قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات :
ورقلة، إيليزي، تا منغست .
المادة 2
فتح المادةتكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-112 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه.
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987.
محمد رويغي قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز الخدمات العمومية فى توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولاية :
سيدي بلعباس.
المادة 2
فتح المادةتكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها | المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم | 87-113 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه، كل من بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولاية سيدي بلعباس.
إن وزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 والذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المياه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الري والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 85-266 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتعلق بمنح امتياز الخدمات العمومية للتزويد بماء الشرب والتطهير وبمقتضى المرسوم رقم 87-113 المؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 والمتضمن تعديل الاختصاص الاقليمي المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في وهران ونقل حصة من أملاكها إلى ولاية سيدي بلعباس، | الشروط المتعلقة بالامتياز ودفتر شروطه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987.
محمد رويغي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 436 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين أو صديق مفتشا عاما بوزارة الشبيبة والرياضة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين أو صديق، المفتش العام الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والتقنين.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد الوهاب قارة مصطفى مديرا للتكوين والتقنين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الوهاب قارة مصطفى، مدير التكوين والتقنين، الامضاء باسم | وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته ...
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر : 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الشبيبة والرياضة، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول | ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مراد بوشملة، مديرا لادارة الوسائل، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مراد بوشملة، مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في . 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة الامضاء الى مدير تنسيق أنشطة الشبيبة. | ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة | بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مولود بن جليط مديرا لتنسيق أنشطة الشبيبة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مولود بن جليط، مدير تنسيق أنشطة الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين علاوي، مديرا للتخطيط بوزارة الشبيبة والرياضة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين علاوى، مدير التخطيط الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي.
ان وزير الشبيبة والرياضة 438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص الاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد رفيق تميمي، مديرا للرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رفيق تميمي، مدير الرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين.
ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة.
وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسين لخمش، نائب مدير للتقنين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين لخمش، نائب مدير للتقنين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد السعيد بن الشريف، نائب مدير لتكوين اطارات الرياضة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل حنتيت، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي والوثائق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبية والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عمر سلاح، نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر سلاح نائب مدير للدراسات والتقديرات والبرامج، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، 440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين يوب، نائب مدير للفرق الوطنية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد رشيد مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد رشيد | مسكورى، نائب مدير للرياضة في الجماعات المحلية والمؤسسات الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد حسن شيخ، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن شيخ، نائب مدير للرياضة المدرسية والجامعية، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 441 ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير المراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد العزيز نايت الحسين نائب مدير لمراكز العطل والنشاط في الهواء الطلق، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة .1988 رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مسعود حميدي، نائب مدير لترقية الانشطة الثقافية والعلمية في فائدة الشبان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1407 الموافق 3 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جمال قويدرات، نائب مدير للميزانية، الامضاء باسم وزير 442 الجريدة الرسمية للجمهورية البرائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988. • رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمرو هجرس، نائب مدير للوسائل العامة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 .
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد ضيف حساني، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير للموظفين، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد بلحاج حاج عيسى، نائب مدير للموظفين الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد عزيز بشير بن سالم، نائب مدير للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عزيز بشير بن سالم نائب مدير للاشراف التربوى على هياكل تنشيط الشبيبة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 .
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 | محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد توفيق بن مالك، نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد توفيق بن مالك، نائب مدير للتربية القاعدية ومساعدة تطوع الشبان الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 رفيق عبد الحق برارحي 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 | والمتضمن تعيين السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير لمبادلات الشباب يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل حكيمي، نائب مدير المبادلات الشباب، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، :
وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة | الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد كمال قمار، نائب مدير لتوجيه الرياضة، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد كمال قمار، نائب مدير لتوجيه الرياضة الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمود بوزرد، نائب مدير تطوير رياضة النخبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود بوزرد، نائب مدير تطوير رياضة النخبة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988 .
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين للسيد جعفر يفصح، نائب مدير لطرق رياضة النخبة وبرامجها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد جعفر يفصح، نائب مدير لطرق رياضة النخبة وبرامجها، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في: | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد الزبير بخاري، نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الزبير بخارى، نائب مدير لتنسيق التجمعات الرياضية والرابطات المتخصصة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافة أول سبتمبر سنة 1987 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 رجب عام 1408ه والمتضمن تعيين السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد اسماعيل قناطري، نائب مدير للانجازات وضبط المقاييس، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد مداح حجار، نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مداح حجار نائب مدير لتكوين اطارات الشبيبة، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 25 يناير سنة 1988.
رفيق عبد الحق برارحي وزارة التجارة قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها.
إن وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 84 – 116 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المادة 5 منه،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 ربيع الاول عام | 1407 الموافق 30 نوفمبر سنة 1986 والمتضمن أسعار بيع النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي وأسعار النشر والاشتراكات فيها، لاسيما المادة 2 منه، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1986 المذكور أعلاه وتعوض كالاتي :
الأربعاء 20 رجب عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 447
" المادة 2 : تحدد أسعار الاشتراك السنوى في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات العمومية التي | يبرمها المتعامل العمومي بالنسبة للعدد الواحد منها باللغة الوطنية وترجمتها بالفرنسية كما يأتي :
الجزائر : 200 دج ( مائتا دينار جزائري ) الخارج : 300 دج ( ثلاثمائة دينار جزائري ) .
لا تشتمل الاسعار المذكورة أعلاه على مصاريف الارسال بل تضاف اليها.
المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع يبدأ الاشتراك من أول الشهر الذي يستلم فيه الطلب ويدفع مبلغه مقدما".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 6 فبراير سنة 1988.
محند أمقران شريفي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.