قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 يتضمن انشاء لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالى التابعة لوزارة الصناعة الثقيلة. 526
المادة الأولى
فتح المادةعملا باحكام المادة 4 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالى لجنة قطاعية للوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التالية :
معهد التقنولوجيا الزراعية بمستغانم
- معهد تقنولوجية الزراعية الصحراوية بورقلة
- معهد التقنولوجية والصيد البحرى والفلاحة بالجزائر العاصمة،
- معاهد تكوين التقنيين السامين في الفلاحة بسكيكدة وسيدي بلعباس وخميس مليانة.
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة القطاعية للوصاية التربوية من :
- - ممثل وزير التعليم العالى، رئيسا،
- ممثل وزير الفلاحة والصيد البحرى مدير التعليم العالى أو ممثله،
- المدير العام لمعهد التقنولوجية الزراعية بمستغانم أو ممثله،
- - مدير معهد تقنولوجية الزراعية الصحراوية بورقلة أو ممثله،
- مدير معهد التقنولوجية والصيد البحرى والفلاحة، مدير المعهد الوطني الزراعي أو ممثله، - - -. مديرى معاهد تكوين التقنيين السامين أو ممثليهم، مديرى المعاهد الوطنية للتعليم العالى الزراعي أو ممثليهم. 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه تتسع اللجنة القطاعية فى حالة الضرورة الى المديرين المكلفين بالتربية على مستوى المؤسسات الممثلة في اللجنة القطاعية.
المادة 3
فتح المادةتتكلف مصالح وزارة التعليم العالى بأمانة اللجنة القطاعية.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة القطاعية أربع مرات في السنة بناء على طلب من رئيسها الذى يقوم بتحضير جدول الاعمال وتبليغه الى المشاركين 15 يوما قبل تاريخ الجلسة، كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من أحد ممثلى الوزيرين
المادة 5
فتح المادةتدون مداولات اللجنة القطاعية في محاضر تبلغ الى الوزيرين المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985.
وزير التعليم العالى وزير الفلاحة والصيد رفيق عبد الحق برارحي البحرى مرباح قاصدي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 69-82
- مرسوم رقم 83-202
- مرسوم رقم 83-863
- مرسوم رقم 83-477
- مرسوم رقم 84-122
- مرسوم رقم 84-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.