مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة الأولى
فتح المادةيطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى السياسة الوطنية فى مجال الفلاحة والصيد البحرى تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
ويمارس نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى، الصلاحيات التي يحددها هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى، لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الاولى أعلاه وطبقا لمخططات التنمية الوطنية بما يأتي :
- يحافظ على المواد الفلاحية وعلى المواد ذات الصبغة الفلاحية ويتولى استثمارها في اطار تشاوري مع الوزراء المعنيين، يشجع تجديد الفلاحة وتخفيض الفوارق لرفع الانتاج، وتحسين شروط استعمال الوسائل المتوفرة،
- يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية موارد الصيد البحرى والممتلكات البحرية على العموم، يتولى تطوير أعمال الصيد البحرى - واستغلال موارده استغلالا محكماء
- يطبق جميع التدابير انتي تستهدف رفع قيمة العمل الفلاحي والمهن المرتبطة بالصيد البحرى.
ويتولى الحماية الاجتماعية الاقتصادية للمنتجين ويسعى لرفع مستوى معيشتهم.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739
المادة 3
فتح المادةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحرى من خلال ممارسة صلاحياته بغية تجسيد وحدة التصور لكامل أعمال الوزارة، وبالتشاور مع نائب الوزير، فيما يخصه، تنفيذ التدابير الرامية الى ضمان التنسيق والانسجام فيما يأتي :
- كل مرحلة دراسة واقتراح المعطيات الضرورية لاعداد المشاريع وانجاز العمليات التي تندرج في مخططات تنمية القطاع السنوية والمتعددة السنوات وبرامجها، جميع عمليات الاعداد والقرارات والنصوص والتقنين والتنظيم، التي تتعلق بالمهام المسطرة والاعمال المسندة الى الاجهزة والهياكل التابعة للوزارة،
- استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الوزارة كيفما كان نوعها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال الانتاج الفلاحي مخططات التنمية و برامجها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- ينهض بتحديد المستثمرات الزراعية عن طريق مكننة المزروعات وأحكام تربية المواشي،
- ينهض بالبحث الزراعى التطبيقي بغية الحفاظ على الممتلكات الوراثية النباتية والحيوانية واثرائها وينفذ التقنيات الجديدة في الزراعة وتربية المواشي.
المادة 5
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحري في مجال استصلاح الاراضي والتهيئة الريفية بما يأتي :
يسهر على حفظ الاراضي الفلاحية والاراضي ذات الصبغة الفلاحية
- يحدد الاراضى الفلاحية وذات الوجهة الفلاحية ويحييها، يساهم في عمليات التهيئة العمرانية لاسيما ما يخص المشاريع التي تمس الاساس العقاري الفلاحي، يقوم باختيار مواقع الهياكل الاساسية المختلفة المرتبطة بالعمل الفلاحي واقامتها أو ينظم انتاج الاغراس والبذور والحيوانات | توسيعها ويتولى تحديد مقاييسها، - النسولة،
- - يعد مقاييس الانتاج ويسهر على تطبيقها،
- يحدد الاحتياجات في مجال عوامل الانتاج ويحكم استعمالها بغية تكثيفها،
- ينظم ويوفر الوقاية من الطفيليات المضرة بالمزروعات ومكافحتها،
- ينظم حماية الصحة الحيوانية ونظافة المواد الغذائية ذات الاصل الحيواني وسلامتها بالتشاور مع الوزراء المعنيين، يتصور مناهج الارشاد الى التقنيات - الزراعية ووسائله وهياكله يسهر على استعمال المساحة الزراعية النافعة استعمالا أمثل
- يشارك في تحديد برامج السكن الريفي وفي تطبيقها، يشجع تطوير الري الزراعي الصغير يساهم في رفع قيمة الماء في مساحات أراضي الاستصلاح أو المساحات الكبرى)، يقوم بعمليات اعادة التنظيم العقاري قصد أحكام استعمال الاراضي، يقوم بأية عملية ترمي الى توسيع المساحة الزراعية النافعة أو يحث على ذلك، يشجع تحقيق برامج المغروسات التي تتأثر بالتقلبات الجوية في المناطق الجبلية بالتعاون مع الوزير المكلف بالغايات. 740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه
المادة 6
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحري في مجال استثمارات المنتوجات الفلاحية بالتشاور مع الوزراء المعنيين بما يأتي :
يشجع تحويل المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها يشارك فى تكامل الاعمال اللاحقة للانتاج - الفلاحي يساهم في اقامة الشبكات والهياكل المخصصة لتسيير تعريف المنتوجات الفلاحية، يقترح أسعار المنتوجات الفلاحية عند الانتاج ويشارك في تحديد الاسعار لدى بيعها للبيع وعند بيعها للاستهلاك، يساهم في عملية ضبط مقاييس المنتوجات - الفلاحية.
المادة 7
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال التنظيم بما يأتي :
يطبق أشكال التسيير ووسائل التنظيم التي - من شأنها أن تحسن نتائج مختلف الهياكل الفلاحية يقترح أي اجراء يجعل وضعية الارض والعمال القانونية خاضعة له،
- يعد ويقترح ويسهر على تطبيق القواعد التي تحكم خاصة انتاج البذور والاغراس والحيوانات النسولة وتربية المواشى، واستعمال المراعي السهبية واستغلالها والعمل البيطرى والمنتوجات البيطرية والامراض الحيوانية واستخدام مواد الصحة النباتية وشروط تسويق المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها
- يشارك في اعداد التنظيم وفي تحديد أسعار عوامل الانتاج الفلاحي.
المادة 8
فتح المادةيطبق نائب الوزير تحت سلطة الوزير في مجال الصيد البحرى وفي اطار تدابير التنسيق والانسجام المحددة في المادة 3 أعلاه، برامج حماية موارد الصيد البحرى واستغلالها المحكم ويتولى تطوير القطاع الذي يتكفل به.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
يدرس ويقوم الممتلكات الوطنية في مجال الحيوانات والنباتات البحرية قصد تحسين معرفتها والحث على رفع قيمتها، واستعمالها وتجديد مواردها، -- يعد ويقترح وينفذ التنظيم في مجال الصيد البحرى، لاسيما ما يتعلق خاصة بما يأتي : . شرطة الصيد البحرى . الحفاظ على الحيوانات والنباتات البحرية . تحديد المقاييس التقنية وشروط بناء سفن الصيد البحرى ومعدات التجهيز وترميمها وشرائها وبيعها، . شروط ممارسة المهن المرتبطة بأعمال الصيد البحرى وكيفيات تنظيمها ومراقبتها، . المراقبة الصحية لمنتوجات البحر.
- يطور الاعمال المرتبطة بانتاج مواد الصيد البحرى ومشتقاتها واستغلالها وتموينها والحفاظ عليها وتحويلها ويتولى تنظيمها وتوجيهها ومراقبتها،
- يطور تربية الاسماك والحيوانات المائية وأحواض الاسماك والزرائب البحرية والمؤسسات الأخرى الخاصة بتربية الاسماك وصيدها،
- يسخر جميع الوسائل لصنع معدات الصيد البحرى واصلاحها وانتاجها ويطور ذلك.
يساهم بالاتصال مع الوزارات المعنية في تطوير منشآت الموانىء والصيد وتجهيزاتها واستغلالها،
- يحدد برامج البحث الخاص بميدان الصيد البحرى ويطبقها،
- يتولى تسجيل سفن الصيد البحرى والبحارة الصيادين، ويدير ذلك ويراقبه، يشجع أعمال الصيد الترفيهية وينظمها.
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 741
المادة 9
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخصه، في اطار التنسيق والانسجام المنصوص عليهما في المادة 3 | أعلاه، في مجال تكوين العمال وتحسين مستواهم وبالتشاور مع القطاعات المعنية، بما يأتي :
يحدد ويطبق البرامج الرامية الى تزويد الوزارة بالاطارات والمستخدمين المؤهلين في جميع الاختصاصات دونما تمييز،
- يتصور المناهج التربوية الملائمة لكل نمط من أنماط التكوين أو تحسين المستوى ويسهر على تطبيقها.
المادة 10
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يتعلق بالمهام المسندة اليه فى مجال ضبط المقاييس والصيانة، بما يأتي :
تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات - الخاصة بمؤسسات القطاع ومقاولاته وهيئاته طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها المشاركة في الدراسات والاشغال التي - يبادر بها في ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات المستعملة في القطاع.
المادة 11
فتح المادةيمارس وزير الفلاحة والصيد البحرى سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويضطلع بهذه المهمة نائب الوزير في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل، وأحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيضطلع الوزير ونائب الوزير فيما يخصه بما يأتي :
- السهر خاصة على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالقطاع،
- ضمان حسن سير الهياكل المركزية واللامركزية وكذلك المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت الوصاية والقيام بالمراقبات التي تتطلبها الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا المضمار أو تكليف من يقوم بذلك.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهمة وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخصه طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاجراءات والتوجيهات المقررة في هذا الميدان فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها فى جميع المفاوضات الدولية، الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بمختلف ميادين الوزارة،
- السهر على تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة.
المادة 14
فتح المادةيضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، باعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة.
المادة 15
فتح المادةتلغى المراسيم رقم 80 158 المؤرخ في 31 مارس سنة 1980، ورقم 81 - 47- المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 ، ورقم 82 39- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكورة أعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعة الثقيلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-12
« تلغى أحكام المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 19 مايو سنة 1984 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- مرسوم رقم 81-47
- مرسوم رقم 82-39
- مرسوم رقم 84-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (30)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-115
مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-12
مرسوم تنفيذي رقم 90-12 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يحدد صلاحيات وزير الفلاحة. 66 تابع )
-
مرسوم رقم 88-04
مرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 يتضمن انشاء مركز وطني للتلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات. 6
-
مرسوم رقم 87-240
مرسوم رقم 87-240 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن جمع أعمال معهد الكروم والخمور ومعهد تنمية زراعة أشجار الفواكه في المعهد التقني لزراعة أشجار الفواكه والكروم وتعديل قانونه الاساسي. 1714
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رجب عام 1407 الموافق 2 مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان تكلف بالمتابعة المستمرة لبرامج مكافحة تنقل الامراض عن طريق الماء. 679
-
مرسوم رقم 87-17
مرسوم رقم 87-17 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن انشاء شركة سباق الخيل والرهان المشترك. 91
-
مرسوم رقم 87-55
مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86 117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 305
-
مرسوم رقم 87-237
مرسوم رقم 87-237 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية التربيات الخفيفة الى المعهد التقني للتربيات الخفيفة» وتعديل قانونه الاساسي. 1710
-
مرسوم رقم 87-236
مرسوم رقم 87-236 مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1408 الموافق 3 نوفمبر سنة 1987 يتضمن تغيير اسم معهد تنمية الزراعات الواسعة الى المعهد التقني للزراعات الواسعة، وتعديل قانونه الاساسي. 1708
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 132 1 الأربعاء 111
-
مرسوم رقم 86-263
مرسوم رقم 86-263 مؤرخ في 18 صفر عام 1407 الموافق 21 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية تربية الخيول. 1760
-
مرسوم رقم 86-222
مرسوم رقم 86 222 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 يتضمن انشاء محافظة لتنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية. 1511
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204
-
مرسوم رقم 86-117
مرسوم رقم 86 117 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء معهد تقنى لتنمية الزراعة الصحراوية. 742
-
مرسوم رقم 86-116
مرسوم رقم 86-116 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مؤسسة وطنية للصيد في أعالى البحار والمحيطات. 738
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 133
-
مرسوم رقم 85-264
مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
-
مرسوم رقم 85-263
مرسوم رقم 85-263 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بالهبرة وسيق. 1659
-
مرسوم رقم 85-260
مرسوم رقم 85-260 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن الموافقة على دفتر الشروط النموذجي المتعلق بمنح امتيازات في تسيير تجهيزات الرى في المساحات المسقية واستغلالها وصيانتها. 1645
-
مرسوم رقم 85-259
مرسوم رقم 85-259 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن احداث لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين المساحات المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها. 1644
-
مرسوم رقم 85-251
مرسوم رقم 85-251 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد تقنولوجي فلاحي متوسط في برج ميرة ) ولاية بجاية). 1590
-
مرسوم رقم 85-250
مرسوم رقم 85-250 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسيدي بلعباس. 1589
-
مرسوم رقم 85-205
مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161
-
مرسوم رقم 85-248
مرسوم رقم 85-248 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء معهد لتكوين تقنيين سامين في الفلاحة بسكيكدة. 1588
-
مرسوم رقم 85-247
مرسوم رقم 85 247 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين. 1586
-
مرسوم رقم 85-246
مرسوم رقم 85-246 مؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 أكتوبر سنة 1985 يحدد شروط انشاء مراكز للتكوين والارشاد الفلاحيين وعملها. 1583
-
مرسوم رقم 85-72
مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526
-
مرسوم
مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين قضاة. 1599
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يحدث مفتشيات صحية بيطرية فى المذابح والمسمكات ومخازن المنتوجات الحيوانية والتي أصلها حيواني. 1440
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 81-47 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.