مرسوم رقم 81 49 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 مارس صلاحيات كاتب الدولة للغابات واستصلاح سنة 1980 بالكويت بين حكومة الجمهورية الاراضي . 320 الثلاثاء 293
المادة الأولى
فتح المادةيكلف كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار تشاوري، و بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، فى نطاق توجيهات الميثاق الوطني، قصد المساهمة ى تحقيق الاهداف التي تحددها الهيئات السياسية الوطنية، في مجال الفلاحة والثورة الزاعية، بتطبيق السياسة الوطنية فى المجالات التالية :
- حماية الممتلكات الغابية والمجموعات النباتية وتطورها، الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة حماية الأراضي واستثمارها، حماية الطبيعة واستخدامها للرفاهية - الجماعية .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال التخطيط وفي نطاق صلاحياته وفى اطار القوانين والنظم الجاري بها العامل، ووفقا للاجراءات والتوجيهات المقررة ما يأتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لضبط
- السياسة الوطنية القصيرة الامد والمتوسطة والطويلة في مجال الغابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة وتسخيرها لخدمة الرفاهية الجماعية، يدرس ويقترح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع السنوية والمتعددة السنوات لتنمية القطاع،
- يبادر بتطبيق العمليات المستعجلة في المخططات والبرامج القطاعية المعتمدة ويحث على انجازها، ويراقبها ويقيم نتائجها، ويعد حصيلتها .
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، في اطار الاهداف والتوجيهات والمخططات والبرامج المشار اليها أعلاه، وبالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ما يأتي :
يقترح التدابير الملموسة لتحقيق سياسة التنمية الغابية واستثمار الاراضي، يدرس ويقترح أى تقنين أو تنظيم يتعلق بقطاع الغابات واستثمار الاراضي وحمايتها، يسهر، فيما يخصه على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل، والمتعلقة بالقطاع .
المادة 4
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال حماية الاملاك الغابية الرسمية للجمهورية الجزائرية 321 والمجموعات النباتية الطبيعية، وتنميتها وتنظيمها وتسييرها، مايأتي :
يقوم بجرد موارد القطاع، يحدد بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، ويطبق في اطار تشاوري، جميع الاعمال المتعلقة بتهيئة تلك الموارد واستثمارها، ويسهر على تنفيذ ذلك، يحدد الوسائل الضرورية لرفع قيمة منتجات الاملاك الغابية والمجموعات النباتية الطبيعية ويراقب تطبيق ذلك، يحدد وينظم شبكات جمع هذه المنتجات وتوزيعها بالاتصال مع الهيئات العمومية المعنية .
المادة 5
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستثمار الاراضي في مجال توسيع الاملاك الغابية ومكافحة الانجراف وزحف الرمال، مايأتي :
- يشترك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية والوزراء المعنيين في عداد جرد الطاقات الكامنة في الاراضي وتصنيف هذه الاراضي، يحدد برامج التشجير والوسائل الضرورية لانجازها، على أساس هذا الجرد، ويسهر على تنفيذها، ويضع برامج لمكافحة الانجراف وزحف الرمال، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذها ولاسيما في اطار السد الاخضر وأحواض السكب، يراقب تطبيق البرامج المقررة ويقيم نتائجها ويعد حصيلتها .
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في مجال استثمار الاراضي المنحدرة، لاسيما المناطق المحرومة التي تتمثل في مساحات قابلة لتكون ميدان أعمال تكميلية ومندمجة، ما يأتي :
يحدد مناطق العمل ذات الاولوية وبرامج الاستصلاح المتصلة بها، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين 322 الجريدة الرسمية للجمهورية
- يتخذ التدابير الرامية الى تحقيق أهداف الاستصلاح ويسهر على تنفيد ذلك .
المادة 7
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في مجال حماية الطبيعة وتطوير التمتع بأوقات الفراغ في الغابات، مايأتي :
يحدد برامج وقاية الممتلكات الغابية من الحرائق والامراض والطفيليات خاصة بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية ويطبق ذلك في اطار تشاوري مع الوزارات المعنية،
- يتخذ جميع التدابير الرامية الى حماية الثروة الحيوانية والنباتية لاسيما ما كان منها مهددا بالزوال يقوم بجرد المعالم الطبيعية وينشيء ويهيىء ويستغل على أساس ذلك الرياض والاحتياطات الطبيعية، يطور الثروة الصيدية ويراقب ادخال أي - نوع حيواني تابع لقطاعه، الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه المادة و : يتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في اطار اختصاصات الوصاية وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها، الاشراف على تسيير المؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته ومراقبة ذلك .
ويسهر كذلك على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية على هيكل هذه المؤسسات وعملها ..
ويتأكد من تنفيذ القوانين والنظم في مجال القانون الاساسى العام للعامل وتنظيم العمل .
كما يسهر على اعداد حصائل دورية عن أعمالها على الصعيدين التقني والمالي ..
المادة 10
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل ووفقا للاجراءات والتوجيهات المذكورة في هذا المجال، ماياتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية في جميع يشجع انشاء مساحات خضراء ومغارس المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة
- اصطفافية وغابات ترويحية للرفاهية الجماعية ويشارك في ذلك بالاتصال والتشاور مع الهيئات المعنية، يشجع ويطبق بالاشتراك مع الهيئات المعنية - جميع أعمال التوعية والتربية والتعميم الرامية الى اشراك السكان فى حماية الطبيعة، ولاسيما بذل كل المساعدة الضرورية للجماعات المحلية قصد تكاثر جمعيات حماية الطبيعة .
المادة 8
فتح المادةيقترح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، في حدود الصلاحيات المذكورة في هذا النص وبالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية انشاء آية هيئة للانتاج والانجاز والخدمة والدراسة والبحث والتكوين تتصل بميدان صلاحياته . ويتولى زيادة على ذلك ترقية المؤسسات اللامركزية ودعمها ومساعدة الجماعات المحلية في اي عمل تابع لقطاعه .
الاطراف ، التي تتعلق بالقطاع الغابي واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة، يسهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية، ويطبق. فيما يحصه التدابير المتعلقة بتجسيم هذه الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها.
المادة 11
فتح المادةيدرس ويقترح كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية وبالأتصال مع الوزارات المعنية برامج تطوير آية صناعة مرتبطة برفع قيمة منتجات القطاع الغابي.
المادة 12
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى، بالاشتراك مع وزير الفلاحة والثورة الزراعية، وبالاتصال مع الهيئات المعنية، ترقية برامج التكوين والابحاث المرتبطة بقطاع العابات واستصلاح الاراضي وحماية الطبيعة، وتنسيق هذه البرامج وتطويرها .
الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 323 ويسهر كذلك على اعداد حصائل دورية في مجال التكوين والابحاث ..
المادة 13
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 79 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 •
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم رقم 84-126
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
-
مرسوم رقم 83-731
مرسوم رقم 83-731 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1404 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 يعدل المرسوم رقم 1-318 المؤرخ في أول صفر عام 1402 الموافق 28 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء حديقة الحيوانات والتسلية في مدينة الجزائر
-
مرسوم رقم 83-704
مرسوم رقم 83-704 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الأعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمسيلة
-
مرسوم رقم 83-700
مرسوم رقم 83-700 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتعلق بتنظيم مراكز تكوين الاعوان التعنيين المتخصصين في الغابات وعملها
-
مرسوم رقم 83-703
مرسوم رقم 83-703 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بجيجل
-
مرسوم رقم 83-702
مرسوم رقم 83-702 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مركز لتكوين الاعوان التقنيين المتخصصين في الغابات بالمدية
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1403 الموافق 25 پوليو سنة 1983 يتعلق بالاشتراك للانخراط في احدى جمعيات الصيد. 2209
-
مرسوم رقم 83-459
مرسوم رقم 83 459 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في ثنية الأحد. 1985
-
مرسوم رقم 83-458
مرسوم رقم 53-458 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يحدد القانون الاساسى النموذجي للحظائر الوطنية. 1982 الثلاثاء
-
مرسوم رقم 83-457
مرسوم رقم 83-457 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لحماية البيئة. 1979
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1403 الموافق 16 يونيو سنة 1983 يتعلق بممارسة الصيد البرى خلال موسم 1983-1984 1953
-
مرسوم رقم 83-462
مرسوم رقم 83-462 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في القالة. 1987
-
مرسوم رقم 83-461
مرسوم رقم 83-461 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في الشريعة. من 1987 من 1959
-
مرسوم رقم 83-460
مرسوم رقم 83-460 مؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء حظيرة وطنية في جرجرة. 1986
-
مرسوم رقم 83-117
مرسوم رقم 83-117 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن تغيير تسمية المكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والاحتياطات الطبيعية الى مؤسسة وطنية 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في معسكر. 436
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 6 ابريل سنه 1963 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير المخصصة لكتابة الدولة للغايات واستصلاح الاراضي. 1473
-
مرسوم رقم 83-79
مرسوم رقم 83 79 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بتلمسان. 158
-
مرسوم رقم 83-78
مرسوم رقم 83-78 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بمستغانم. 156
-
مرسوم رقم 83-77
مرسوم رقم 83-77 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بسطيف. 154
-
مرسوم رقم 83-76
مرسوم رقم 83-76 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بزرالدة • 152
-
مرسوم رقم 83-75
مرسوم رقم 83-75 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بالرغاية. 149
-
مرسوم رقم 83-74
مرسوم رقم 83-74 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مجلس أعلى للصيد. 148
-
مرسوم رقم 83-136
مرسوم رقم 83-136 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يتضمن تنظيم وسير الجمعيات والاتحاديات الولائية للصيادين والاتحادية الوطنية للصيادين. 556
-
مرسوم رقم 83-126
مرسوم رقم 83-126 مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في تلمسان. 489
-
مرسوم رقم 83-116
مرسوم رقم 83-116 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 يتضمن انشاء منطقة للمحافظة على تكاثر الصيد في الجلفة. 434
-
مرسوم رقم 82-509
مرسوم رقم 82-509 مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1403 الموافق 25 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظائفهم في كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1402 الموافق 3 يونيو سنو 1982 ينظم ممارسة الصيد البرى خلال موسم 1982-1983 • 1319
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982، يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في و غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض اعتمادات التسيير الخاصة بكتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي . 1209
-
مرسوم رقم 81-387
مرسوم رقم 81 387 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الاراضي . 1900 الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1402 ه. 1853
-
مرسوم رقم 81-348
مرسوم رقم 81-348 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يتضمن انشاء المعهد الوطني للابحاث الغابية
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.