مرسوم رقم 87-55 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987 يعدل المرسوم رقم 86 117 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المتضمن انشاء المعهد التقني لتنمية الزراعة الصحراوية. 305
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم رقم 86-17 المؤرخ في 6 مايو سنة 1986 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 7 : يكون مقر المعهد في مدينة بحكرة.. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب | الموطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 24 فبراير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- مرسوم رقم 84-118
- مرسوم رقم 86-117
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 86-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.