قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987 يتضمن منح امتياز الخدمات العمومية في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير الولايات : النعامة وسعيدة والبيض. 431
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز الخدمات العمومية | في توزيع الماء الخاص بالاستعمال المنزلي والصناعي والتطهير لولايات :
الاغواط الجلفة،
- غرداية،
المادة 2
فتح المادةتكون المنشآت والتجهيزات المتعلقة بالامتياز المنصوص عليه في هذا القرار هي نفسها المحددة في الجرد المنصوص عليه في المرسوم رقم 87-103 المؤرخ في 5 مايو سنة 1987 المذكور أعلاه، وتضبط في التاريخ ذاته المذكور أعلاه كل من الشروط المتعلقة بالامتياز و دفتر شروطه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1407 الموافق 13 يوليو سنة 1987.
محمد رويغي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.