مرسوم رقم 85 205 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1161
المادة الأولى
فتح المادةتشتمل الادارة المركزية في وزارة الفلاحة والصيد البحرى الموضوعة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير المكلف بالصيد البحرى فيما يخصه، على ما يأتي :
- الامانة العامة، ويلحق بها مكتب البريد والاتصال
- المفتشية العامة
- ديوان الوزير،
- ديوان نائب الوزير
- الهياكل الآتية :
مديرية تنمية الانتاج النباتي مديرية عوامل الانتاج مديرية تربية المواشى 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مديرية المصالح البيطرية مديرية تنمية الصيد البحرى مديرية تجهيزات موانيء الصيد البحرى، مديرية التنمية الريفية المتكاملة مديرية التخطيط مديرية التمويل والتسيير مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مديرية ادارة الوسائل.
المادة 2
فتح المادةتتكون مديرية تنمية الانتاج النباتي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للزراعات الكبرى وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب زراعة الحبوب ب مكتب الحبوب اليابسة
ج) مكتب المزروعات العلفية.
2 - المديرية الفرعية لغرس الاشجار المثمرة | وغرس الكروم وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب غرس الاشجار الحمضية والنباتات الوردية، ب مكتب غرس الكروم
ج) مكتب غرس أشجار الزيتون.
3 - المديرية الفرعية للمزروعات البقلية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب المزروعات البقلية في الحقول الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1403 ه ب مكتب الخضر الصناعية.
- المديرية الفرعية للزراعة الجبلية، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التقنيات ب مكتب التنمية.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية عوامل الانتاج مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للبذور ، والمغارس، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب البرامج ب مكتب التقنين.
2 - المديرية الفرعية لحماية النباتات، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الوقاية والمكافحة الصحية النباتية، 1 ب مكتب التقنين والرقابة الصحية النباتية.
ج) مكتب الارصاد الجوية الزراعية.
3 - المديرية الفرعية للمكننة الفلاحية، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب برامج التجهيز
ب) مكتب الصيانة ومقاييس الاستخدام.
4 - المديرية الفرعية للاخصاب، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب برامج التموين والتوزيع ب مكتب مقاييس الاخصاب.
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية تربية المواشى مما العارية، - ياتي :
ب مكتب المزروعات البقلية المحمية.
4 - المديرية الفرعية للزراعات الصناعية | وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب صناعة الزيتون والتبغ
1 - المديرية الفرعية للحوم الحمراء، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب برامج الانتاج ب مكتب المسالخ والتحويل.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163
2 - المديرية الفرعية للالبان وصناعاتها، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الانتاج اللبني ب مكتب الصناعات اللبنية.
3 - المديرية الفرعية للرعى، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الغنم، ب مكتب تهيئة المراعي.
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية لتربية الطيور الداجنة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب انتاج بيض الاستهلاك ب مكتب انتاج اللحوم البيضاء.
2 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات الصغيرة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات الصغيرة ب مكتب تربية النحل.
3 - المديرية الفرعية لتغذية الانعام، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب البرامج ب مكتب التوزيع.
المادة 6
فتح المادةتتكون مديرية المصالح البيطرية ، مما يأتي : 1-1 المديرية الفرعية للصحة الحيوانية، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب مكافحة الاوبئة والوقاية الصحية، ب مكتب الهياكل الأساسية البيطرية،
ج) مكتب الصيدلة البيطرية.
2 - المديرية الفرعية للرقابة الصحية البيطرية وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الرقابة الصحية البيطرية في الحدود ب مكتب الرقابة الصحية البيطرية للمنتوجات الحيوانية والمنتوجات التي هي من اصل حيواني.
3 - المديرية الفرعية للمرابط، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب تربية الخيل والابل ب مكتب التقنين والرقابة.
المادة 7
فتح المادةتتكون مديرية تنمية الصيد البحرى مما يأتي : -1 المديرية الفرعية لتنمية الانتاج، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب انتاج صيد الاسماك ب مكتب استغلال المرجان والزراعة البحرية
ج) مكتب تحويل منتوجات البحر وتوزيعها.
2 - المدينة الفرعية للصيد في أعلى ال البحار وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الصناعي ب مكتب متابعة أعمال شركات الصيد البحرى ذات الاقتصاد المختلط. 3 المديرية الفرعية لتطوير الصيد البحري التقليدي، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب الصيد البحرى الساحلي، ب مكتب ترقية الصيد البحرى التقليدي.
4 - المديرية الفرعية لتربية الحيوانات والنباتات المائية وتبية الاسماك، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تربية الحيوانات والنباتات المائية.
ب مكتب تربية الاسماك.
المادة 8
فتح المادةتتكون مديرية تجهيزات موانيء | الصيد البحرى، مما يأتي :- 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية
1 - المديرية الفرعية للتجهيزات، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تجهيز موانىء الصيد البحرى واستغلالها، ب مكتب الهياكل الاساسية للتبريد والتحويل.
2 - المديرية الفرعية لوسائل الانتاج، وتضم المكتبين الآتيين :
أ (أ) مكتب بناء السفن واصلاحها،
ب) مكتب اعتدة الصيد البحري وآلياته.
3 - المديرية الفرعية للتسجيل والرقابة البحرية للصيد البحرى، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التسجيل البحرى للصيد البحرى،
ب) مكتب رقابة الملاحة والعمل البحرى | للصيد البحرى.
المادة و : تتكون مديرية التنمية الريفية المتكاملة، مما يأتي : ! -1 المديرية الفرعية للتنظيم العقاري واعادة جمع الاراضي، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب اعادة جمع الاراضي واعادة الهيكلة، ب مكتب المؤسسات الفلاحية،
ج) مكتب المنازعات العقارية،
د) مكتب الحصول على الملكية العقارية.
2 - المديرية الفرعية للاستصلاح الفلاحي والرى والتصريف، وتضم المكاتب الآتية:
أ (أ) مكتب متابعة استغلال المناطق الكبرى ، ب مكتب مناطق الاستصلاح الفلاحي المتكاملة،
ج) مكتب مشاريع المناطق الكبرى و برامجها. 3 المديرية الفرعية للرى البسيط، وتضم المكاتب الآتية :
1) (1) مكتب المشاريع والبرامج ب مكتب الهياكل والتجهيزات.
الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
ج) مكتب الرى الرعوى والصحراوى.
4 - المديرية الفرعية لمتابعة المباني الفلاحية وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب الاسكان الفلاحي ب مكتب الهياكل الاساسية الفلاحية.
المادة 10
فتح المادةتتكون مديرية التخطيط، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للمشاريع والبرامج، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب الدراسات ب مكتب البرامج اللامركزية
ج) مكتب برامج هياكل البيئة الفلاحية د مكتب برامج الصيد البحرى.
2 - المديرية الفرعية لمتابعة المخطط، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب متابعة البرامج اللامركزية، ب مكتب متابعة البرامج المركزية والمعاهدة
ج) مكتب متابعة برامج هياكل البيئة.
3 - المديرية لفرعية للاحصاء، وتضم المكاتب الآتية :
أ (أ) مكتب الاحصائيات العادية ب مكتب التحقيقات
ج) مكتب احصائيات الصيد البحرى د مكتب المنشورات. 4 المديرية الفرعية للاعلام الآلي، وتضم المكاتب الآتية :
أ) مكتب التطوير الاعلامي الآلى ب مكتب التحليل والبرمجة،
ج) مكتب معالجة المعلومات.
المادة 11
فتح المادةتتكون مديرية التمويل والتسيير مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للتمويل، وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب تمويل الانتاج الفلاحي ب مكتب تمويل المؤسسات.
الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165 2 المديرية الفرعية للمحاسبة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب محاسبة الاستغلالات الفلاحية ب مكتب محاسبة المؤسسات. 3 المديرية الفرعية لتحليل الاسعار، وتضم المكتبين الآتيين :
1) (1) مكتب الدراسات والتلاخيص
ب) مكتب الصفقات.
ة - المديرية الفرعية لمقاييس التسيير، وتضم المكتبين الآتيين :
1) مكتب التنظيم والمناهج ب مكتب الرقابة.
المادة 12
فتح المادةتتكون مديرية التكوين والبحث والارشاد الفلاحي مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتكوين، وتضم المكاتب الآتية :
1) مكتب التكوين العالي، ب مكتب التعليم المهني
ج) مكتب الامتحانات والمسابقات.
2 - المديرية الفرعية للارشاد الفلاحي وتحسين المستوى، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب تحسين المستوى، ب مكتب التكوين في الخارج ج (ج) مكتب الارشاد الفلاحي. 3 المديرية الفرعية للبحث، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب البحث الزراعي ب مكتب البحث التدجيني
ج) مكتب البحث المسكني.
المادة 13
فتح المادةتتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الموظفين المركزى تسييرهم، ب مكتب الموظفين غير المركزى تسييرهم،
ج) مكتب القوانين الاساسية والمعاش والتقاعد.
2 - المديرية الفرعية للميزانية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب ميزانية التسيير
ب) مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للتقنين والمنازعات وتضم المكتبين الآتيين :
أ) مكتب التشريع ب مكتب التحليل القانوني والمنازعات.
4 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب تسيير الممتلكات ب مكتب الشؤون العامة.
المادة 14
فتح المادةتمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على هيئات القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليه، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 15
فتح المادةتحدد أعداد الموظفين اللازمين لعمل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الفلاحة والصيد البحرى بقرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية، والسلطة المكلفة باوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 80 159- المؤرخ في 21 مايو سنة 1980 المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. i حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985.
الشاذلي بن جديد 1166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ذو القعدة عام 1405 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-13
« تلغى أحكام المرسوم رقم 85-205 المؤرخ في 6 غشت سنة 1985 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-13
مرسوم تنفيذي رقم 90-13 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة 68
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 2 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة . 1506
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1409 الموافق 28 يونيو سنة 1989 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 787
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الفلاحة 852
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شعبان عام 1407 الموافق 22 أبريل سنة 1987 يتضمن تحديد عدد موظفى الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1033
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة. 1873
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التخطيط. 1872
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنمية الريفية المتكاملة. 1872
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المصالح البيطرية. 1871
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي. 1871
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى. 1870
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير عوامل الانتاج / 1874
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تنمية الصيد البحرى 1873
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1906 يحدد مجال عمل نائب الوزير المكلف بالسياحة. 2204
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. 133
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 28 ديسمبر سنة 1985، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الفلاحة والصيد البحرى. 132 1 الأربعاء 111
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.