قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية بسكرة. 478
المادة الأولى
فتح المادةيمنع امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الحاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايتي سوق أهراس والوادي. | 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد ولاسيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1402 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل
- وبناء على التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بترتيب الطرق الولائية والطرق البلدية وإلغاء ترتيبها،
- وبناء على المداولة المؤرخة في 21 أكتوبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي لولاية بسكرة 479 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 5 الأربعاء 27 رجب عام 1408ه وبناء على رسالة مدير الهياكل الأساسية والتجهيز في ولاية بسكرة المؤرخة في 6 أبريل سنة 1987 يقرران ما يلي :
المادة الأولى : ترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية " ويخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلي : 1 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 34 كلم والتي تربط الطريق الولائي رقم 36 بالطريق الوطني رقم 31 مروراً بسيدي عقبة، في صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 36 (أ).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند الطريق الولائي رقم 36 في النقطة الكيلومترية رقم 10 + 000 وتنتهي عند الطريق الوطني رقم 31 في النقطة الكيلومترية رقم 146 600. 2 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 35 كلم والتي تربط زريبة الوادي ببادس مرورا برويجل وتوماس وولاجة وزريبة حامد، في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (2).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند زريبة الوادي وتنتهي في بادس.
3 - ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 12 كلم والتي تربط رويجل بالفيض، في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (12).
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند رويجل وتنتهي في الفيض. 4 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 24 كلم والتي تربط بوشقرون بفوغالة في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (3) .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند بوشقرون وتنتهي في فوغال. 5 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط لواء بمليلي مرورا بمخادمة وأورلال في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم (161) تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند لواء وتنتهي بمليلي. 6 ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 30 كلم والتي تربط سيدي خالد ببسباس في صنف الطرق الولائية، وتحمل رقم 4.
تكون بداية النقطة الكيلومترية الأصلية عند سيدي خالد وتنتهي في بسباس.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 15 فبراير سنة 1988.
وزير الأشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة الهادي خضيري وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.