قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي : سكيكدة وقالمة . 432
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات :
بشار تندوف أدرار.
المادة 2
فتح المادةتكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-105 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987.
محمد رويغي الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.