراء نفسه المبين أعلاه.
المادة 17
فتح المادةتتكون موارد المركز مما يأتي : -- اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- القروض التي يتعاقد بها المركز في اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا،
- عائد الاتاوى أو المكافآت التي تدفع له مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقوم بها المركز الفائدة الغير،
- الموارد الاخرى الناجمة عن أعمال المركز أو التي لها علاقة بهدفه.
المادة 18
فتح المادةتتكون نفقات المركز مما يأتي :
- - نفقات التسيير نفقات التجهيز. - الأربعاء 21 شعبان عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 715
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1406 الموافق 29 أبريل سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-287
« تلغى احكام المرسوم رقم 86-109 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1986 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 84-126
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-287
مرسوم تنفيذي رقم 90-287 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1411 الموافق 29 سبتمبر سنة 1990 يتضمن جعل المركز الوطني لوثائق الري ديوانا وطنيا لمعلومات قطاع التجهيز ووثائقه
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1407 الموافق 9 غشت سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني لوثائق الري. 1615
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.