مرسوم رقم 85-72 مؤرخ في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985 يتضمن انشاء الديوان الوطنى لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها. 483
الباب الاول — أحكام عامة التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تسمى الديوان الوطني لتنمية الحيوانات والنباتات المائية وانتاجها، وتدعى في صلب النص «الديوان».
يعتبر الديوان تاجرا في علاقاته مع الغير.
المادة 2
فتح المادةيوضع الديوان تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحرى.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر الديوان في دواودة ولاية تيبازة ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع السلطة الوصية ..
المادة 4
فتح المادةيتولى الديوان، في اطار المخطط مع هياكل الوزارات المعنية وهيئاتها، ترقية وتطوير الاعمال الخاصة بالحيوانات والنباتات المائية، عن طريق تربية أسماك الماء العذب والاسماك البحرية والرخويات والقشريات وزراعة الطحالب المخصصة للاستهلاك الغذائي.
المادة 5
فتح المادةيتولى الديوان فى اطار مهمته العامة المحددة في المادة 4 أعلاه :
- انتاج الحيوانات والنباتات المائية وتوزيع منتوجها،
- تنفيذ اجراءات الاستيراد والتصدير للمنتجات المتعلقة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بتوسيع قطاع النشاط الموكل اليه، وذلك في اطار التشريع الجارى به العمل
- تهيئة المناطق الصالحة لتربية الحيوانات والنباتات المائية مساعدة مربى الحيوانات والنباتات المائية - بتنظيم تدريبات للتعميم وتحسين المستوى والتوجيه.
ويمكن الديوان زيادة على ذلك ابرام عقود واتفاقيات لها علاقة بهدفه طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 6
فتح المادةتحدد أهداف الديوان ووسائله كالتالي :
الاهداف :
يتولى الديوان مايأتي :
- انجاز برنامج لتنمية تربية الحيوانات والنباتات المائية فى اطار المخطط الوطني للتنمية، انجاز، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، - الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال | الدراسات التقنية والتقنولوجية وكذلك وضع الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية الوسائل قصد ملاءمتها وتكييفها مع الظروف المحلية، التي لها علاقة بهدفه.
اقامة علاقات مفيدة مع الهيئات الوطنية - والاجنبية التي ترتبط أعمالها بالهدف الذي يرمى اليه عمل الديوان تنسيق ادماج عمله في اطار المخطط - الوطني لتهيئة البيئة مع السهر على المحافظة على التوجيهات المحددة في هذا المجال
- المشاركة في تكوين مستخدميه وتحسين مستواهم التشجيع على اقامة فروع يمكن تحويلها الى وحدات متخصصة.
الوسائل :
ا يحول الى الديوان قصد بلوغ أهدافه - وأداء مهمته، وطبقا للتشريع الجارى به العمل، الاملاك والوسائل والمستخدمون الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم المؤسستان الآتيتان :
- المؤسسة الوطنية للصيد البحرى على مستوى وحدة تربية الحيوانات والنباتات في القالة مركز الدراسات والبحث المطبق والوثائق - الخاصة بالصيد البحرى وتربية الحيوانات والنباتات بمحطة مزفران.
يحدد قرار من السلطة الوصية كيفيات التحويل.
ب ويمكن الديوان قصد بلوغ أهدافه وأداء مهمته الاستفادة من الهبات والوصايا واعانات الهيئات الوطنية والدولية وغيرها من الموارد التي يمكن أن تمنح له في اطار التشريع الجارى به العمل وطبقا لمهمته .
للجمهورية الجزائرية 485
الباب الثاني — التنظيم والتسيير
المادة 7
فتح المادةيعين المدير العام للديوان بمرسوم وبناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحرى.
و تنهى مهامه بالكيفية نفسها.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالصيد البحرى التنظيم الداخلي للديوان.
المادة و يتصرف المدير العام للديوان في اطار تعليمات السلطة الوصية وتوجيهاتها.
ويتولى على الخصوص مايأتي :
يقترح برامج أعمال الديوان في اطار هدفه وينفذها، يعد الجداول التقديرية للمصاريف والايرادات
- يو يوظف المستخدمين الضروريين طبقا للتنظيم الجارى به العمل،
- يبرم الصفقات والعقود أو الاتفاقيات مع مراعاة التنظيم الجارى به العمل،
- يأمر بكل المصاريف الضرورية لسين الديوان يعد تقريرا سنويا عن أعمال الديوان تحضير جلسات مجلس التوجيه يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يمثل الديوان أمام العدالة وفي أعمال. - الحياة المدنية يقبل الهبات والوصايا والاعانات.
المادة 10
فتح المادةيساعد الديوان مجلس للتوجيه يتكون من : 486 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 26 رجب عام 1405
- ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى رئيسا،
- ممثل حزب جبهة التحرير الوطني
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير التعليم العالى ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ممثل محافظة البحث العلمي والتقني.
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحرى وبناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها.
يشارك المدير العام للديوان والعون المحاسب في أشغال مجلس التوجيه بصوت استشارى.
يتولى الديوان كتابة مجلس التوجيه.
يقدم العون المحاسب في الديوان المجلس التوجيه الوثائق الحسابية بالكيفية المطلوبة.
يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي.
المادة 11
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه بناء على استدعاء من رئيسه.
المادة 12
فتح المادةتصح اجتماعات مجلس الادارة بحضور ستة (6) من أعضائه.
يدون كاتب الجلسة المداولات في سجل خاص مرقم وموقع.
تتخذ المداولات بأغلبية أصوات الاعضاء البسيطة وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحاء
المادة 13
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه | خصوصا فيما يأتي :
تنظيم الديوان وسيره ونظامه الداخلي
- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك حصيلة أعمال السنة المنصرمة.
البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات التي سيشرع فيها الديوان تعرض مداولات مجلس التوجيه على السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية للموافقة عليها.
الباب الثالث.
مراقبة الديوان
المادة 14
فتح المادةيتمتع الوزير المكلف بالصيد البحرى بكامل سلطات التوجيه والرقابة على الديوان.
وبهذه الصفة يصادق الوزير المكلف بالصيد البحرى على مداولات مجلس التوجيه ويأمر بتنفيذها.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةيصادق على ميزانية الديوان الذي يحضره المدير العام ينفذ طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 16
فتح المادةتمسك حسابات الديوان على الشكل التجاري طبقا لأحكام الامر رقم 75
- 35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة المذكور أعلاه.
المادة 17
فتح المادةيؤكل مسك الحسابات وتداول الاموال الى عون محاسب وفقا لاحكام المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور أعلاه.
يعين العون المحاسب طبقا لاحكام المرسوم رقم 65 200 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكور - أعلاه.
الأربعاء 26 رجب عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الديوان من :
- حاصل عملياته التجارية وتقديم خدماته،
- الامدادات المالية واعانات الدولة،
- الامدادات المالية واعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية تشمل نفقات الديوان ما يأتي :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 19
فتح المادةتقدم الموازنة وملحقاتها مرفقة بتقرير المدير العام الى الوزير الوصى ووزير المالية، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل الديوان وتصفية أملاكه وأيلولتها الأبنص مماثل للنص الذي تم به أحداث الديوان.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1405 الموافق 13 أبريل سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.