مرسوم رقم 87 181 مؤرخ في 23 عام ذى الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 يتضمن انشاء وكالة وطنية لانجاز هياكل الرى الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه. 1303
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى الوكالة الوطنية لانجاز الهياكل الاساسية وتسييرها للسقى وصرف المياه»، وتدعى في صلب النص «الوكالة».
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالري الفلاحي"
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالرى.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يوجد مقر الوكالة في مدينة الجزائر ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ".
الباب الثاني — الهدف - الغرض - الوسائل
المادة 4
فتح المادةتتولى الوكالة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المبادرة بأعمال تصور دراسة الهياكل الاساسية في الري لسقى الاراضي الزراعية، وصرف المياه وانجاز تلك الهياكل وتسييرها.
كما تكلف باعداد مقاييس التأسيس الاول لتجهيزات الري الزراعى وتكاليفها، وباعداد مدونة المعطيات الاقتصادية التي تدخل في تسعير الماء المستعمل في الفلاحة.
تكلف الوكالة بتوجيه أعمال الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات القائمة في المساحات المسقية والاشراف عليها.
المادة 5
فتح المادةتكون الوكالة فى مجال تصور الدراسات وانجاز هياكل الرى الاساسية للسقى وصرف المياه، هي ربة العمل في جميع المشاريع ذات المنفعة العامة التي تدخل في اطار البرامج القطاعية المركزية.
المادة 6
فتح المادةتتولى الوكالة فى مجال كلفة تجهيزات الري الزراعى ومقاييس انجازها، وفي مجال سعر كلفة الماء المستعمل في الزراعة، جمع المعطيات الاساسية التي تبنى عليها السياسة العامة للاستثمارات في الهياكل الاساسية الخاصة بالرى الزراعي واعدادها.
المادة 7
فتح المادةتسهر الوكالة على المحافظة على مورد الماء كيفا وكما بالتشاور مع الهيئات والمؤسسات المعنية.
المادة 8
فتح المادةتكلف الوكالة في مجال تسيير هياكل الرى الاساسية واستغلالها للسقى وصرف المياه، بتحضير المعطيات الاساسية اللازمة لوضع مخططات حملة السقى. وبهذه الصفة فهي تحدد، بالاتصال مع الهيئات المعنية، مخطط توزيع موارد الماء واستعماله. وتسهر على تطبيق المخططات السنوية لتوزيع موارد الماء المستعمل في الزراعة واستعمالها.
تعد بالاتصال مع الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات الحصيلة الوطنية لكل حملة سقى.
المادة 9
فتح المادةتكلف الوكالة، حسب الشروط التي تحددها السلطة الوصية، بدعم عمل الهيئات صاحبة الامتياز وتقييمه وتحليله.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي : 1 تتولى تنسيق أعمال الاستغلال التي تقوم بها الهيئات المذكورة، 2 تطور منظومات تنظيم التسيير والصيانة } وهياكلها، التي تسمح بضمان المردودية الاقتصادية لمنشآت السقى وصرف المياه، وكذلك فعالية الهيئات صاحبة الامتياز على الشبكات، 3 تقدم المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في مختلف أعمال دواوين المساحات المسقية، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1305 4 تكفل أحكام اجراءات التسيير ومنظوماته وانسجامها وتوحيدها، ومراقبة تسيير دواوين المساحات المسقية 5 تساهم في القيام تدريجيا بوضع منظومة تسيير تستعمل الاعلام الآلي في المحاسبة العامة والتحليلية وفى تسيير المنشآت الممنوح امتيازها 6 تقدم مساعدتها لدواوين المساحات المسقية المعنية في علاقاتها وصلاتها بالغير،
- تجمع المعطيات والمعلومات والمستندات ذات الطابع الاحصائي والعلمي، والتقني، والاقتصادي، التي تهم هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، وتعالجها، وتحفظها، وتوزعها.
المادة 10
فتح المادةتكلف الوكالة باعداد سجل مساحة هياكل الرى الاساسية المخصصة للسقى، ومسكه وضبطه باستمرار.
وبهذه الصفة، تكلف الوكالة على الخصوص بما يأتي :
تحدد الوثائق المضبوطة المقاييس - والمعلومات المقننة التي تثبت سجل المساحة، تضع سجل المساحة تدريجيا في المستوى المحلى، والجهوى، والوطني، وتضبطه باستمرار.
المادة 11
فتح المادةتكلف الوكالة بتطوير وسائل التصور والدراسة للتحكم فى التقنيات المرتبطة بهدفها، ويمكنها أن تقوم بأي دراسة أو بحث لهما علاقة بميادين أعمالها. ويمكنها أن تصمم وتستغل أو تودع أى براءة اختراع أو رخصة أو نموذج أو أسلوب عمل يتعلق بهدفها.
المادة 12
فتح المادةتستخدم الوكالة، لكي تحقق أهدافها، وتؤدي مهمتها جميع الوسائل العقارية وغير العقارية، والتجارية والمالية، في حدود اختصاصاتها، وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 13
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس توجيه، ويديرها مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 14
فتح المادةيكون للوكالة مجلس توجيه يكلف بدراسة أي اجراء يتعلق بتنظيم الوكالة وسيرها، واقتراحه على السلطة الوصية.
ولهذا الغرض، يناقش مجلس التوجيه على الخصوص المسائل الآتية :
تنظيم الوكالة العام وسيرها، -- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات الخاص بالاستثمارات المتعلقة بهدف الوكالة، وكيفيات تمويلها الجداول التقديرية لايرادات الوكالة ونفقاتها وميزانيتها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود - والاتفاقيات
- نظام المحاسبة والمالية مشاريع بناء العمارات وشرائها، وبيعها، ومبادلتها، قبول الهبات والوصايا، وتخصيصها، - مبلغ الاتاوى والمكافآت الواجب تسلمها
- بمناسبة دراسات وأشغال وخدمات تقوم بها الوكالة لفائدة الادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات المحلية أو للخواص، التدابير الواجب اقتراحها على السلطة الوصية، والتي من شأنها أن تطور مختلف ميادين أعمال الوكالة وتنميها وتوجهها، آية تدابير يراها المجلس ضرورية وتوافق عليها السلطة الوصية 1306 الجريدة الرسمية للجمهورية التدابير التي من شأنها أن تتمم أو تبسط أو تعدل الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان عملها.
المادة 15
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالرى أو ممثله، رئيسا، ممثل وزارة المالية
- ممثل وزارة الداخلية
- ممثل وزارة التجارة، ممثل وزارة الصحة العمومية، - ممثل وزارة الفلاحة والصيد البحرى، -
- ممثل وزارة التخطيط، ممثل وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية - والبتروكيماوية
- ممثل وزارة النقل.
ممثل وزارة النقل
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي تعدل وتتمم المادة 15 من المرسوم رقم 87 181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي
المادة 16
فتح المادةيشارك المدير العام للوكالة والعون المحاسب في اجتماعات مجلس التوجيه، مشاركة استشارية.
المادة 17
فتح المادةيمكن مجلس التوجيه أن يستعين | بأى شخص يراه كفؤا في المسائل المطلوب مناقشتها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 18
فتح المادةتكون وظائف أعضاء مجلس التوجيه مجانية. غير أنه تعوض لهم مصاريف التنقل والاقامة التي يثبوتونها بمناسبة ممارسة مهامهم، وذلك وفقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالرى بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون اليها.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها. وفي حالة شغور أحد المناصب، يعين فيه من يخلفه بعد شهر واحد (1) على الأكثر من ثبوت حالة الشغور.
الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 20
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية مرة واحدة في السنة على الاقل.
كما يمكن أن يستدعى لعقد دورة غير عادية بناء على طلب من الرئيس أو من ثلث أعضائه.
ويعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الاجل في الدورات غير العادية، لكن دون أن تقل عن ثمانية أيام.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 21
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالرى.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها. ويساعده مدير عام مساعد يعين بمرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري الفلاحي ( الباقي بدون تغيير ) ".
المادة 22
فتح المادةينفذ المدير العام مقررات مجلس التوجيه، وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة، ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية. ويقوم بأية عملية في اطار اختصاصات.
الوكالة المحددة أعلاه. ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمى الوكالة. ويعين في جميع.
المناصب التي لم تتقرر بشأنها طريقة أخرى للتعيين فيها.
المادة 23
فتح المادةالمدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة للوكالة حسب الشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها.
وبهذه الصفة فهو يقوم بما يأتي :
يعد مشروع الميزانية، ويلتزم بنفقات
- التسيير والتجهيز في الوكالة ويأمر بصرفها، الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1307
- يبرم جميع الصفقات والعقود باستثناء | الصفقات والعقود التي تتطلب موافقة السلطة | الوصية،
- يمكنه أن يفوض امضاءه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته.
المادة 24
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلى للوكالة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري، والوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244 (ج.ر عدد 44 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : يحدد التنظيم الداخلي للوكالة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالري الفلاحي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ".
الباب الرابع — أحكام مالية
الفصل الاول — المحاسبة والمراقبة
المادة 25
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة وفقا لقواعد المحاسبة العمومية ومخطط المحاسبة المطبق على المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى.
بسند مسك المحاسبة وتداول الاموال لعون محاسب يمينه وزير المالية، ويمارس مهامه وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
يمكن العون المحاسب، تحت مسؤوليته وحسب الشروط المحددة في المرسومين المذكورين أعلاه، أن يفوض امضاءه لوكيل واحد أو عدة وكلاء بعد موافقة المدير العام للوكالة.
المادة 26
فتح المادةتخضع الوكالة للمراقبة المالية التي تمارسها الدولة.
المادة 27
فتح المادةيعرض المدير العام الحسابات الادارية وحساب التسيير التي يعدها كل من الأمر بالصرف والعون المحاسب فى الوكالة، على مجلس التوجيه لكي يصادق عليها، وذلك في آخر الفصل الثلاثي الاول الذى يلى قفل السنة المالية | التي تتعلق بها وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن شروحا وبيانات عن التسيير الاداري والمالي في الوكالة.
المادة 28
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحساب التسيير لدى السلطات المعنية، ولدى كتابة الضبط بمجلس المحاسبة، حسب الشروط القانونية.
الفصل الثاني — الميزانية - الموارد - النفقات
المادة 29
فتح المادةتقدم ميزانية الوكالة فصولا وبنودا، ويحضرها المدير العام للوكالة، وتعرض على مجلس التوجيه لمناقشتها.
ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية للموافقة عليها قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها، وذلك طبقا للتنظيم المعمول به.
واذا لم تحصل الموافقة في تاريخ بدء السنة المالية، يرخص للمدير العام بالالتزام بالنفقات الضرورية لسير الوكالة واصدار حوالاتها، وبتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بمقتضى السنة المالية السابقة، وهذا ريثما تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أن النفقات لا يلتزم بها وتصدر حوالاتها الابنسبة جزء من اثنى عشر جزءا في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
تكون التعديلات المحتمل ادخالها على الميزانية خلال السنة المالية محل مداولة، ويوافق عليها حسب الطريقة نفسها، وفقا لاجراء الميزانية الاصلية نفسه.
المادة 30
فتح المادةتتكون موارد الوكالة من :
اعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات . - العمومية،
- القروض التي تتعاقد عليها الوكالة في اطار التنظيم المعمول به 1308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 ذو الحجة عام 1407 ه
- الهبات والوصايا، والايلولات المرخص بها، حاصل الاتاوى والمكافآت التي تدفع بمناسبة الدراسات أو الاشغال أو الخدمات التي تقوم بها الوكالة لفائدة الغير، الموارد الأخرى الناجمة عن أعمال الوكالة - والمتصلة بهدفها.
المادة 31
فتح المادةتتكون نفقات الوكالة من :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 32
فتح المادةتزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهامها، وعن طريق التحويل على الخصوص، بالوسائل البشرية والمادية الضرورية وكذلك بالحقوق والحصص الالزامية، والمستخدمين اللازمين.
وبهذه الصفة يحول للوكالة ما يأتي :
- الاعمال التابعة من قبل، لادارة الرى
- انتهاء الصلاحيات التي تمارسها ادارة الري في الميادين التابعة لمهام الوكالة وأهدافها.
المادة 34
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 32 أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها ادارة الرى ما يأتي :
- اعداد جرد كمي وكيفي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية،
- تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات المحولة.
ولهذا الغرض، يضبط الوزير المكلف بالرى الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها، وحفظها وتبليغها للوكالة.
المادة 35
فتح المادةيبقى المستخدمون من مختلف الاصناف خاضعين للاحكام الاساسية والتنظيمية المطبقة عليهم، حتى تحدد شروط ادماجهم في اطار القانون الاساسي لمستخدمى الوكالة.
المادة 36
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة والتي تمارسها هذه الادارة وتدخل في اطار مهام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الوكالة وأهدافها كما هي محددة في المواد من 4 إلى 11 أعلاه، الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل - والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة،
- المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المحولة، أو المخصصون لتسييرها.
المادة 33
فتح المادةيترتب على تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة 32 السابقة ما يأتي :
حلول الوكالة محل ادارة الري بمقتضى - الاعمال التي تمارسها، الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-244
« تعدل المادة 21 من المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987 والمذكور اعلاه كما يأتي : " المادة 21 : يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالري »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-183
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما الأحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 18 غشت سنة 1987، المعدل والمتمم و المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-183
مرسوم تنفيذي رقم 05-183 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005، يتضمن تعديل القانون الأساسي للوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه. 12
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3
-
اتفاقية
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
-
مرسوم رئاسي رقم 93-190
مرسوم رئاسي رقم 93-190 مؤرخ في 8 صفر عام 1414 الموافق 28 يوليو سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 3405 ال ، الموقع في 6 نوفمبر سنة 1992 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تنمية المناطق الصحراوية
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يتضمن احداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في متيجة واستغلالها وصيانتها. 458
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الهبرة وسيق واستغلالها وصيانتها. 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991، يتضمن منح امتياز تسيير منشآت الري الأساسية، التابعة لديوان المساحات المسقية في الطارف واستغلالها وصيانتها. 460
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-244
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-274
مرسوم تنفيذي رقم 90-274 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقر الوكالة الوطنية لانجاز هياكل الري الاساسية للسقي وصرف المياه، وتسييرها. 1254
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.