مرسوم رقم 85-264 مؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لمساحات الرى بسهل الشلف. 1660
المادة الأولى
فتح المادةينشأ ديوان في مساحة الرى بسهل الشلف، يخضع لاحكام المرسوم رقم 85-261 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالرى.
ويكون مقره في مدينة خميس مليانة (ولاية) عين الدفلى).
المادة 3
فتح المادةيمتد الاختصاص الاقليمي للديوان - إلى حدود المساحة المسقية في سهل الشلف كما يبين ذلك دفتر الشروط الخاص المعد طبقا للمرسوم رقم 85-260 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 05-366
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما تلك المتعلقة بالمرسوم رقم 85-264 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985 ، المعدل والمتمم والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-17
- مرسوم رقم 84-05
- مرسوم رقم 84-118
- مرسوم رقم 84-126
- مرسوم رقم 85-200
- مرسوم رقم 85-261
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-246
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.