مرسوم رقم 87 143 مؤرخ في 19 شوال عام 1407 رقم 84 12 المؤرخ في 22 يناير سنة - المتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. 1984 الموافق 16 يونيو سنة 1987 يحدد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط 958 كيفياته . 961
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، يستهدف هذا المرسوم تحديد قواعد تصنيف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية ويضبط كيفياته.
المادة 2
فتح المادةتصنف الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية قبل انشائها، 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه ويتم هذا التصنيف بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد استشارة المؤسسات والجماعات المحلية المعنية.
المادة 3
فتح المادةيمكن أى شخص طبيعي أو معنوي، خاضع للقانون العام أو القانون الخاص، أن يطلب من الوالى المختص اقليميا فتح دعوى لتصنيف حظيرة أو محمية طبيعية في ملكية أو جزء تراب البلدية واحدة أو عدة بلديات
المادة 4
فتح المادةيستلزم طلب فتح دعوى التصنيف تكوين ملف في نسختين، يشتمل على مذكرة توضيحية تبين على الخصوص دوافع الطلب، وعلى تصميم موقع الملكية أو جزء التراب المقترح تصنيفه، بسلم كاف، وعلى التصميم المسحى للقطعة الارضية المعنية.
ويسلم الوالى نسخة من الملف الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
المادة 5
فتح المادةيعد الوزير المكلف بحماية الطبيعة الدراسات التمهيدية للتصنيف بالاتصال مع الوزراء الآخرين والجماعات المحلية المعنية.
المادة 6
فتح المادةاذا تبينت من الدراسات فوائد التصنيف في محمية أو حظيرة، يطلب الوزير المكلف بحماية الطبيعة من الوالى فتح تحقيق عمومي طبقا للاجراءات والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
المادة 7
فتح المادةيجب أن يشتمل ملف مشروع التصنيف المضبوط بهذه الكيفية على ما يأتي : 1 مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، وقائمة البلديات المعنية المشمولة كليا أو جزئيا في منطقة الحظيرة أو المحمية مع ذكر الفروع المسحية المطابقة والحدود الاقليمية حسب كل بلدية منها،
2 - تصميم الموقع بسلم كاف يبين التراب المطلوب تصنيفه،
3 - التصاميم المسحية وحالات القطع الارضية المطابقة،
4 - دراسة آثار المشروع العامة الاجتماعية - والاقتصادية، 5-5 بيان التبعيات والمحظورات التي قد يفرضها المرسوم الذى ينشىء الحظيرة أو المحمية.
المادة 8
فتح المادةاذا كان مشروع التصنيف يهم تراب عدة ولايات، فان الوزير المكلف بحماية الطبيعة يعين واليا مركزيا لذلك.
المادة و : اذا انجر عن مشروع التصنيف أي تعديل في تصميم شغل الاراضي أو أية وثيقة تعميرية، فينبغى أن يتضمن التحقيق الذي يجريه الوالى هذا التعديل أيضا.
المادة 10
فتح المادةيتخذ الوالى قرارا يأمر فيه بفتح تحقيق عمومي في مشروع التصنيف بناء على الملف المحدد أعلاه.
ويبين هذا القرار ما يأتي :
I 2 - الهدف من التحقيق، وتاريخ اجرائه ومدته المحددة بشهرين، 2 الاوقات وأماكن مقار المجالس الشعبية البلدية التي يمكن الجمهور أن يطلع فيها على ملف التحقيق، ويسجل ملاحظاته في دفتر خاص ذي أوراق غير متحركة، يفتح لهذا الغرض ويكون مرقوما وموقعا من الوالى المعنى،
3 - السلطات المختصة المكلفة بتلقى الآراء والملاحظات التي يبديها الملاك وأصحاب الحقوق العينية المعنيون بمشروع التصنيف.
المادة II : يتعين على المجالس الشعبية البلدية التي يشمل مشروع التصنيف ترابها أن يقدم رأيها فى مبدأ انشاء الحظيرة أو المحمية مع احترام الاجل المحدد أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتسجل الملاحظات على المشروع المعروض للتحقيق في الدفتر الخاص المفتوح لهذا الغرض في كل بلدية معنية، طوال الاجل الذي يحدده قرار الوالي.
الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963
المادة 13
فتح المادةيمكن الملاك المعنيين وأصحاب الحقوق العينية أن يعلنوا معارضتهم للمشروع أو موافقتهم عليه اما بذكر ذلك في الدفتر الخاص المنصوص عليه في المادة 10 أو برسالة مسجلة | مع طلب اشعار بالاستلام.
غير أن المالك أو صاحب الحقوق العينية يعد موافقا على التصنيف ضمنيا، اذا تلقى اشعارا شخصيا برسالة من الوالى تضع المشروع موضع التحقيق، وتبين اجزاء أملاكه المعنية بالتصنيف، كما تبين له أن عدم رده خلال شهرين (2) يعد موافقة منه على ذلك.
المادة 14
فتح المادةيقفل الدفتر الخاص بعد انقضاء | أجل التحقيق. ويوقعه رئيس المجلس الشعبي البلدى ثم يرسل خلال ثمانية (8) أيام الى الوالى الذي تتبعه البلدية.
المادة 15
فتح المادةيرسل الوالى المركزى الملف الذى يشتمل على الوثائق المتعلقة بالتحقيق العمومي، وما تحصل من آراء وموافقات ومعارضات مشفوعا برأيه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة.
المادة 16
فتح المادةيرسل الوزير المكلف بحماية الطبيعة مشروع التصنيف المعدل ان اقتضى الامر، لادخال نتائج التحقيق في الحسبان، الى الوزراء المكلفين تباعا بالدفاع الوطني، والمالية، والغابات والمناجم والوزراء الآخرين المعنيين كذلك لابداء آرائهم في الموضوع.
يجب على الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يتلقى موافقة الوزراء الآتي ذكرهم :
- الوزير المكلف بالمالية، اذا كان التراب المحمي جزءا من أملاك الدولة، الوزير المكلف بالغابات، اذا كان التصنيف - يهم غابة تخضع لنظام الغابات العام، الوزيران المكلفان بالدفاع الوطني والنقل، - اذا كان التصنيف تنجر عنه قيود على التحقيق فوق التراب المحمي يجب أن تصدر الآراء أو الموافقات في أجل قدره ثلاثة (3) أشهر.
المادة 17
فتح المادةيصدر مرسوم بناء على تقرير الوزير المكلف بحماية الطبيعة، بعد الاطلاع على نتائج التحقيق للبت في تصنيف الحظيرة أو المحمية.
ويبين كذلك بدقة حدود الحظيرة أو المحمية، والاعمال، والانشطة ، والاشغال، والمباني، والمنشآت، وأنماط شغل الاراضي التي تنظم فيها أو تمنع، ويعلق هذا المرسوم في مقر البلدية المعنية بمجرد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
المادة 18
فتح المادةتنقل وثيقة التصنيف وينقل تصميم بيان حدود الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية الى تصميم شغل الاراضي ووثيقة التعمير التي تقوم مقامه، وسجل المسح العام وسجل المسح الغابي المعنيين.
المادة 19
فتح المادةيبلغ الوزير المكلف بحماية الطبيعة وثيقة التصنيف للملاك وأصحاب الحقوق العينية في أجل قدره شهران (2) ، ابتداء من تاريخ نشره طبقا للمادة 19 من القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه.
واذا تضمنت هذه الوثيقة أوامر خاصة من شأنها أن تعدل الوضعية القانونية أو الاستعمال السابق للاماكن وينجر عنها ضرر مباشر، أو مادي أكيد فانها تخول الحق في التعويض طبقا للمادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
المادة 20
فتح المادةتسوى طلبات التعويض التي يتقدم بها الملاك وأصحاب الحقوق العينية أو ذوى حقوقهم، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، اما بالتراضي مع الادارة أو بقرار من الجهة القضائية المختصة، ويمكن المالك أن يطالب الدولة بشراء أملاكه المبنية اذا أثبت أن تصنيفها حظيرة وطنية 964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 شوال عام 1407 ه أو محمية طبيعية يحرمه من نصف الدخل العادي من هذه الاملاك . ويتم الشراء حينئذ اما بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية بدافع المنفعة العمومية.
المادة 21
فتح المادةترسل طلبات التعويض وطلبات الشراء المنصوص عليها فى المادتين 19 و 20 أعلاه، الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة في رسالة مسجلة مع طلب اشعار بالاستلام.
وتبين بدقة المبالغ المطلوبة كما تشتمل على المبررات التي يتذرع بها المعنى.
وتشتمل الطلبات على بيان أصحاب الحقوق العينية الآخرين أو الحقوق الشخصية فى العقارات المعنية.
ولهذا الغرض، يتعين الوزير المكلف بحماية الطبيعة أن يجيب عن الطلب خلال ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ تسلمه ويبين في جوابه المبالغ التي يعرضها.
واذا لم يحصل التراضي خلال الثمانية (8) أشهر الموالية لتاريخ ارسال الطلب، أو اذا لم يجب الوزير المكلف بحماية الطبيعة في الاجل المحدد أعلاه، أمكن المعنى حينئذ أن يحتكم الى الجهة القضائية المختصة.
المادة 22
فتح المادةيخضع كل طلب رخصة بتغيير حالة الاماكن أو مظهرها داخل تراب الحظيرة الوطنية أو المحمية الطبيعية لترخيص خاص يسلمه الوزير المكلف بحماية الطبيعة، طبقا للمادة 23 من القانون المتعلق بحماية البيئة المذكور أعلاه.
ويجب أن يرسل الطلب الى الوالى المختص اقليميا مشفوعا بما يأتي :
- مذكرة تبين الهدف من العملية ودوافعها ومداها، تصميم مفصل للموقع، تصميم عام للمنشآت المطلوب انجازها والمناطق التي تشملها التعديلات دراسة تسمح بتقدير نتائج التعديلات التي تدخل على تراب المحمى وعلى البيئة عموما.
المادة 23
فتح المادةيوزع طلب التعديل على البلديات المعنية قصد دراسته وابداء الرأى فيه.
ويرسل كامل الملف مصحوبا برأى الوالي الى الوزير المكلف بحماية الطبيعة الذي يبت في شأنه بعد استشارة الوزراء المعنيين.
المادة 24
فتح المادةيمكن أن تخضع الحظائر الوطنية والمحميات الطبيعية لالغاء التصنيف الكلى أو الجزئي.
غير أن تعديلات الحدود الاقليمية للحظائر والمحميات وكذلك الغاء تصنيفها الجزئي أو الكلى، يجب أن يخضع لاجراء التصنيف المحدد أعلاه.
المادة 25
فتح المادةاذا ألغى تصنيف حظيرة أو محمية، وجب أن تبين فى مرسوم الغاء التصنيف امكانية رد التعويض المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المتعلق بحماية البيئة والمواد 19 و 20 و 21 من هذا المرسوم، أو عدمها.
تسوى المنازعات المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمعنيين كما تسوى في مجال نزع الملكية بدافع المنفعة العامة
المادة 26
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1407 الموافق 16 يونيو سنة 1987 ، الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-148
مرسوم تنفيذي رقم 03-148 مؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 ، يتضمن تصنيف الحظيرة الوطنية لجبل عيسى ) ولاية النعامة )
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-36
مرسوم تنفيذي رقم 99-36 مؤرخ في 24 شوال عام 1419 الموافق 10 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض من الحظيرة الوطنية بالشريعة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-117
مرسوم تنفيذي رقم 93-117 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام إنشاء حظيرة وطنية بتلمسان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.