قرار مؤرخ في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة 1986 يتعلق بممارسة الصيد خلال موسم . 1986-1987 1140
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الصيد البرى وانتهائه بالنسبة لمختلف أنواع الطرائد خلال موسم 1986-1987 على النحو التالي :
الجدول الطرائد الانواع المرخص بصيدها | تاريخ البدء تاريخ الانتهاء أيام الصيد الطيور المهاجرة السمان المهاجر 18 الترغلة الارانب الوحشية الأرانب البرية الحجل الطرائد المستقرة السمان المستقر 18 الخنزير البرى اليمام البط الخضاري بط بلبول بط أبو ملعقة بط حواري ..
الشرشير الصيفي الطرائد المائية عفاس 20 عفاس أشهب غرة أبوطيط مقنبر شنقب - دجاج الماء الطرائد الاخرى الزرزور - السمان 21 القطا 21 يوليو 1986 15 غشت 1986 جميع الايام أيام الجمعة سبتمبر 1986 20 يناير 1987 والاعياد أيام الجمعة نوفمبر 1986 مارس 1987 والاعياد نوفمبر 1986 20 يناير 1987 أيام الجمعة نوفمبر 1986 6 مارس 1987 والاعياد 1142 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةلا يرخص صيد الطرائد المستقرة والطرائد المائية الا أيام الجمعة والاعياد الرسمية.
غير أنه يرخص صيد الطيور المهاجرة كل أيام الاسبوع خلال الفترات المحددة في المادة الاولى أعلاه. ويمكن لوالي الولاية، بعد اعلام الوزير المكلف بالصيد البرى وبناء على اقتراح من نائب المدير المكلف بالبيئة والغابات بالولاية أن يؤخر بقرار ينشر قبل خمسة عشر يوما على الاقل، تاريخ فتح موسم الصيد أو تقديم تاريخ انتهائه . :
الجزائرية الأربعاء 2 ذو القعدة عام 1406 عمليات الاثارة الادارية من 19 سبتمبر سنة 1986 إلى 6 مارس سنة 1987.
المادة 7
فتح المادةيعتبر الخنزير البرى الطريدة الوحيدة المرخص باصطيادها في اطار الضيد السياحي الذي يمارسه الافراد أو الجماعات المنظمة .
المادة 8
فتح المادةتمنع تجارة الطرائد وكذلك استغلالها في الاماكن العمومية.
يكون ترخيص تجارة الطرائد من اختصاص الوزارة المكلفة بالصيد البرى فقط. :
المادة 9
فتح المادةيتعرض كل مخالف لهذه الاحكام
المادة 3
فتح المادةيمكن الوالي خلال موسم الصيد المتابعات طبقا للتشريع الجارى به العمل.
بعد اطلاع الوزير المكلف بالصيد، ايقاف عملية الصيد فورا في حالة وجود آفة يمكنها القضاء على الطرائد.
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد الحجل والارانب البرية والموحشية والبط والشرشير والشنقب ودجاج الماء الذى يمكن الصياد أن يصطادها في اليوم نفسه بأربع (4) حجلات وأرنبين بريتين وأرنبين وحشيتين وبطتين وشر شيرين وأربع شناقب وأربع دجاجات ماء.
المادة 5
فتح المادةلا يجوز اصطياد الطرائد المائية من مسافة تبعد أكثر من 30 مترا عن شواطىء البحيرات والمستنقعات ومجارى المياه خلال افتتاح موسم صيد هذه الطريدة. يمنع استعمال الزوارق ذات المحركات وشباك صيد البط البرى.
المادة 6
فتح المادةيمكن اصطياد الخنزير البرى والحيوانات الضارة عن طريق عمليات اثارة خلال الايام غير المذكورة في المادة 2 أعلاه بعد ترخيص من الوالي المختص اقليميا . يمكن تنظيم
المادة 10
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة II : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1406 الموافق 22 يونيو سنة .1986 محمد رويغي وزارة الصناعات الخفيفة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.