مرسوم رقم 82-39 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يحدد صلاحيات " كاتب الدولة للصيد والنقل البحري . 175
المادة الأولى
فتح المادةيضطلع كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى، باعداد سياسة البلاد، فى مجالي النقل البحرى والصيد البحرى، لتحقيق الاهداف الوطنية في التنمية التي حددها الميثاق الوطني قصد تحقيق الاهداف التي رسمتها الهيئات الوطنية وقررتها أو المساهمة في تحقيق ذلك .
المادة 2
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى بهذه الصفة، في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، وأحكام المادة الاولى السابقة، ما يأتي :
1 - في مجال النقل البحرى : أعمال النقل البحرى المتصلة بتجهيز السفن الوطنية وتنظيم الاعمال والخدمات الملحقة، ولا سيما استئجار السفن وتأجيرها والسمسرة البحرية والشحن 176 الجريدة الرسمية للجمهورية والتفريغ والجرف العادى للصيانة، وبالاتفاق مع الوزير المعنى التموين والخزن في عنابر السفن والعبور ، 6
2 - فى مجال المنشآت الاساسية المينائية :
دراسات التصميم العامة، ودراسات امكانية الانجاز طبقا للتنظيم الجارى به العمل، والمشاركة في انجاز ما يخصه . 3 فى مجال المنشآت الاساسية القائمة على الهياكل الاساسية القاعدية، والمخصصة لاستغلال الاعمال البحرية : الشروع في احداثها وتحديثها وتوسيعها .
4 - في مجال الملاحة البحرية، يتولى فيما يخصه ضبط ما يأتي :
- الشروط العامة لاستعمال البحر واستغلاله، لا سيما في مجال التعريف بمناطق الملاحة وتحديدها،
- المقاييس التقنية التى تستهدف أمن الباخرة ووقاية الارواح البشرية فى البحر، والبضائع المنقولة ما عدا الاشارة البحرية وحماية الاملاك العامة البحرية ،
- كيفيات الملاحة البحرية وتنظيمها وشروط المسجلين البحريين وكفاءتهم، ومعايير التكوين وممارسة المهام على متن السفن، وكذلك نظام القانون الاساسى لرجال البحر، ان اقتضى الأمر مع الوزير المعنى .
في مجال الصيد البحري :
يشجع انشاء أية صناعة ، يتابع تطوره ،
- ينظم تموين القطاع بالمواد والمنتجات المخصصة للاستهلاك المباشر وتموين القطاع ، يقترح كيفيات تمويل سائر القطاع ووحداته، وكذلك التدابير التي تتعلق بسياسة أسعار المواد والمنتجات التابعة للقطاع، وتكاليفها سواء عند التصدير أو الاستهلاك الداخلي ، يتابع نشاط الجمعيات الرياضية والترفيهية البحرية ويدلى برأيه في أي انشاء جديد، الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه
- يشارك في وضع برامج البحث الاساسي المتعلق بأعمال صيد الاسماك، وفي تطبيق ذلك 6 يحدد، في اطار تشاوري، ويطبق ويتابع برامج الدراسات والبحث التطبيقي التي ترتبط بأعمال القطاع ، 6
- يباشر أى عمل يرمى الى زيادة طاقة البلاد التقنولوجية وتحسينها في المجال الذي يختصه به القطاع ، يحدد في اطار تشاوري البرامج ويطبق يتابع التكوين النوعي والارشاد ،
- يشارك في تنظيم احتكار الدولة للتجارة الخارجية في القطاع الذي يتكفل به .
المادة 3
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى فى هذا الاطار، ما يأتي :
يدرس ويقترح التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية وضبطها على الامد القصير والمتوسط والطويل ، يحضر فيما يخصه، مخططات التنمية السنوية والمتعددة السنوات في اطار التوجيهات والاجراءات المقررة ،
- يطبق المخططات والبرامج المعتمدة، ويراقب تنفيذها ويعد حصيلتها، كما يعمل على اتخاد تدابير التنظيم والتمويل الضرورية لانجاز ذلك، بالاتصال مع الوزارات والجماعات أو الهيئات المعنية ..
المادة 4
فتح المادةيعد كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، لهذا الغرض، ويطبق ويراقب تطبيق التنظيم المتصل بالمجالات التابعة لصلاحياته والمتعلقة بما يأتي :
- شروط احداث الاعمال وكيفياتها وتنظيمها واستغلالها وتطويرها ،
- الاطار العام لتنظيم القطاعات المعنية، وانشاء أى هيئة للنقل والانتاج والبناء والخدمة والدراسة والتكوين أو البحث التطبيقي ، الثلاثاء أول ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 177 شروط الصيد البحرى ، تحديد المقاييس التقنية لانماط السفن ومعدات تجهيزها والشروط التجارية والمالية العمليات شراء السفن وبيعها ، الاحكام المرتبطة بالمحافظة على الحيوانات والنباتات البحرية والاطلاع على الموارد السمكية وتقييمها واستعمالها وتجديدها ، طبقا للتشريع الجارى به العمل ،
- من مراقبة نوعية منتجات الصيد البحري، في اطار التنظيم الجارى به العمل ، شروط تنظيم ممارسة المهن التي ترتبط - بأعمال القطاعات المعنية وكيفياتها ومراقبتها .
المادة 5
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحري، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، والاجراءات والتوجيهات المنصوص عليها في هذا المجال، مايأتي :
يساعد السلطات المختصة المعنية، في - المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف في المسائل المتعلقة بالصيد والنقل البحرى ، يطبق فيما يخصه، التدابير المتعلقة بتطبيق - الاتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها .
المادة 6
فتح المادةيتولى كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، من أجل انجاز مهمته وضمان الوسائل البشرية اللازمة تنظيم تكوين المستخدمين الضروريين لتلبية الاحتياجات النوعية في مجال الصيد والنقل البحرى ويراقب تطبيق ذلك، وفقا للتدابير والبرامج العامة المقررة بالاشتراك مع وزير النقل والصيد البحرى .
المادة 7
فتح المادةيوجه كاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، وينظم ويراقب أعمال العاملين فى القطاعات التي يتكفل بها .
ويمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين المرتبطين بأعمال كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى أو المعنيين بها.
كما يمارس الوصاية على الهيئات والمؤسسات والمعاهد العمومية الموضوعة تحت سلطته صراحة .
المادة 8
فتح المادةيكون كاتب الدولة للصيد والنقل الحرى أمرا أول بصرف الميزانية، في اطار القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، وفي حدود موارد الميزانية الموضوعة تحت تصرفه للقيام بالنفقات المرتبطة بالاعمال القطاعية التي يتكفل بها .
المادة و : يلغى المرسوم رقم 81 91 المؤرخ في 12 مايو سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات كاتب الدولة للصيد البحرى، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 • الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 84-118
- قرار (1983)
- مرسوم رقم 83-477
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- قرار (1983)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مرسوم رقم 84-118
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يتعلق بالعمل على ضمان الامن على متن السفن. 3142
-
مرسوم رقم 83-477
مرسوم رقم 83-477 مؤرخ في 26 شوال عام 1403 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للصيد البحرى وتربية البانيات. - 2034
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية للجزائر العاصمة. 60
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لبجاية. 59
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1403 الموافق 15 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تعيين الموانىء التابعة للاختصاص الاقليمي للمؤسسة المينائية لسكيكدة. 59
-
مرسوم رقم 82-264
مرسوم رقم 82-264 مؤرخ في 17 شوال عام 1402 الموافق 7 غشت سنة 1982 يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ومهامهم. 1591 الثلاثاء 1567
-
قرار
قرارات مؤرخة في 11 و 18 و 28 رمضان عام 1402 الموافق 3 و 10 و 20 يوليو سنة 1982 تتضمن احداث وكالات بريدية. 1584
-
مرسوم رقم 82-40
مرسوم رقم 82 - - 40 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1402 الموافق 23 يناير سنة 1982 يتضمن الحاق المديرية العامة للبحرية التجارية التابعة لوزارة النقل والصيد البحرى بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى . 177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.