مرسوم رقم 80 172 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الرى. 1032
المادة الأولى
فتح المادةينفذ وزير الرى، السياسة الوطنية المقررة فى ميدان الرى، والسهر على تطبيقها تحقيقا لاهداف الميثاق الوطني ووفقا لمتطلبات التنمية الوطنية .
ويكلف لهذا الغرض، يجرد موارد المياه وتسخيرها و تخصيصها وتحويلها وتوزيعها وتسييرها والمحافظة عليها ، قصد استثمارها في البلاد استثمارا موحدا ومتكاملا .
المادة 2
فتح المادةيقترح وزير الرى، في اطار المهام الرئيسية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، البرامج المخصصة لدراسة الهيكل القاعدى الوطني للرى و انجازه وتطويره وتسييره، والعمل على تطبيق تلك البرامج ومراقبتها .
ولهذا العرض، يكلف وزير الرى بما يأتي : 1 يعد البرامج الضرورية للتعرف على موارد المياه ويطبقها، قصد التوصل الى جردها ، 2 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزاته، أو يعمل على تسييرها لضمان تسحير موارد المياه، الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 3 يدرس وينجز ويسير منشآت الرى و تجهيزات التحويل نحو مراكز الاستهلاك أو يعمل على تسييرها ، 4 يدرس وينجز ويسير منشآت التوزيع و تجهيزاته، لتلبية الاحتياج الى مياه الشرب والمياه الصناعية ، -5 يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المناطق العمرانية ومنشآتها، وكذلك تجهيزات تصفية المياه الوسخة، أو يعمل على تسييرها، 6 يدرس وينجز ويسير شبكات السقى ومنشآتها، أو يعمل على تسييرها ،
7 - يدرس وينجز ويسير شبكات تطهير المياه الزراعية وتصريفها، أو يعمل على تسييرها .
المادة 3
فتح المادةيدرس وزير الرى ويقترح شروط تخصيص الموارد المائية لمختلف المرتفقين واستعمالهم اياها .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الرى، لاداء مهامه المحددة في المادتين 2 و 3 أعلاه، بما يأتي : 1 يقوم بالدراسات الضرورية لتقدير الحاجة الى مياه الشرب والمياه الصناعية والزراعية ، 2 يتولى جرد الموارد المائية باستمرار، والتقويم الكمى والكيفى للموارد الممكن تسخيرها وكذلك الجرد المنتظم للتربة القابلة للسقى ، يعد الدراسات العامة ذات الطا الطابع الوطنى
3 - أو المحلى التي ترتبط بتوفير الاحتياجات من المياه المنزلية والصناعية على المدى القريب والمتوسط والبعيد، وكذلك تطوير المساحات القابلة للسقى التي تم جردها ،
4 - يقوم بالدراسات العامة والنوعية التي تتعلق بحماية الموارد المائية في البلاد والمحافظة عليها ، 5 يشجع ويعمم جميع التقنيات التي ترمى الى استغلال المياه استغلالا أفضل ، 6 يشجع تطوير الموارد المائية غير العادية، لاسيما تحلية ماء البحر، واعادة استعمال المياه الوسخة، وتحديد شروط استعمالها .
المادة 5
فتح المادةيشارك وزير الرى، بالاتصال مع الوزراء المعنيين فى دراسة البرامج التي تهم قطاع الرى، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، لا سيما ما يتعلق منها بما يأتي :
- حماية منشآت الرى ،
- التهيئة العمرانية ،
- التنمية الزراعية .
- تطوير المناطق الصناعية ،
- مكافحة الانجراف ، البيئة والمحافظة على الوسط الطبيعي - للمعيشة ، تطوير السكن . -
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الرى بجمع المعطيات والدراسات والاحصائيات المتعلقة بقطاعه، ويتولى استغلالها وتوزيعها في الحدود التي تخولها القوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الرى باعداد التنظيم المتعلق بحماية الموارد المائية ومنشآت الرى والمحافظة عليها واستعمالها، ويسهر على تطبيق ذلك التنظيم.
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الرى، بوضع التنظيم المتعلق بالمجالات التقنية والادارية والاقتصادية الكفيلة بالسيطرة على أنشطة القطاع، ويضبط ذلك ويسهر على تطبيقه .
ويكلف في هذا المضمار بما يأتي :
يقترح جميع التدابير الرامية الى تحقيق المزيد من فعالية الهيئات والمؤسسات 1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الموضوعة تحت الوصاية، وكذلك التدابير الرامية الى تطوير وسائل العمل، والتكفل ببرامج الاستثمار ، يعد ويضبط برامج هيكلة الهيئات والمؤسسات القادرة على التكفل بانشاء هياكل الرى الاساسية واستغلالها وتطويرها على الصعيد الوطني أو الجهوى أو المحلى ، يدرس ويطور أكثر الانظمة تلاؤما المراقبة الهيكل الاساسى للرى وتسييره وعمله .
المادة و : يكلف وزير الرى بدراسة التدابير الضرورية لتطوير الهندسة الوطنية والبحث التقنولوجي المرتبطين بهيكل الرى الاساسي، وضبط تلك التدابير لاعداد تجهيزات الرى وانجازها وتشغيلها بوسائل وطنية وفى ظروف حسنة من حيث الكلفة والفعالية .
المادة 10
فتح المادةيعد وزير الرى، بالاتصال مع الوزارات المعنية، وينفذ ويطبق سياسة تكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وترقيتهم، وكذلك برامج البحث التابعة لصلاحياته ..
وفي هذا الاطار، يعد وينفذ برامج الاستثمارات المخصصة لتلبية الاحتياجات من الموظفين الاكفاء الضروريين لانشاء هيكل الرى الاساسي الوطني وتطويره واستغلاله .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الرى بالسهر على تطبيق التنظيم والتسيير الاشتراكي للمؤسسات وسيره ضمن القطاع طبقا للميثاق الوطنى والنصوص المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات.
ويسهر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، على تطبيق التنظيم في مجال الصحة والامن بالورش والمنشآت وكل نشاط يختص به قطاع الرى .
ويبادر بأية دراسة تدخل في اطار تطبيق | التدابير الهادفة الى تحسين ظروف الحياة والصحة والامن والعمل في القطاع.
المادة 12
فتح المادةيكلف وزير الرى، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة صلاحيات الوصاية، بمتابعة تسيير الهيئات والمؤسسات والمقاولات الاشتراكية الموضوعة تحت وصايته، ويقوم بالمصادقة والرقابة المطلوبة، أو يعمل على ذلك .
المادة 13
فتح المادةيحدد وزير الرى، في اطار التنظيم الجارى به العمل الشروط التي تجعل من كل مؤسسة عنصرا عاملا في قطاع الري.
ويتابع ويراقب أعمال المؤسسات العاملة في قطاع الرى ولا سيما المؤسسات الاجنبية.
المادة 14
فتح المادةيعد وزير الرى، ويحدد في اطار البرامج اللامركزية، وبالاتصال مع الوزراء المعنيين، التدابير والوسائل الواجب تطبيقها، لتمكين الجماعات المحلية من تنفيذ البرامج المنوطة بها في مجال هياكل الرى الاساسية .
المادة 15
فتح المادةيعد وزير الرى ويقترح المعايير المتعلقة بالدراسات والانجاز والاستثمار في ميادين المنشآت الداخلة فى اطار هيكل الرى الاساسي الوطني، ويحرص على أن تحترمها جميع العناصر العاملة في هذا المجال.
المادة 16
فتح المادةيدرس وزير الرى ويقترح تسعيرة الانتفاع بالموارد المائية .
المادة 17
فتح المادةيسهم وزير الري في المفاوضات الدولية أو الثنائية أو المتعددة الاطراف، التي تهم قطاع الرى، وينفذ، فيما يخصه، التدابير الرامية الى تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 18
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في . 26 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه.
الثلاثاء 11 شعبان عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035
المادة 19
فتح المادةيكلف وزير الرى، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-126
« يلغى المرسومان رقم 80-172 المؤرخ في 21 يونيو سنة 1980، ورقم 81 49 المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 المذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 79-57
- مرسوم رقم 70-184
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رقم 84-126
مرسوم رقم 84-126 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات. 775
-
مرسوم رقم 83-135
مرسوم رقم 83-135 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل في ميدان البناء والاشغال العمومية والرى، أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف المهنيين. 534
-
مرسوم رقم 82-213
مرسوم رقم 82-213 مؤرخ في 27 شعبان عام 1402 الموافق 19 يونيو سنة 1982 يحول الى المؤسسة الوطنية لاستثمار الاعلام الخاص بالرى، الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال التي تحوزها أو تسيرها وزارة الرى وشركة دراسات الرى لمدينة الجزائر، في ميدان الاستثمار الآلى للاعلام، والمستخدمين التابعين لهما. 1237
-
مرسوم رقم 80-173
مرسوم رقم 80-173 مؤرخ في 8 شعبان عام 1400 الموافق 21 يونيو سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى . 1035
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 70-184
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.