مرسوم رقم 87 229 مؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد. 1640
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 18 من المرسوم رقم 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987 يعدل | 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، حسب المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة - 1984 والذى يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب الصيد.
ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الرى والبيئة والغابات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | - III - IO و 152 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 والذي يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم رقم 84-162 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 الآتي :
المادة 18
فتح المادةيجب على كل أي صياد يرغب في ممارسة الصيد «السياحي» فرديا أن يقدم طلبا بذلك الى وكالة سياحية معتمدة مقرها في الناحية التي يرغب في ممارسة هذا الصيد فيها قبل شهر على الاقل من تاريخ اجراء الصيد المزمع يمنح الاعتماد للوكالة السياحية بمقرر من الوزير المكلف بالسياحة حسب الكيفيات المحددة فى القرار المشترك بين الوزير المكلف بالسياحة والوزير المكلف بالصيد.
ينشر قائمة الوكالات المعتمدة في هذا المجال ومقرها وشروط تقديم خدماتها، الوزير المكلف بالسياحة قبل كل موسم صيد ».
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 19 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتي :
«المادة 19 : يجب أن يبين في الطلب والذي يحدد القواعد المتعلقة بممارسة الاجانب | المذكور أعلاه مايأتي :
الصيد يرسم مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 15 من المرسوم رقم 84-162 84 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه حسب الآتى :
المادة 15
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية رخصة ممارسة الصيد «السياحي» عشرة
(10) ايام على أن لا يمارس الصيد بالفعل الا في حدود الايام المسموح به فيها. وكل صياد يمارس الصيد «السياحي» ويغادر التراب الوطني خلال مدة صلاحية رخصته، لأى سبب من الأسباب، لا يجوز له أن يطالب برد المبلغ الذى دفعة أو بأي تعويض ».
- هوية الطالب الكاملة البرنامج البياني للاقامة لاسيما السبيل المختارة، وأماكن الصيد المقصودة وفتراته،
- مميزات سلاح الصيد والذخيرة التي تستعمل، تسلم الوكالات السياحية المذكورة في المادة السابقة المترشح وصلا بايداع طلبه».
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 20 من المرسوم رقم 84 162 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه حسب الآتي :
المادة 20
فتح المادةيرسل الطلب المنصوص عليه في المادتين 18 و 19 من هذا المرسوم الى المصالح المعنية في المديرية العامة للامن الوطني بعد الأربعاء 5 ربيع الأول عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1641 أسبوع على الأكثر من تسلمه للقيام بالترتيبات اللازمة لاعداد رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح | الصيد».
المادة 5
فتح المادةتعدل المادة 21 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور - اعلاه، حسب الآتي :
المادة 21
فتح المادةتلتزم الوكالة السياحية | المعتمدة باسم المترشح ومكانه بالقيام بالترتيبات الادارية اللازمة لممارسة الصيد «السياحي»
تأمر الوكالة السياحية المترشح باكتتاب تأمين يخص الاخطار التي يمكن أن تنجم عن ممارسة الصيد.
تتكفل بالمصاريف المرتبطة بانجاز الترتيبات الادارية وممارسة الصيد «السياحي» فيما يخص ممارسة الصيد المزمع الوكالة السياحية التي يكافئها المترشح طبقا للتنظيم الجارى به العمل».
المادة 6
فتح المادةتلغى المادة 22 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور | أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتعدل المادة 23 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- 84 أعلاه كما يأتي :
«المادة 23 : يجب القيام بالترتيبات المنصوص عليها في المادتين 20 و 21 أعلاه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما».
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 24 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 24 : يخضع القبول المؤقت لسلاح الصيد لاكتتاب يقوم به مالكه لدى مكتب الجمارك بالتزام متضمن في مقتنى بكفالة بناء على تقديم رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد.
غير أن الالتزامات المكتتب بها يمكن أن تضمنها كفالة معنوية من الهيئة الجزائرية المكلفة .
بترويج السياحة أو كفالة مصرفية للوكالة السياحية المعتمدة.
ومهما يكن من أمر فان سلاح الصيد يجب أن يعيد صاحبه تصديره في نهاية الآجال التي تمنحها له مصالح الجمارك طبقا للتشريع الجمركي المعمول به».
المادة و : تعدل المادة 26 من المرسوم رقم 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي :
المادة 26 : تسلم رخصة الصيد الادارة المحلية المكلفة بالصيد بعد تقديم الوثائق الآتية :
- - شهادة تثبت دفع الكفالة المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه،
- رخصة الاستيراد المؤقت لسلاح الصيد، -- ايصال الدفع لمصالح أملاك الدولة يشهد بدفع مبلغ رسم الصيد، يحدد هذا المبلغ بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والسياحة والصيد، لاسيما في اطار القرار الوزارى المشترك المنصوص عليه في المادة 33 من هذا المرسوم».
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 32 من المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور أعلاه كما يأتي :
«المادة 32 : لا يجوز للصيادين الاجانب الراغبين في ممارسة الصيد «السياحي» أن يصطادوا الا خلال مدة الصيد المنصوص عليها في قرار الموسم الذى يتخذه الوزير المكلف بالصيد.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالصيد أن يمنح الصيادين الأجانب غير المقيمين المنظمين في مجموعة تراخيص استثنائية». 1642 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 34 من المرسوم رقم | 84 126 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 المذكور
- أعلاه كما يأتي :
المادة 34 : يسمح للصيادين الاجانب الراغبين فى ممارسة الصيد «السياحي» بأن يدخلوا معهم ما يأتي :
كمية من الذخيرة لا تتجاوز الكميات التي يسمح بها التنظيم المعمول به، -- كلاب الصيد شريطة القيام بالاجراءات البيطرية والصحية المعمول بها».
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الاول عام 1408 الموافق 27 أكتوبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1418 الموافق 22 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن توقيف ممارسة الصيد للموسم 1998/1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 21 أكتوبر سنة 1996 ، يتضمّن توقيف ممارسة الصيد البري خلال الموسم 1996-1997
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتضمن توقيف ممارسة الصيد البري في الموسم 1996-1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1412 الموافق 17 يونيو سنة 1992، يحدد تواريخ افتتاح الصيد البري وانتهائه في موسم 1992 .1993 1764
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-126
- يعدّل مرسوم رقم 84-162
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.